ماهية عقد المقاولة
[b]=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد المقاولة
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ جمع العقود المسماه فى الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة فى الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد أوردا فى القانون المدنى القديم فى باب الإيجار تحت عنوان " إيجار الاشخاص وأهل الصنائع " ، وعرف المشرع المقاولة فى نص المادة 646 بأنها " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " . وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما فى ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص - أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال المقاولات فى صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه .
[/b]
[b]=================================
[/b]
[b][b][b]الطعن رقم 0143 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 376
بتاريخ 09-03-1972
[/b][/b][/b]
[b]الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد المقاولة
فقرة رقم : 3
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه فى العقدين - موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية - أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، فى حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى - فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه فى الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0
[b]( الطعن رقم 143 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد المقاولة
فقرة رقم : 2
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ ... ... و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها ... ... و قامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ ... ... رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه .
[b]=================================
[b]قيمة المقاولة
=================================
الطعن رقم 1984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 733
بتاريخ 12-03-1990
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : قيمة المقاولة
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 لسنة 1962 أن المشرع حظر فى المقاولات التى تطرحها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 25% من رأس المال و التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه أن يكون المقاول فيها من غير الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها و ذلك حتى و لو جزئت المقاولة إلى عدة عمليات و على ألا يزيد مجموع ما يعهد به فى مقاولات أو عمليات إلى مقاول واحد على مائة ألف جنيه فى السنة الواحدة سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو أكثر من الجهات آنفة الذكر ما لم يرخص رئيس الجمهورية بها و كان هدف الشارع من ذلك تحقيق الصالح العام لما فى قصر هذه المقاولات الكبيرة على شركات القطاع العام و الحكومة من دعم لها و ضمان لحسن تنفيذ تلك الأعمال التى تتعلق بمصالح الدولة فأما مقتضى هنا الحظر الصريح - و هو حظر عام و تمت إليه إعتبارات المصلحة العامة بترتيب البطلان المطلق - و إن لم ينص عليه بلفظة - جزاء لمخالفته بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به بغض النظر على مدى علم الأخر فى عقد المقاولة بالمخالفة و ينصرف البطلان إلى المقاولة كلها إذا لم يمكن تجزئتها و يقتصر على العملية التى تجاوز النصاب المحدد فى حالة إمكان التجزئة ، و إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة و هى إحدى الشركات المملوكة للدولة قد تعاقدت مع المطعون ضده الأول و هو من الأفراد فى غضون كل من عامى 74 ، 1975 على أعمال مقاولة تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه فى خلال السنة الواحدة دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الجمهورية فإنه يحق للطاعنة التمسك بهذا البطلان .
( الطعن رقم 1984 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/12 )
=================================
مقاولة بناء
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164
بتاريخ 13-05-1937
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مقاولة بناء
فقرة رقم : 1
لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق .
=================================
مسئولية المقاول عن تهدم البناء
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : 1
لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء و لم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به فى البناء خللا فى متانته و أن يكون خفيا بحيث لا يكون فى استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق فى مدة الضمان إذ جعلها القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة .
[b]( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 573
بتاريخ 12-06-1989
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : 2
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .
[b]( الطعن رقم 443 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 421
بتاريخ 03-11-1938
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : 1
لا يجوز لصاحب بناء إعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكاً ، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه .
[b]( الطعن رقم 36 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/3 )
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
=================================
[/b]
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : 1
إن عقد إستئجار الصانع لعمل معين ، بالمقاولة على العمل كله أو بإجرة معينة على حسب الزمن الذى يعمل فيه أو العمل الذى يقوم به ، يعتبر - بحسب الأصل - منتهياً الإلتزامات المتولدة عنه على الصانع و رب العمل بتسليم الشئ المصنوع مقبولاً و قيام رب العمل بدفع ثمنه . لكن القانون المصرى - على غرار القانون الفرنسى - قد جعل المقاول و المهندس ضامنين متضامنين عن الخلل الذى يلحق البناء فى مدة عشر سنوات و لو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض أو عن إذن المالك فى إنشاء أبنية معيبة ، بشرط ألا يكون البناء فى هذه الحالة الأخيرة معداً فى قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين " المادة 409 من القانون المدنى المقابلة للمادة 1792 من القانون الفرنسى " . فبذلك مد القانون ضمان المقاول و المهندس إلى ما بعد تسلم المبانى و دفع قيمتها علىى خلاف ما يقتضيه عقد المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسليم البناء مقبولاً بحالته الظاهرة التى هو عليها
و يجب لقبول دعوى الضمان هذه أن يكون العيب المدعى فى البناء خللا فى متناته ، و أن يكون خفياً بحيث لم يستطع صاحب البناء إكتشافه وقت التسلم . أما ما كان ظاهراً و معروفاً فلا يسأل عنه المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق له .