القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحكام محكمة النقض فى الايجارات  123.ht5

 

 أحكام محكمة النقض فى الايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض فى الايجارات    أحكام محكمة النقض فى الايجارات  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 2:46 am

الموجز:
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق شرطه . ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة:
إن كا نت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
( المادة 70 إثبات والمادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 577 )


الموجز:
تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنه لمستأجرى عين النزاع منذ بدء العلاقة الايجابية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الاول . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء وبروفض دعوى الطاعن استناداً إلى ان إقامته مع المستاجرين دون إذن المالك تأجير من الباطن وان إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لا يفيد الموافقة على التأجير من الباطن . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان البين من الاوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الايجارية بينهم وبين المطعون ضده الاول فى .... وان ذلك كان بعلم الاخير على ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها , وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن , وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالاخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من أقامة الاخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون أن يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيراص من الباطن يجيز فسخ عقد الأيجار والاخلاء , وان الطاعن لا يجديه إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر أو إذنه بالتأجير من الباطن فى حين أن مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين مع المستاجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات المسكانة وترك العين له من المستاجرين بموافقه المطعون ضده الاول , ويتضمن مصادرة على حقة فى اثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال , والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576 


الموجز:
انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله اما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون مادام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم . 
( المادة 178 ، 253 ، 273 مرافعات) 
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 538 )


الموجز:
التزام من يثبت تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو إعفائه للسداد . اعتبار الإلزام بالأداء لاستكمال الغرض المقصود من العقوبة . مؤداه . اختصاص المحاكم الجنائية به . عدم اختصاص المحاكم المدنية .
القاعدة:
النص فى المادتين 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع ألزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة إعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائياً عملاً بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24 . إلا أنه لما كان إلزام الجانى بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشىء عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائى لا بهيئتها المدنية . 
( المادة 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 537 )


الموجز:
حجية الأحكام فى المسائل المدنية - قاصرة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤدى ذلك . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ( 1989/4/5) قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصماً فى الدعوى رقم ( 7463 لسنة 1967 ) مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت فى علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثانى لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ( 1959/10/1) وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون . 
( المواد 101 إثبات ،145 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول . 
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 ) 
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول . 
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
التنازل عن الحق فى الاستئناف بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر . م 238 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة فى دعواها رقم ( 1974/5073 ) مدنى جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى ، كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم ( 10431 لسنة 1982 ) مدنى جنوب القاهرة التى طلب فيها طرد المطعون ضده الثانى من العين المؤجرة فطعن على الحكمين بالاستئناف رقم ( 9596 ) لسنة ( 104 ق ) القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف – المطعون ضده الأول – للخصومة فى هذا الاستئناف عملاً بالمادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى – المستأنف عليهما – أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذى موضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة 142 من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( المادتان 142 ، 238 مرافعات ) 
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 525 )


الموجز:
الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . 
( المواد 1 ، 2 ، 198 مدنى ، 178 من الدستور ، 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التى نشأت فى ظله . المادتان 2 مرافعات ، 9 مدنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة 9 من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه إمداده . 
( المادتان 2 ، 9 مدنى) 
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )


الموجز:
اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . م 18 ق 136 لسنة 1981 . لا محل لإعماله على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة ، والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافى للآداب العامة . لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى - لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 1980/3/6 أى فى ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهى إلى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه . 
( المواد 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 1 ، 2 ، 9 مدنى ، 178 مرافعات) 
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


الموجز:
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً . أثره . انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى .
القاعدة:
النص فى المادة 1/569 من القانون المدنى أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد الإيجار من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل . 
( المادة 569 مدنى ) 
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
الهلاك الكلى . ماهيته . م 1/569 مدنى . شرطه .
القاعدة:
الهلاك الكلى فى معنى المادة 1/569 مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً . 
( المادة 569 مدنى ) 
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار . خطأ .
القاعدة:
إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً . 
( المادة 178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
العين المؤجرة . شمولها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . مؤدى ذلك . إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . ولازم ذلك أن كلإساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها ، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماساً بسلامة المبنى .
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
أحكام محكمة النقض فى الايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: أحكام نقض مدني-
انتقل الى: