مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: أحكام نقض فى عيوب الإرادة الإثنين ديسمبر 08, 2014 5:06 am | |
| الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138بتاريخ 08-02-1972 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : تدليس فقرة رقم : 2 إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها - و هى إبنتها - و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى . =================================
التدليس ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة - غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى "قديم" حيلة تفسد رضا من خدع بها .
( الطعن رقم 69 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
================================= الطعن رقم 0214 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362 بتاريخ 04-04-1957 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 2 إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .
================================= الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 3 تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 2 إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138 بتاريخ 08-02-1972 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 1 إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396 بتاريخ 13-03-1973 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 2 إنه و إن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .
================================= الطعن رقم 0620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791 بتاريخ 21-12-1976 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التدليس فقرة رقم : 1 يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
( الطعن رقم 620 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 ) =================================
الغش ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 2 لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
================================= الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21) ================================= الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 1 الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة - أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .
================================= الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 2 يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
( الطعن رقم 859 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 1 إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .
================================= الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 2 و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .
================================= الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 3 ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد 30 مرافعات و 363 و 452 مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها - الحق فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214 بتاريخ 18-05-1933 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 3 إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .
================================= الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193 بتاريخ 11-11-1937 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 3 يشترط فى الغش و التدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدنى - أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .
================================= الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611 بتاريخ 19-10-1939 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغش فقرة رقم : 1 إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .
( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/19 ) ================================= الغلط ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 840 بتاريخ 06-05-1954 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 1 إذا كان المطعون عليه - و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة - مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .
( الطعن رقم 221 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 1 الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .
================================= الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278 بتاريخ 16-12-1965 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار "بالتنازل عن الأجرة " وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن "المؤجر" كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها "المستأجرين" و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961 بتاريخ 02-06-1970 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 3 يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .
================================= الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396 بتاريخ 13-03-1973 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 3 إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/13 )
================================= الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 488 بتاريخ 11-03-1974 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 1 الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .
================================= الطعن رقم 0009 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394 بتاريخ 02-06-1938 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 1 لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .
( الطعن رقم 9 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 586 بتاريخ 01-04-1948 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغلط فقرة رقم : 2 ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .
( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 ) الغبن فى التعاقد ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
================================= الطعن رقم 0189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-02-1972 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد فقرة رقم : 5 االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . لخطأ او الغش و التدليس ================================= الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .
================================= الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
( الطعن رقم 576 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 ) التعبير عن الارادة ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : التعبير عن الارادة فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . | |
|