القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام نقض فى عقد الكفالة 123.ht5

 

 أحكام نقض فى عقد الكفالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام نقض فى عقد الكفالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عقد الكفالة   أحكام نقض فى عقد الكفالة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 4:25 am

أحكام نقض فى عقد الكفالة



ماهية عقد الكفالة
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
الكفالة يمكن أن ترد على أى إلتزام متى كان صحيحا و أيا كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات ، و ليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى له بإلتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به ، و فى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل و بين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالإلتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما .

( الطعن رقم 192 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 141
بتاريخ 01-04-1937
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و 517 من القانون المدنى أن يكون بيد الوكيل الذى يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك . فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل و يقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الإستدانة و رهن ما يفى الدين من أملاك الموكل . و لا يجوز الإعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل بإسم موكله مديناً و أن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين .

( الطعن رقم 3 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 23-11-1939
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد إستئجار أطيان إنما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التى لم يتم إستئجارها ، و أنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى تم إستئجارها من صاحب الأطيان الأولى ، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت فى أسباب حكمها الإعتبارات التى رأت أنها هى التى حملت الكفيل على الكفالة ، و أبرزت ما بين عملية الإيجار التى تمت و العملية التى لم تتم من مغايرة ، و كان ما إنتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة .

( الطعن رقم 29 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 584
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الكفالة
فقرة رقم : 1
الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به " المادة 516 مدنى " . فالتوقيع على عقد الكفالة ، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار و الصلح ، لا يصح .
و التوكيل العام فى *** عمل و إن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات " المادة 517 مدنى " .
=================================
ماهية الكفالة الشخصية
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 61
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية الكفالة الشخصية
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجازة و المحرر المثبت لإلتزام كفيل أحد المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاء الأجرة هو بقدر أجرة سنة ، و أن الكفيل كفل أحد المستأجرين فى نصف مبلغ التأمين ، و أن المستأجر الآخر المتضامن معه قدم رهناً عقارياً عما يخصه فى التأمين ، و قبل المؤجر هذين التأمينين ، الشخصى و العينى ، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هو أنها كفالة شخصية مقصورة على المكفول و بقدر ما هو ملزم به . فإذا جعلتها المحكمة متعدية إلى الشريك فى الإجازة ، و ألزمته بناء على ذلك بمقدار ما دفعه الكفيل عن مكفولة ، فهذا تكييف خاطىء يستوجب نقض الحكم . ذلك لأن القانون يقضى بأن الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملاً بالمادة 505 من القانون المدنى ، و ليس له قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين : < الأول > أن يستعمل بإسم مكفوله حقه قبلهم فى المطالبة بما يجوز له أن يرجع به عليهم ، و ذلك عملاً بالمادة 141 من القانون. <و الثانى> أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء على حساب الغير عملاً بالمادة 144 .

( الطعن رقم 34 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/7 )
=================================
مسئولية الكفيل
=================================
الطعن رقم 0431 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 797
بتاريخ 05-04-1966
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل
فقرة رقم : 3
الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ـ طبقاٌ للقواعد العامة ـ بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .

( الطعن رقم 431 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-06-1969
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل
فقرة رقم : 1
إذ تمسك المطعون ضده " الكفيل " بحكم المادة 784 من القانون المدنى و طلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن و هو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة و هو حق الإمتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية و المقرر على المبانى قبل إزالتها و على الأنقاض بعد هدمها ، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق إمتياز خاص بدين الضريبة على المبانى فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن " الدائن " هو الذى تسبب بخطئه فى ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة ، أن ذمة الكفيل - المطعون ضده - تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره فى المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه و هو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدنى لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى

=================================
كفالة الدين التجارى
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 737
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الدين التجارى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/779 من التقنين المدنى على أن " كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً و لو كان الكفيل تاجراً . على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى و لو كان الإلتزام المكفول إلتزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن و المدين تاجراً و كان الكفيل نفسه تاجراً و ذلك إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .

( الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/2 )

=================================
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
=================================
الطعن رقم 0690 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-03-1976
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
فقرة رقم : 1
كفالة الإلتزمات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ، ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة - وفقاً لنص المادة 778 من القانون المدنى - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً فىعقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه و أنتهى إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين فى التوريد فى حدود المبلغ الذى تسلمه وقد ورد المدين أقطاناً تزيد قيمتها على هذا المبلغ ، ولم يتضمن العقد تحديداً لأى مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب الجارى للعمليات الأخرى مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
=================================
كفالة الالتزام المستقبل
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1487
بتاريخ 28-12-1972
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الالتزام المستقبل
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن ـــ الكفيل المتضامن ـــ قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى ذمة المدين ، و إنه وقع على السند قبل حصول نجله ـــ المدين ـــ على المبلغ الثابت به ، و رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه إستناداً إلى " أن المستأنف عليه ـــ الطاعن ـــ بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع . و لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به ، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على البند بإعتباره ضامناً لنجله فى دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت فى سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلى " فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته و الذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول فى ذمة هذا الأخير كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن التى ساقها لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى خصوص إثبات الدين ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 227 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1345
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الالتزام المستقبل
فقرة رقم : 3
إذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضماناً لما ينشأ فى ذمة المدين من إلتزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الإلتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه ضمن الديون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الأول حتى . . فى حدود مبلغ . . جنيهاً كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه و بين البنك المطعون ضده فى . . و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطاناً تزيد قيمتها على المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ و كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

( الطعن رقم 31 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/14 )
=================================
علاقة الكفلاء المتضامنين فيما بينهم
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 279
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : علاقة الكفلاء المتضامنين فيما بينهم
فقرة رقم : 2
متى كان وفاء الكفيل المتضامنين وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته فى الدين الذى أوفاه للدائن . ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين فى الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدنى الملغى . وإذ كانت الدعوى الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين ـ فى شأن تقادمها ـ إعمال قواعد التقادم المقررة فى شأن الوكالة وإعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه فى الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء .

( الطعن رقم 392 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 )

=================================
الكفيل المتضامن و المدين المتضامن
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1946
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : الكفيل المتضامن و المدين المتضامن
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يقصد التسوية بين المدين المتضامن و الكفيل المتضامن فى الحكم الذى نص عليه بالمادة 110 من القانون المدنى من أن " مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية و إقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين ، بل محل هذا الحكم أن يكون التضامن الذى يربط المتعهدين بعضهم ببعض ناشئاً من مصدر واحد . و إذن فمطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى فى حق باقى المدينين ، كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى فى حق سائر زملائه لإتحاد المركز و المصلحة إتحاداً إتخذ منه القانون أساساً لإفتراض نوع من الوكالة بينهم فى مقاضاة الدائن لهم . و من ثم كان حكم المادة 110 سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم و بعض و فيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم و بعض ، لا فيما بين المدين و كفيله المتضامن معه .
=================================
التزامات الكفيل
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1487
بتاريخ 28-12-1972
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل
فقرة رقم : 1
كفالة المدين و إن كانت تجوز بغير علمه و رغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل ـــ تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، و يكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين .


=================================
الطعن رقم 0690 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-03-1976
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل
فقرة رقم : 2
إلتزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى و ذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين ، فإنه يلتزم إلتزاماً أصلياً مع سائر المدينين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان كفيلاً للمدين الأصلى فى تنفيذ إلتزام هذا الأخير قبل الشركة الطاعنة ، ولم يكن مديناً أصلياً معه فى هذا الإلتزام فإن الحكم المطعون فيه - إذ أجرى أحكام الكفالة على إلتزام المطعون ضده - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 690 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0860 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-02-1980
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل
فقرة رقم : 3
إلتزام الكفيل - متضامناً أوغير متضامن - يعتبر إلتزاماً تابعاً لإلتزام المدين الأصلى ، فلا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على إلتزام الكفيل قبل البت فى إلتزام المدين الأصلى .

( الطعن رقم 860 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1717 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 134
بتاريخ 04-01-1984
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل
فقرة رقم : 1
إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه .


=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 172
بتاريخ 02-02-1933
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل
فقرة رقم : 2
إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى إلتزام الكفيل ، و عدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيراً مخلياً لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر و ما دام للكفيل بمقتضى المادة 503 - على الرغم من ذلك الإمهال - مطالبة المستأجر و توقيع الحجز التحفظى على ما يضمن الأجرة المستحقة .

