محكمة جُنح ........
مذكرة دفـــــاع
ـــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع / ...... . متهم .
ضـــــــــــد
1 – النيابة العامة .
2 - .......... . مدعية بالحق المدنى .
فى القضية / ....... لسنة / ....... م. جُنح ....... لجلسة ...... م..
( أولاً ) – الوقـــــــــــــــــــائع
أقامت المُدعية بالحق المدنى دعواها المُباشرة على سند من القول بقيام المتهم بتبديد أعيان جهاز إبنتها المتوفاة ( زوجة المُتهم ) وطالبت بتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه . وقضت المحكمة غيابياً بجلسة ........ م. بحبس المتهم ستة شهور ..... إلخ ماورد بمنطوق الحكم المُعارض فيه .
وحيث قد عارض المُتهم فى الحكم المُشار إليه ؛ وتدُوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ........ م. حضر المتهم بوكيل عنه ؛ وطلب حضور المدعية بالحق المدنى بشخصها ؛ وادعى مدنياً قِبَل المدعية بالحق المدنى بمبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه . وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ........ م. لسداد الرسم ؛ والإعلان بالدعوى المدنية ، ولحضور المدعية بالحق المدنى بشخصها .
( ثانياً ) – الدفــــــــــــــــــاع
(أولاً) - قبول المعارضة شكلاً :
حيث عارض المُتهم فى الميعاد ؛ وتخلو الأوراق من ثمة إعلان للمُتهم .
(ثانياً) – الدفع بانعدام الحكم الغيابى المُعارض فيه :
بُطلان ورقة التكليف بالحضور لعدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً يُعتَدّ به قانوناً – والعبرة بالواقع – فضلاً عن إحالة الدعوى إدارياً بجلسة ........ م. لجلسة........ م. جلسة الحكم ؛ وخلو الأوراق من ثمة إعلان للمتهم ؛ الأمر الذى يُبطل الحكم ويصل به للإنعدام لعدم إتصال المحكمة بالدعوى إتصالا صحيحاً لإنعدام الخصومة .
والمُعارض لا يُضار بمعارضته ؛ ولا تصحح المُعارضة الإجراءات الباطلة .
(ثالثاً) – عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية :
1 – تحوُّل يد المُتهم بوفاة زوجته من يد أمين على مُفردات جهاز المرحومة ( زوجته ) إلى يد مالك على الشيوع بنسبة نصيبه من الميراث الشرعى . الأمر الذى يُخضع العقد للقواعد القانونية الخاصة بالميراث والملكية الشائعة .
2 – المُدعية بالحق المدنى ليست طرفاُ فى عقد الأمانة ؛ والضرر الذى تتدعى به لم ينشأ عن جريمة ؛ وإنما – إن صح جدلاً – نشأ عن التعرض لها فى ملكيتها الشائعة بنسبة نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة كوارثة للسُدس شرعاً ؛ فلا يجوز الإدعاء به أمام المحكمة الجنائية لعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظرها . ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم / 1 صورة رسمية من إعلام وفاة ووراثة المرحومة / ........... ) .
؛ ومن جانب آخر يبين من إعلام الوراثة وجود طفلين قُصر مشمولين بولاية والدهم الطبيعية ؛ الأمر الذى يغل يد المتهم بالتصرف فى تركة المرحومة دون الرجوع للنيابة الحسبية ؛ وقد تم المُبادرة بعمل جرد لتركة المرحومة .
( حافظة مستنداتنا – المستند رقم / 2 صورة رسمية من محضر الجرد رقم /......... م . ) ؛ وإن وقع غلط بالزيادة بالجرد لعدم وجود قائمة الجهاز فى متناول يد المتهم حينئذ ؛ ولعدم وجود دفتر توفير البريد الخاص بالمرحومة وجارى تعديل الجرد ليتفق مع الواقع بالطلب المقدم للنيابة الحسبية برقم مسلسل ....... بتاريخ ........ م.
