القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى عيوب الإرادة  123.ht5

 

 أحكام نقض فى عيوب الإرادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى عيوب الإرادة  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عيوب الإرادة    أحكام نقض فى عيوب الإرادة  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 5:06 am

الارادة ركن من اركان التصرفات
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329
بتاريخ 08-03-1934
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف " مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده " و الغرض من كونه " مميزاً يعقل معنى التصرف " أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه " يقصده " فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .

( الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8 )
=================================
الاكراه
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 36
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .


=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.

( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن" يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .


=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك *** من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

( الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )
=================================



الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس " مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 5
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 365 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 4
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة .

( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .


=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 50
بتاريخ 02-01-1982
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2182 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 168
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .

( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية . و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - و إذ كان الطالب و هو وقت أن قدم إستقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء و النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتب النائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد و الإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول إستقالته على غير أساس .

( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالب و هو رئيس محكمة الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - و إن صح - أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد . لما كان ذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و يكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إن المادة 135 من القانون المدنى ، و إن لم تنص على إشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو شديد و مؤثر فى الشخص الواقع عليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .
فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالك العين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء ، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره .

( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسان بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله إنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 380
بتاريخ 05-06-1941
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى عيوب الإرادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى عيوب الإرادة
» أحكام نقض فى عقد الكفالة
» أحكام نقض فى عقد المعاوضة
» أحكام نقض فى عقد المقاولة
» أحكام نقض فى عقد المقاولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: