اعلان نزع الملكية
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن .
( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة فى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فى تقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء و جعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .
( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
=================================
التعويض عن نزع الملكية
=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 4
التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .
( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .
( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ـ ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
الطعن رقم 0176 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 638
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ـ ولأن باقى المواد من 6 ـ 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] ـ وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير الثمن فى وقت آخر .
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 754
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض .
( الطعن رقم 186 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 510
بتاريخ 22-05-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل .
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 634
بتاريخ 05-11-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 350
بتاريخ 28-04-1960
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 265
بتاريخ 23-03-1961
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنافع العامة ، فنص فى المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه للمالك ، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان بحيث لايجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزء الذى نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 943
بتاريخ 25-10-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض .
( الطعن رقم 47 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 141
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذى حل محل القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و لما كان فى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا على هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته وحده و التى لا يشترك معه فيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء الذى لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 370 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 495
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته ـ على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض ـ هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن ـ فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ـ و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة .
( الطعن رقم 53 سنة 28 ق، جلسة 1963/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1073
بتاريخ 21-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبل الاستيلاء الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه ، إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بين المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانون للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالك أى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكت فعلا الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذات الوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة .
( الطعن رقم 238 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44
بتاريخ 07-01-1965
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التى إستولت عليها الحكومه جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض .
=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1965
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن الطعن فى عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم فى شأن قيمه العقار أو التعويضات فقط ، وأن من أراد منهم الطعن فى ذلك رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبه لهم ، كما تدل تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن 0 ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوى الفرعية التى يرفعها المنزوع ملكيتهم بعد إنتهاء ميعاد طعنهم و يطلبون بها إلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوع ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التى رفعتها الوزارة الطاعنة فى عمل أهل الخبرة بعد إنتهاء ميعاد الطعن بالنسبه إليهم و من ثم تكون الدعوى بطلب هذا الريع غير مقبولة .
( الطعن رقم 360 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/4 )
=================================