3 - بموجب عقد إتفاق مؤرخ ......... م. إتفق المُتهم والمُدعية بالحق المدنى ؛ ودياً بإنهاء كل النزاعات الدائرة فيمابينهما والتنازل عن أى دعاوى أمام المحاكم وتسليم المدعية بالحق المدنى نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة / ......... . زوجة المُتهم وإبنة المدعية بالحق المدنى ؛ وتنازل المدعية بالحق المدنى عن حضانة الصغار ...... و...... ولدى المرحومة من المُتهم والدهم ........ بصفته الولى الطبيعى على أن يكون للمُدعية بالحق المدنى الحق فى رؤية الصغار .
؛ وقامت المدعية بالحق المدنى باستلام نصيبها الشرعى فى تركة إبنتها المرحومة / ....... ؛ وفى سبيل تنفيذ المُتهم ماالتزم به بموجب الإتفاق المُشار إليه ؛ تنازل عن المحضر رقم /....... جنح...... لسنة /....... م. ؛ ( حافظة مستنداتنا – المُستند رقم /3 – عقد إتفاق يبين من بنده الثانى تسلم المدعية بالحق المدنى لنصيبها الشرعى فى تركة المرحومة ) .
؛ إلاّ أنه وقع غلط جوهرى حيث لم تكن قائمة منقولات جهاز المرحومة فى متناول يد المُتهم ؛ وقامت المدعية بالحق المدنى باستلام فوق ما أخذته من مصاغ المرحومة الثابت فى المحضر رقم/..... لسنة/...... م. جنح ......؛ مايزيد عن نصيبها ونصيب زوجها والد المرحومة / .......... فى تركة المرحومة وهو يُعادل السُدس فرضاً لكل منهما ؛ الأمر الذى يعنى الجَوْر على حق الطفلين القًصر المشمولين بولاية والدهما الطبيعية .
وبيان ماتسلمته المدعية بالحق المدنى ؛ عدا ........ ؛ كالتالى : ( ....... ، ......... ؛ ...... ،.......، ...... ، ..... إلخ ماجاء تفصيلياً ؛ بقائمة جهاز المرحومة / .......................... ) .
وتم إنذارها رسمياً على يد مُحضر ؛ بالمحافظة على ماتسلمته ؛ ولمراجعتها بلجنة عُرفية حفاظاً على حق الطفلين القُصر ؛ مع تحميلها المسئوليتين المدنية والجنائية فى حالة التصرف فى المنقولات التى تسلمتها أو تبديدها .
( ثالثاً ) – الطلبـــــــــــــــــــــــات
إذ يتمسك الدفاع بكافة دفوعه وأوجه دفاعه وطلباته الواردة بمحاضر الجلسات والمُفصَّلة بهذه المذكرة .
يلتمس دفاع الطاعن من المحكمة الموقرة :
1 - قبول المُعارضة شكلاً ؛ وإلغاء الحُكم المُعارض فيه ؛ والقضاء مجددا ببطلان الحكم المعارض فيه لإنعدام الخصومة - وذلك بصفة أصلية .
2 - وإحتياطياً :
عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لتخلف شروط الدعوى المباشرة ؛ والقضاء للطالب بدعواه المدنية قِبل المدعية بالحق المدنى بإلزامها بدفع مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً لما أصابه من ضرر من جراء رفع الدعوى المدنية قِبَله . فضلاً عن المصاريف والأتعاب .
3 - وعلى سبيل الإحتياط الكُلى :
وفى حالة مُنازعة المُدعية بالحق المدنى فى إستلامها لنصيبها الشرعى ؛ إحالة الدعوى للتحقيق ونلتمس التأجيل لأقرب جلسة لإعلان الشهود لإثبات حصول المدعية بالحق المدنى على مايزيد عن نصيبها الشرعى المفروض من تركة المرحومة .
وكيل المُتهم