( الطعن رقم 69 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 )
=================================
اثر تضامن الكفيل مع المدين
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 969
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 110 من القانون المدنى " القديم " من أن " مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية ، و إقامة الدعوى بالدين يسريان على باقى المدينين " هو إستثناء من الأصل الذى من مقتضاه أن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة الرسمية بالدين لا يتعدى أثره من وجه إليه الطلب ، و من ثم وجب أن يلتزم فى تفسيرها ما ورد به صريح نصها ، و أن تحصر آثار النيابة المتبادله المفترضه قانونا بين المدينين المتضامنين فى حدود إلتزامهم الأصلى كمقتضى النص ، فلا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن ، لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا أصليا ، بل يبقى إلتزامه تبعيا و إن كان لا يجوز له التمسك بإلزام الدائن بمطالبة المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا و ينبنى على كون إلتزام الكفيل تابعا لإلتزام المدين أنه ينقضى حتما بإنقضائه ، و لو كان التقادم قد إنقطع بالنسبه للكفيل ، و لا فرق فى هذا الحكم بين الكفيل المتضامن و الكفيل غير المتضامن . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين أسس قضاءه على أن الدين المطالب حق وفاؤه فى 30 من سبتمبر سنة 1930 ، و إن الدعوى رفعت على الضامن المتضامن فى 10 من أكتوبر سنة 1944 أى قبل سقوط حق المطعون عليها الأولى فى المطالبة به ، و على أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن يقطع مده التقادم بالنسبه له و للمدينين على السواء ، لأن مطالبته بالدين تعتبر مطالبة لهم يترتب عليها أثرها فتقطع المدة بالنسبه إليهم جميعا عملا بالمادة 110 مدنى " قديم " . فإن ما قرره هذا الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 143 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )

=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1082
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 3
لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية و ضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة و هى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن و هو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة .

( الطعن رقم 56 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين ودن إلتزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد إختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 239
بتاريخ 06-06-1940
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن مطالبة المدين و إستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب و لم يحكم عليه معه .
( الطعن رقم 23 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 1
بتاريخ 22-11-1945
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية ، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلاً للتخفيض ، عقبت على ذلك بقولها : " على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل " . و مع صراحة هذا النص لا يصح التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 509 من القانون المدنى من أنه " يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، و له أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الخاصة بشخصه " . بل الواقع أن الشارع إذ أورد ذلك الحكم فى المادة 14 المذكورة مع قيام المادة 509 إنما قصد أن يعارض به حكم هذه المادة التى كانت تحت نظره و فى حسابه . و لا يصح الإعتراض بأن عقد الكفالة إنما هو عقد تابع للإلتزام الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، و مع إبراء ذمة المدين من بعض الدين لا يكون للإلتزام الأصلى بالنسبة إلى باقى الدين وجود و إذن لا يكون لعقد الكفالة وجود - لا يصح لأن الرجوع على الكفيل هنا مستمد من القانون فهو قائم على أساس مستقل لا يتأثر بما يتأثر به الإلتزام الأصلى .
اسباب مصادرة الكفالة
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
بتاريخ 26-11-1931
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اسباب مصادرة الكفالة
فقرة رقم : 1
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن ، لأنه هو المتسبب فيها . أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر ، إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين فقط : الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ، و الثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً .

( القضية رقم 29 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/26 )
حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين
فقرة رقم : 3
حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن الشريك المتضامن قد أخطأ فى الكفالة التى عقدها مع الغير بإخفائه حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ورتب على ذلك أن هذا الغير أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة ـ التى إدعى الشريك أنه يمثلها ـ مع المدين فى الوفاء بالدين فإنه لايؤثر فى تحقق هذا الضرر القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين . ولا يقبل من الشريك المذكور أن يدفع مسئوليته بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لأن مسئوليته مردها الخطأ التدليسى .
رجوع الكفيل المتضامن على المدين
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : رجوع الكفيل المتضامن على المدين
فقرة رقم : 3
إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن فى الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن و الكفيل ومستنداً إلى المادتين 1/326 و 329 من القانون المدنى اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و أن من حل قانونا أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان القرض - المكفول - عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفى يحل محل الدائن الأصلى فيه بما له من خصائصه و منها صفته التجارية وبالتالى يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن و المدين على إختصاصها .


=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : رجوع الكفيل المتضامن على المدين
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً فى الدعوى وذلك سواء فى القانون المدنى الملغى أو فى القانون القائم فقد إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون الملغى على أن حكم المادة 110 منه الذى يقضى بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقى المدينين ، هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم و بعض و لا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى إلتزامه تبعياً . أما القانون القائم فقد نص فى المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم و من باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين .


=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : رجوع الكفيل المتضامن على المدين
فقرة رقم : 4
للمدين فى حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانونى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن و من ثم الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع و من ثم للمطعون ضده " التابع " أن يتمسك قبل الطاعنة " المتبوع " بهذا التقادم متى إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى إستحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض و على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام نقض فى عقد الكفالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى نزع الملكية
» أحكام نقض فى نزع الملكية
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: