الموجز:
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . اعتبار سطح العقار من المرافق اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها . مؤداه .
القاعدة:
مفاد المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال ، فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة . استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائى . صحيح .
القاعدة:
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ... فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ، 178 مرافعات ،432 ، 564 ، 566 ، 580 مدنى ، 18 القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
( المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س47 ج 1 ص 480 )
الموجز:
النص فى عقد الإيجار على التنفيذ العينى حالة إجراء المستأجر تعديلات بالعين دون إذن المالك . لا يحول دون حق المؤجر فى طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن . متى توافرت شروط الإخلاء .
القاعدة:
النص فى عقدى إيجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات فى العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك وإن جاء تطبيقاً للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يطلب التنفيذ العينى بإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإجارة مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى إلا أن ذلك لا يحول دون حق المطعون ضدها فى طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة .
( المواد 157 ، 160 ، 558 ، 580 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س47 ج 1 ص 480 )
الموجز:
عقد الايجار الذى يبرمه الوصى مشاهرة والوارد على عين خالية دون اذن المحكمة . نشوئه صحيحا منتجا لاثارة خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين ايجار الاماكن . اثره . امتداده الى اجل غير مسمى . مؤداه . لايجوز للقاصر طلب عدم نفلذ العقدبعد انتهاء مدته الاتفلقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على انه - لايجوز للوصى الا باذن المحكمة ايجار عقلر القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات الارض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد الى مابعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة- وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الثانية قد اجرت عين النزاع الى الطاعن بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 / 8 / 1981 - مشاهرة - وفى الحدود المقررة قانونا دون حاجة الى اذن محكمة الاحوال الشخصية ، بما لازمه ان هذا العقد قد نشا صحيحا ومنتجا لاثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار . واذا ورد هذ العقد على مكان خال خاضع لقوانين ايجار الاماكن فانه يمتد الى اجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار اليها ، لان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده ولكن مصدره قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر ان يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر من الوصية - المطعون ضدها الثانية - لمجرد انها ابرمته دون اذن محكمة الولاية على المال رغم مدته الاتفاقية لاتجاوز شهرا واحدا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( المواد 39 ق 139 لسنة 1952 و 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( لطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 11 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ج 1 ص 448 )
الموجز:
التاجير من الباطن . ماهيته .وجوب ان يكون لقاء اجرة متفق عليها . عبء اثباته على عائق مدعيه .
القاعدة:
لما كان المقصود بالتاجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل فى اجرة يتفق عليها بينهما فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى ومن اشركه معه او حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة اوثار شك فى حصوله انتفى التاجير من الباطن .
( المواد 558 ، 594 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981 و 1 اثبات )
( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 443 )
الموجز:
ثبوت مخالفة الشرط المانع من التاجير من الباطن . ان يكون عقد الايجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه .
القاعدة:
متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التاجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الايجار الاصلى ان يكون عقد الايجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه جديا لاضروريا لاصوريا لترتيب هذا الجزاء اذ العقد الصورى لا وجود له قانونا ولاينتج اثر فهو والعدم سواء وبالتالى لاتثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 443 )
الموجز:
انقضاء عقد الايجار الاصلى . اثره انقضاء عقد الايجار من الباطن ولو كان التاجير ماذونا به من المؤجر اومازال ممتدا بحسب شروطه . لايلزم لسريان حكم فسخ عقد المستاجر الاصلى على عقد المستاجر من الباطن . ان تقام الدعوى على هذا الاخير او التنبيه بالاخلاء . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض - انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى لاى سبب من الاسباب فان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتما بانقضائه ولو كان التاجير من الباطن ماذونا به من قبل المؤجر ذلك ان تالمستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار الاصلى فاذا ماانقضى هذا عقد المستاجر من الباطن ولو كان العقد الاخير مازال ممتدا بحسب شروطه ، ولايلزم لسريان حكم فسخ عقد الايجار الاصلى على عقد المستاجر من الباطن ان تقام الدعوى على هذا الاخير ولايلزم للتنبيه عليه بالاخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الايجار الاصلى اذا لايعتبر المستاجر المستاجر من الباطن من اغير حتى ولو كان لايعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فان المستاجر الاصلى يعد ممثلا للمستاجرمن الباطن فى الدعوى المرفوعة من المؤجر الى المؤجر ولقاضى الامور المستعجلة ان يامر باستمرار اجراءات التنفيذ ضده اذ يعتبر غاصبا للعين المؤجرة بعد فسخ عقد الايجار الاصلى واصبح لا سند له فى وضع يده .
