الموجز:
إقامة دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة استناداً إلى تكليف بالوفاء ايتنفد غرضه فى دعوى مستعجلة بالطرد . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 5 / 7 / 1988 قد تضمن إنذاره لهما بعزمه على رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها وأن المذكور قام بالفعل برفع الدعوى ...مستجل القاهرة التى أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 12 / 9 / 1988 مستنداً فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضوعها استناداً إلى نفس التكليف رغم استنفاد أثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالإستناد إليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ـ فى سببها سالف الذكر ـ باعتبار التكليف شرطاً لقبولها فى هذا الصدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالأجرة موضوعها مستنداً فى ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )
الموجز:
أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 . عدم سريانه على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة . نص مادة 2 من القانون المذكور . لا محل لتقييده أو تخصيصه . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 / 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على الأماكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب ، وسريان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها إلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما1456 ، 1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص1032 )
الموجز:
زوال الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته عمله على نحو معتاد . علة ذلك .
القاعدة:
إزالة آثار العدوان التى جعلها المشرع أجلاً لإستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء ـ بسبب الحرب من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن تتحقق فعلاً وواقعياً ـوعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد ، إذ بهذه العودة تبلغ الحماية التى قدرها القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان ( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما 1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س47 ج 2 ص 1032 )
الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه للمطعون ضده الأول عن عين النزاع عقد مؤقت حرر له بإعتباره مهجراً بسبب الحرب وزالت آثار العدوان وعاد إلى الإقامة بموطنه والعمل به . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنها ذلك العقد استناداً إلى أن المطعون ضده هاجر من تلقاء نفسه ولم تقم الحكومة بتهجيره وإيوائه و أنه تعاقد بنفسه دون مواجة دفاع الطاعن خطأ و قصور .
القاعدة:
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤررخ 17 / 3 / 1970 الذى بموجبه شغل المطعون ضده الأول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجراً من مدينة بورسعيد ـ بسبب الحرب ـ اتفق فى بنوده على سريانه لحين إزالة آثار العدوان ، التى زالت وعاد الأخير إلى الإقامة بمدينة بورسعيد والعمل بها وقدم تدليلاً على دفاعه صورة طلب مؤرخ 14 / 12 /1969 تقدم به المطعون ضده الأول إلى مأمور بيت المال بالاسكندرية ـ الذى يمثله الطاعن ـ لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الأول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص فى البند السادس عشر منه على أنه عقد ايجار مؤقت يسرى لحين إزالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخاً بعد ذلك حسب كتاب الإدارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد فى حالة من حالات الطوارئ التى ترى الدولة إيواءهم مؤقتاً طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده الأول قد هاجر من مدينة بورسعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وإيوائه ،وأنه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد إيجار عادى دون أن يقدم الأخير دليلاً يخالف ذلك مقيداً بذلك نطاق تطبيق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بما يقتضيه من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الأول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان رقما1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1032 )
الموجز:
أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 . عدم سريانه على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة . نص مادة 2 من القانون المذكور . لا محل لتقييده أو تخصيصه . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 / 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على الأماكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب ، وسريان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها إلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما 1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س47 ج 2 ص 1032 )
الموجز:
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )
الموجز:
طلب الأجنبى تجديد ترخيص الإقامة . وجوب تقديمه قبل إنتهاء المدة المرخص له فيها . قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 . تجديد ترخيص الإقامة بعد انتهاء مدته . اعتباره ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص . قرار مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بجواز تقديم طلب تجديد الإقامة بعد انتهاء الإقامة السابقة لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )
الموجز:
الترخيص للمستأجر بتغييرالغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر فى تقاضى أجره إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلى . لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر فى العقود التبادلية ـ ومنها عقد الإيجار ـ أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو يتحلل من التزاماته المترنبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانونوالرجوع إلى الغرض الأصلى من الإيجار مرة أخرى مع انقاص الأجرة تبعاً لذلك لما فى ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون .
( المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 4110 لسنة 61 ق جلسة 16 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 972 )
الموجز:
انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم .
( المواد 176 ، 178 ، 253 ، 269 مرافعات )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
الموجز:
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة فى الحصول على نسبة من الثمن أو فى استرداد العين المؤجرة .
القاعدة:
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المشرع أعطى لمالك العقار ـ فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة ـ الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
الموجز:
عقد إيجار المنشأة الطبية . امتداده لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها . م 5 ق 51 لسنة 1981 .
القاعدة:
مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ـ أن عقد إيجار المنشأة الطبية ـ يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها إلا ترديداً لحكم المادة 29 / 2 من القانون 49 لسنة 1977 و التى تقضى بألا ينتهى عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال .
( المادة 5 ق 51 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
الموجز:
نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981. قصر سريانه على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجازة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة . مؤداه . عدم اتساعه لحالات التنازل عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر لها . لا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر العين للشريك بمقابل أو غير مقابل . علة ذلك .
القاعدة:
البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما فى ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل ـ صراحة أو ضمناً ـ أحكام الإمتداد القانونى الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما أراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بناء على نص فى القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجازة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجازة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد تر ك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل أو بغير مقابل ذلك أن امتداد العقد العقد فى هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر فى حق الإجازة ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بامتداد عقد الإيجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل ألزمته بتحرير عقد جديد له .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
الموجز:
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة مقلقة للراحة . م 18 / د ق 136 لسنة 1981 . وجوب اتصال الفعل المقلق للراحة بالعين ذاتها أو ملحقاتها أو طريقة استعمالها وثبوته بحكم نهائى . عدم جواز القياس على الفعل المتطلب للإستعمال الضار بسلامة المبنى . علة ذلك . مؤداه . صدور حكم نهائى فى تهمة استعمال مذياع بطريقة مقلقة للراحة . غير موجب للإخلاء .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . د ـ إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة ... - مفاده أنه يتعين للحكم بالإخلاء لهذا السبب ـ باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التى كان منصوصاً عليها فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 52 لسنة 1969 ـ أن يثبت من خلال حكم نهائى استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقة للراحة ، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه و إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هة الاستعمال المقصود بالنص والذى يتعين تفسيره فى حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للإخلاء للإستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضرره إلى هذا الحد فليس بلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذى جعله سبباً للإخلاء بقوله - .... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقة للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى ، ولما كان المستأجر مسئولاً عن أعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ... - وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطربقة مقلقة للراحة ولم يثبت منها أو من باقى الأوراق أنه قد صدر حكم نهائى باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقاً للراحة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 18 / د ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 1660 لسنة 60 ق . جلسة 5 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 911 )
الموجز:
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً.
( المادة 2 مدنى )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة . على ذلك .
القاعدة:
إذ كانت صياغة المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 قد جاءت فى عبارة مطلقة ، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
( المادتان 1 مدنى ، 17 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
وفاة المستأجر الأجنبى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . عدم امتداده لصالح زوجته وابنته الأجانب . مناط استفادتهما ترك المستأجر العين لهما قبل انتهاء إقامته بالبلاد . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء العقد استناداً إلى إقامتهما مع مورثهما حتى وفاته والتصريح لهما بالإقامة بالبلاد . خطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وزوجته وابنته - المطعون ضدهما - فلسطينو الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 1983/4/3 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 191972/4/1 يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقاً لنص المادة 17 سالفة الذكر ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما أجنبيتين ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته فى البلاد وهو الأمر المنتفى فى الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما - المستأجر الأصلى - حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الأولى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
الأصل فى الإرادة المشروعية . ما يلحقها من بطلان . مناطه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشىء عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .
( المواد 89 ، 135 ، 136 مدنى )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891 )
الموجز:
الشرط الواقف . أثره . وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة . مؤدى ذلك . عدم جواز لجوء الدائن إلى الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه طالما لم يتحقق الشرط .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط .
( المادة 265 مدنى )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891