مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: أحكام نقض فى عقد الوكالة الإثنين ديسمبر 08, 2014 4:21 am | |
| ================================= الطعن رقم 0482 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 878 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .
================================= الطعن رقم 0185 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1694 بتاريخ 15-11-1966 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 921 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 2 مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
================================= الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155 بتاريخ 04-12-1979 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .
================================= الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155 بتاريخ 04-12-1979 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .
( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/4 ) ================================= الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .
================================= الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .
================================= الطعن رقم 2098 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 138 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .
( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . . .
================================= الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .
================================= الطعن رقم 0593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 04-01-1990 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء . بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
================================= الطعن رقم 0074 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 258 بتاريخ 25-01-1990 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 2 مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1041 بتاريخ 16-01-1936 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة فقرة رقم : 1 إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها . الصفة فى الوكالة ================================= الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الصفة فى الوكالة فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .
================================= الطعن رقم 0001 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الصفة فى الوكالة فقرة رقم : 2 التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .
( الطعن رقم 1 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/5 )
================================= المعير حكمه حكم الوكيل ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : المعير حكمه حكم الوكيل فقرة رقم : 3 من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير إسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الإحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه - إذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء وإنما يلتزم هذ الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير . النزاع بين الوكيل و الموكل ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 645 بتاريخ 21-10-1948 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النزاع بين الوكيل و الموكل فقرة رقم : 2 إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل و الوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب و يقف مدة تقادم دعوى طلبه ، و إستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون .
=================================
النيابة الاتفاقية ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة الاتفاقية فقرة رقم : 1 الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - و هو النائب - محل الآخر - و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - و تقضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة - بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .
================================= النيابة القانونية ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1145 بتاريخ 29-10-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة القانونية فقرة رقم : 2 تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان فى شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها .
( الطعن رقم 586 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/10/29 )
================================= الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة القانونية فقرة رقم : 6 إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت الطاعنان وكالتها عنها . فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجرءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو إتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الأخيرة .
================================= الطعن رقم 0889 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1193 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة القانونية فقرة رقم : 1 .. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أما لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما .
( الطعن رقم 889 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440 بتاريخ 20-06-1983 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة القانونية فقرة رقم : 4 إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .
( الطعن رقم 810 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/20 )
================================= الطعن رقم 0132 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 767 بتاريخ 18-07-1989 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : النيابة القانونية فقرة رقم : 2 لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول
( الطعن رقم 132 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
================================= الوكالة التجارية ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 561 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة التجارية فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه .
================================= الوكالة الخاصة ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 977 بتاريخ 08-11-1962 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 1 تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل .
( الطعن رقم 46 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 829 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 1 اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة
( الطعن رقم 316 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 528 بتاريخ 06-03-1968 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 1 طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا فى سند التوكيل .
( الطعن رقم 10 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 02-01-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 4 الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا" لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 572 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-05-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 1 مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .
================================= الطعن رقم 0258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-05-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 2 عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .
================================= الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة فقرة رقم : 4 إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .
( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
================================= | |
|