بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح ثالث بالإسماعيلية
مذكرة بدفاع
السيد / خالد [ مــتــهــــــم ]
ضـــــــــــد
1- السيد / على [ مجنى عليه ]
2- الــنــيــابــــة الــعــامــــــة [ سلطة اتهام ]
وذلك فى الجنحة رقم 6445 لسنة 2009 جنح ثالث الإسماعيلية
والمحدد لنظرها جلسة 6/3/2010
الاتــهــــــام والـــوقــــائــــع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالعريضة المقدمة من المدعى بالحق المدنى ..
الـدفـــــاع
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم القضاء أصلياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وذلك تأسيساً على الآتى :
أولاً :- انتفاء أركان جريمة المادة 341 عقوبات فى حق المتهم :
وذلك حسبما هو مقرر قانوناً من أنه لا تصح الإدانة فى جريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات .
والعبرة فى القول بثبوت العقد فى صدد توقيع العقاب هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
فإذا كان ذلك وكان ما استقر عليه الفقه الجنائى فى هذا الصدد يتعين بأن تخضع الورقة سند الاتهام محل النظر من عناية المحكمة لأحكام هذا العقد (الورقة الممضاة) من واقع نصوص القانون وصولاً إلى معرفة التكييف القانونى لها وذلك من وحى القانون المدنى باعتباره هو الأصل الحاكم على الورقة سند الجنحة .
فأركان العقد وفقاً لقواعد القانون المدنى لما نصت عليه المادة 89 من القانون المدنى والتى تنص على أنه :
" يتم التعاقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عند إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .
وجاءت نص المادة 91 من القانون ذاته بحقيقة هامة مفادها أنه ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول هذا التعبير قرينة العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
كما لا يمكن افتراض هذا العلم فى حق المتهم باحتواء بيانات هذا الصلب على ثمة وكالة لم يقرها بل أنكرها تماماً وتعنى وجود هذا العلم أو هذا الدين لأشخاص لا يمت لهم بأى صلة تعاقدية تستوجب منه أن يكون طرفاً فى اى عقد بينهما .
وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه :
( لا عقد بدون تبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين ولا تعبير عن الإرادة إلا بالعلم ) . الأمر المنتفى فى الدعوى مما يؤكد مطابقة هذا الدفع للتحقيق التى أجرته المحكمة وللواقع والقانون .
ثانياً :- انتفاء ركن التسليم وصوريته وأن موضوع الدعوى ليس مالاً مادياً أو منقولاً :
من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع لأن موضوع خيانة الأمانة هو اعتداء على حق مالى سواء مادياً او منقولاً وهو على وجه التحديد حق الملكية ومن ثم يتعين أن يكون اولاً موضوعها مالاً والمال هو كل شئ يصلح محلاً لحق عينى والثانى أن يكون موضوعها ذا طبيعة مادية يعلله ذلك من أن خيانة الأمانة هى اعتداء على الملكية وهذا الحق يرد على مال ذى طبيعة مادية .
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجريمة تفترض تسليماً يرد على موضوعه فينقل حيازته والتسليم يفترض فى صورته الأصلية عملاً مادياً يخرج بها الشئ من حيازة معينة ليصير فى حيازة أخرى .
وتطبيقاً لذلك على موضوع الدعوى ومن واقع شهادة الشهود بالتحقيق الذى أجرته المحكمة يتضح لعدالة المحكمة أن موضوع الدعوى لم يكن فيه مالاً بصوريته المادية منقولاً كان أم مالاً لأن موضوع الإيصال كان ضماناً للحق (لاستمرار العلاقة الزوجية) موقعاً عليه فقط من المتهم دون تحرير بيانات صلب هذا الإيصال كما أن الموضوع لم يرد على مالاً بل كان ضماناً لاستمرار العلاقة الزوجية ومؤتمن عليه شخص آخر وهو المحامى المطلوب للشهادة ولكنه أحجب عنها خوفاً من بطش زوجة المتهم .
ثالثاً :- انقطاع صلة المتهم بأطراف الإيصال وإساءة الحق فى استعمال الجنحة المباشرة :
حقيقة الواقعة سيدى الرئيس هى أن المتهم غير مدين للمجنى عليه فى الإيصال المقدم (على جمال عبد الغنى) بل حقيقة الأمر هو أن هذا المدعى بالحق المدنى هو زوج أخت شقيقة المتهم والتى هى صاحبة هذا الإيصال والتى تعرف تماماً من أنه لم يكن بسبب مالاً بل للتنازل عن قضايا سابقة بين المتهم وزوجته (استمرار إرسال مبلغ النفقة للزوجة) الأمر الذى دعا المتهم للتوقيع على إيصال أمانة لزوجته عند محامى وكان ضماناً لاستمرار العلاقة الزوجية وأن يبقى المتهم يرسل لها النفقة ولا يقيم معها الأمر الذى يشكل معه إساءة الحق فى استعمال الجنحة المباشرة قبل موكلى لأنها لم تكن هذه الورقة سند دين أو إلى ما شابه من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة341 من قانون العقوبات بل كانت لموضوع آخر غير موضوع خيانة الائتمان .
رابعاً :- كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب الزوجة :
وذلك حسب ما هو ثابت من التحقيق الذى أجرته المحكمة ومن أقوال الشهود والذين اجمعوا أن حقيقة هذه الدعوى هى محض افتراء من زوجة المتهم بالاستعانة بالإيصال الذى كان مئتمن عليه عند محاميها الأول والذى قرر بأسمه جميع الشهود من أنه الأستاذ / أشرف ثابت المحامى .
كما أتشرف بتقديم دليل جديد لكشف حقيقة هذه الواقعة وهو تسجيل اسطوانة CD مسجلة بمعرفة الزوج على تليفونه المحمول لمحادثة تليفونية يوم 3/3/2010 تؤكد فيها حقيقة هذه الدعوى ومن أنها هى المحرض عليها وهى من سلمت هذا الإيصال ليملى بيانات صلبه المحامى وأنها طلبت منه إيصال جديد إذا أراد ان يتنازل له عن هذه الدعوى – الأمر الذى أترك تقديره لعدالة المحكمة لأنه فى الأصل من واجبات المحكمة أن تفحص الدليل المقدم إليها قبل الأخذ به والنظر فى مدى قبوله فى الإثبات أمامها فهى فى الأصل لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم فى الدليل المقدم إليها كما أنه يتعين التفرقة بين الدليل ووسيلة إثباته .
فالدليل هو الاعتراف قد صدر ولا جدال كان حراً من كل إكراه وكل ما فى الأمر أنه صدر من زوجة المتهم صاحبة الورقة المقدمة دون أن تكون قد قصدت تقديمه كدليل إثبات ضدها وهو شطر غير مستلزم فى الاعتراف غير القضائى وأما وسيلة إثباته وكيفية طرحها كمستند فى الدعوى خضع لتقدير المحكمة .
وقد قضت محكمة النقض مبدأ قانونياً هاماً فى هذا الشأن :
وإن كان من المسلم به أنه لا يجوز ان تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون إلا أن تقدير هذا المبدأ بالنسبة لدليل البراءة أمر غير سديد لأنه كان من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بالبراءة إلى أن يحكم بإدانته حكم نهائى وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معاً إدانة برئ ولا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع عن نفسه باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة .
(نقض 25/1/1965 مجموعة الأحكام س 16 ق رقم 21 ص87)
ومن ثم يجوز تقديم أى تسجيل يحمل براءة المتهم حتى ولو كان هذا التسجيل قد تم عن طريق غير مشروع .
بناء عليه
التمس من عدالة المحكمة ..
أصلياً :- براءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
واحتياطياً :- اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بيانات صلب الإيصال لبيان أن الصلب لاحق على توقيع المتهم بما لا يقل عن سنتين .
وكيل المتهم