الموجز:
الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
القاعدة:
المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )
الموجز:
تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها . شرطه .
القاعدة:
من المقرر ان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو يتمسك به المستاجر ،وهو بهذه المثابة مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى مبنيا على مبنيا على سبب قانونى بحت اويخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع اوكانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الالمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى .
( المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و 253 مرافعات )
( الطعن رقم 9536 لسنة 64 ق جلسة 7 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص134 )
الموجز:
الزيادة الدورية المقررة على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستاجر بها الا بدءا من يناير من يناير 1982 .
القاعدة:
نص المشرع فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول بتاريخ بتاريخ 31 / 7 / 1981 -على ان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى اول سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحسلب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء … وتحدد الزيادة المشار اليه وفقا للنسب الاتية … - واوجب فىالمادة 8 من هذا القانون اداء هذه الزيادة فى ذات المواعيد المحددة لدفع الاجرة الاصلية ، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها ، فمفاد ذلك ان الزيلدة الدورية التى فرضها المشرع على المستاجرين للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بموجب النص المتقدم والزامهم بادائها للملاك وفقا للنسب التىقررها وفى المادة المحددة لسداد الاجرة الاصلية ورتب فانها ومن ثم لاتستحق للمؤجرين ولايلتزم بها، المستاجرين لتلك الاماكن الا اعتبارا من هذا التاريخ .
( المواد 7 ،8 ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 9536 لسنة 64 ق جلسة 7 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 134 )
الموجز:
الإيجار الصادر من غير المالك أومن له حق التعامل فى منفعته صحيح بين طرفيه .عدم نفاذه فى حق مالكه أمن له الحق فى الانتفاع به الا بالاجازة .تخلف ذلك . أثره . اعتبار المستأجر غاصبا للعين المؤجرة .
القاعدة:
المقرر- أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منتفع وان وقع صحيحا بين طرفيه ألا انه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به ألا بإجازة هذا الاخير له فان لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة .
( المواد 138 ، 139 ، 558 ، 805 مدنى )
( الطعن رقم 3935 لسنة 60 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج 1 ص89 )