( المواد 558 ، 593 ، 598 مدنى )
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 397 )
الموجز:
صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .
القاعدة:
لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ 24 / 5 /1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم 790 سنه 1972 المشار اليه واذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 790 سنة 1972 مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى 9098سنة 1980 مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم 1630 لسنة 99 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 / 3 / 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد 598 مدنى و 232 ، 178 مرافعات و101 اثبات)
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 397 )
الموجز:
اثبات واقعة التاجير وجميع شروط . العقد جوازه للمستاجر بكافة طرق الاثبات . م 24 / 3 ق ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يجوز للمستاجر وفقا لنص المادة 24 / 3 ق 49 لسنة 1977 يشان ايجار الاماكن ، لثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات .
( المادة 24 ق 49 لسنة 1977 )
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 382 )
الموجز:
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استئجاره للعين . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء لااستنادا الى ثبوت بطلان عقد الايجار وايصالات سداد الاجرةوعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون ان يعرض لهذا الدفاع .قصور .
القاعدة:
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استتئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده واذاقام الحكم المطعون فيه لا قضاؤه باخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الايجار والايصالات - المقدمة من الطاعن - والمنسوب صدورها من المطعون ضده ، ومن خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن الثانى للعين ، ولا يتضمن مايسوغ رفضه والالتفات عنه رغم انه دفاع جوهرى ، من شانه - لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى . فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المواد 24 ق 49 لسنة 1977 و60 اثبات و178 مرافعات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 382 )
الموجز:
عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستاجر اوتركه العين المؤجرة , امتداده لصالح زوجه او اولاده او والديه . شرطه . اقامتهم معه بالعين المؤجرة اقامة مستقرة حتى الوفاة اوالترك م 29 / 1 ق لسنة 1977 .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى الشق الاول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه - مع عدم الاخلال بحكم المادة (8 ) من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر اوتركه العين اذا بقى فيها زوجه اواولاده اواى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة اوالترك … - يدل على ان عقد ايجار المسكن لاينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستاجر الاصلى اوتركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم متى كانت بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 386 )
الموجز:
ترك المستاجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها . اثره . عدم اعتباره طرفافى عقد الايجار . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر -فى قضاء محكمة النقض - ان ترك المستاجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه ان المذكور لم يعد طرفا فى عقد الايجار الايجار ، اذا بتركه هذا تكون حقوقه والتزامانه فيه قد انتقلت الىالمقيمين معه وقت الترك .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 1977 س 47 ج1 ص 386 )
الموجز:
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه .
القاعدة:
ولئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ، مؤديا الى النتيجة التى انتهت اليها ، وان تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها او طلب تمكينه من اثباتها وفقا للضوابط التى قررتها القواعد النظمة لطرق الاثبات .
المادتان 29 ق 49 لسنة 1977 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 386 )
الموجز:
ايجار الارض الفضاء .عدم خضوعه ايجار الاماكن . العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد . شرطه .ان يكون حقيقيا وانصرفت اليه ارادة العاقدين . لايغير من طبيعة الارض وجود مبان عليها . طالما انها لم تكن محل اعتبار عند التعاقداو عند تقدير الاجرة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المادة الاولى من القانون 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن - والمقابلة لنفسالمادة من القانونيينرقمى 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 1977 - قد استثنت صراحة الارض الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، وان العبرةفى التعرف على طبيعة العين المؤجرة الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، وام العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، فاذا ماكانت العين ارض فضاء فانه لايغير من طبيعتها هذه ان تكون مقاما عليها وقت ابرام العقد . طالما انها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد اوفى تقدير الاجرة .
( المادة 1 ق49 لسنة 1977 ، 1 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2017 لسنة 65 ق جلسة 28 /2 / 1996 س 47 ج1 ص 390 )
الموجز:
المتجر فى معنى المادة 594 مدنى . عناصرة بيع التجر المحجوز عليه أثره . للراسى عليه المزاد حقوق وواجبات المشترى فى البع الأختيارى . علة ذلك .
القاعدة:
المتجر فى معنى المادة 594 مدنى منقول معنوى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كآلات المصنع والأثاث التجارى ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ، وبيع المتجر المحجوز عليه ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الاختيارى ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه يتم فى البيع الاختيارى بتوافق إرادتين ويقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع ، ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر الراسى عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما فى ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه خلفاً خاصاً للمستأجر المدين . الطعن رقم 117لسنة 64 ق - جلسة 1996/2/27 - هيئة عامة - س 43 - ج2 - ص 1050).