القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى عقد الوكالة 123.ht5

 

 أحكام نقض فى عقد الوكالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عقد الوكالة   أحكام نقض فى عقد الوكالة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 4:24 am

=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 508
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوكالة بالتسخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً
و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

( الطعن ر قم 1155 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 4
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً و يترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه .
=================================
الوكالة بالعمولة
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

( الطعن رقم 14 سنة 21 ق، جلسة 1953/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1061
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .


=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 509
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

( الطعن رقم 355 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213
بتاريخ 29-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .


=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 492
بتاريخ 12-03-1974
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 617 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .


=================================
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها - و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير - كان وسيطاً فى عملية نقله - تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90 و ما بعدها - و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى - و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل .


=================================
الطعن رقم 070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 274
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت فى ذلك إلى ما ورد فى الخطابين المتبادلين من الطرفين و المشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من إلتزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه فى نهاية كل شهر و ألا يبيع و لا يشترى أرزاً للغير أو من الغير ، و أن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى ، و من إقراره فى بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر و بطريق الوكالة عنه ، فهذا منها تكييف صحيح للعقد .


=================================
الطعن رقم 070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 274
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط التعاقد إستخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه .

( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 1944/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 292
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل فى مساءلة الموكل - فى غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه .


=================================
الوكيل الظاهر
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 100
بتاريخ 21-01-1971
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئاً ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لإنعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر .

( الطعن رقم 225 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21)


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 959
بتاريخ 30-11-1971
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 1
يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى ، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . و إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه صح أن نقابة مستخدمى قناة السويس قد زال وجودها القانونى بصدور قانون الشركة العالمية بقناة السويس إلا أن وجودها الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة1959 ، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ ، و أن هذا الوجود الفعلى الظاهر الذى كان معترفا به من هيئة قناة السويس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه فى هذه الفترة صحيحاً ، مثله فى ذلك مثل التصرف الذى يصدر من الموظف الذى يستمر فى أداء وظيفته بعد إنتهاء ولايته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها و لا محل للإستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

( رقم الطعن 53 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/30 )

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1462
بتاريخ 22-11-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد /
... ... ... ... بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الإعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها ، و كان الطاعن " العامل " لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجى يجعله معذوراً فى أن يعتقد أن للسيد ... ... ... ... سلطة تعيين العاملين بالشركة ، و كان وضع الأخير فى الشركة على ذلك النحو لا يشكل أى خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر ، و كان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه ، فإن الدفاع الذى يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج .

( الطعن رقم 630 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 2
الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل - مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و من إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل - الذى أبرمه مع من إعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل و يحمله على التعاقد معه بهذه الصفة و هو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، و لما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً . كلما كان ممكناً . فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل - و إذ كان ذلك و كان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة و ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل و الغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير .


=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 3
إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إليها و ظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير و أنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها و تحصيل أجرتها - و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن - و كان قيام الوكالة الظاهرة فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن . و لما كان ما إستخلصته محكمة الموضوع من ذلك و على نحو ما سلف بيانه - قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه و جعله معذوراً فى إعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له و بين الطاعن ، و كان هذا الإستخلاص منها و فى حدود سلطتها الموضوعية - سائغاً و مؤدياً لما إنتهت إليه و كافياً لحمل قضائها . فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة ، و إذ إعتد الحكم الإبتدائى بوكالة المطعون ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها فى تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى إستدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للإبن حق التصرف فى مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 2
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و يحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى .


=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 3
صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقى فى الخصومة أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونية بينهما .

( الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/12/21 ) 
=================================

الطعن رقم 0065 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 249
بتاريخ 10-05-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ،
و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده
و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون إشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ،
و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .
=================================
انتهاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 05-04-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء الوكالة
فقرة رقم : 1
متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه فإنتهت بذلك مهمته ، فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون
=================================
انتهاء عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الوكالة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 714 من القانون المدنى على إنتهاء الوكالة بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستنفيد من السند الإذنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً و كان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد إنتهت فى ذلك التاريخ و إذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الآداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/3 و فإن صفته فى إستصدار الأمر و مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم إعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات و إعلان أحدهم إنقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 )
=================================
انعدام التوكيل
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انعدام التوكيل
فقرة رقم : 3
متى كان الورثة معلومين و معروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثانى فى الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة ، و لا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن مجرد الحضور و التوكيل معدوم لا يمكن أن ينشىء عقد وكالة .

( الطعنان رقما 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 ) 
=================================
انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
=================================
تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 1
لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به .


=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية ، و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، و لا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، و لا وجه للتحدى بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل و علم المحامى بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة به .
=================================
تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
=================================
الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-05-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/708 من القانون المدنى على " أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية ، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل .
=================================
تعدد الموكلين
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الموكلين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين فى إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه فى عقد الإتفاق سند الدعوى .

( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )
=================================
تعدد الوكلاء
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1007
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الوكلاء
فقرة رقم : 2
من المقرر شرعاً و قانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين ، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية . فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه فى الوصاية أعمال و تصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .
جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
فقرة رقم : 5
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . 
=================================
جواز وكالة الوكيل للغير
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 472
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز وكالة الوكيل للغير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذى أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 443 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/11 )
================================= 
حيازة الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 2
حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 7
حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 1
إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى عقد الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: