محكمة جنح مستأنف ثالث الإسماعيلية
مذكرة بدفاع
السيد / خالد ( مـتـهـــم )
ضـــــــــــد
1- السيدة / انتصار ( مدعية بالحق المدنى )
2- الـنــيــابــــة الـعـــامــــــة ( سلطة اتهام)
فى الجنحة رقم 3405 لسنة 2008 جنح ثالث الإسماعيلية
والمقيدة برقم 586 لسنة 2009 جنح مستأنف ثالث الإسماعيلية
والمنظورة بجلسة 12/4/2009
الـــوقــــائــــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على وقت عدالة المحكمة الموقرة
الـدفـــــاع
الدفاع يلتمس من هيئة المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على الآتى :
أولا ً :- عدم قبول الدعوى المدنية (الادعاء المباشر) لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون :
وذلك تأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه " .
ولقد كانت الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أنه " ..... ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية " .
ثم جاء التعديل الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستبدل الفقرة الثانية بالنص على أنه " ......... ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية " .
وبذلك يكون المشرع قد قرر بصريح العبارة أنه يجب على المحكمة أن تقضى فى منطوق حكمها بترك الدعوى الجنائية فى الحالة التى لا تطلب النيابة العامة الفصل فيها وذلك عن ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه .
وذلك إذا رفعت الدعوى مرة أخرى بطريق الادعاء المباشر ورتب على ذلك سقوط حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
ويعد ذلك تقنيناً لمبادئ محكمة النقض التى قررت من قبل بأن الحكم بالبراءة فى الجنحة يعد حكماً فاصلاً فى الموضوع .
وذلك لأن الحكم الفاصل فى الموضوع هو ذلك الحكم الذى يفصل فى موضوع التهمة المنسوبة إلى المتهم بالإدانة أو بالبراءة وبهذا الحكم تنتهى الخصومة الجنائية المنظورة
أمام المحكمة وتخرج الدعوى بذلك من حوزة المحكمة أما الحكم السابق على الفصل فى الموضوع فهو الذى لا يفصل فى مسألة سابقة على الفصل فى موضوعها ومن ثم فالأصل فى هذه الأحكام أنها لا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة وإنما تحسم بعض المشاكل الإجرائية التى تعترض طريق المحكمة .
وبذلك فإن الحكم بترك الدعوى الجنائية يعتبر حكماً فاصلاً فى الموضوع عند رفع الجنحة بطريق الادعاء المباشر .
ويكون الحكم فى هذه الحالة لما نصت عليه المادة (262) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على " إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى "
ومفاد هذا النص إذا كان المضرور من الجريمة قد رفع دعواه أولاً إلى المحكمة الجنائية فيمكن أن يترك هذا الطريق ويقيم نفس دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية ويستوى فى ذلك أن يكون قد رفع دعواه الأولى أمام المحكمة الجنائية بطريق الادعاء المباشر أم بطريقة الادعاء المدنى بالتبعية للدعوى العمومية المرفوعة من النيابة أو من إحدى الجهات التى تملك استثناء تحريك هذه الدعوى ويترتب على ذلك إذا وقع الترك أمام القضاء الجنائى فلا يجوز للتارك أن يجدد دعواه من جديد أمام نفس القضاء فله أن يلجأ إلى القضاء المدنى .
ويترتب على مخالفة ذلك الحكم براءة المتهم لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وسقوط حق المدعى المدنى فى تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر .
(مرجع دكتور / رؤوف عبيد التعليق على الإجراءات ص 226)
ثانياً ً :- انتفاء أركان جريمة التبديد المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات :
وقبل التعرض لموضوع الدعوى تفصيلاً – سيدى الرئيس – نود أن نوضح لعدالة المحكمة حقيقتان فى غاية الأهمية تكشف حقيقة هذه الدعوى .
الحقيقة الأولى :-
انتفاء الركن المادى للجريمة من واقع المعاينة :
حيث أنه تم تقديم شكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 31/5/2008 والتى تحرر فيها محضر معاينة يحمل رقم 40 أحوال فى 31/5/2008 والشكوى تحمل رقم 35 أحوال ثان فى 31/5/2008 والتى قيدت جميعاً بالمحضر رقم 1891/2008 إدارى ثان والتى ثبت فيها من خلال معاينة الشرطة الآتى :
أن المنقولات موجودة فى حوزة الزوجة (الشاكية) بيانها كالآتى :-
1- عدد غرفتين نوم الأولى بها دولاب 6 دلفة بنى اللون + تسريحة + عدد 2 كومدينو + سرير .
2- غرفة نوم بليكار كاملة لونها ذهبى اللون عدد 12 دلفة .
3- عدد 2 سرير أطفال 120 سم .
4- عدد 2 أنتريه الأول مروحة 4 كراسى وكنبة + الثانى أنتريه أسيوطى عدد 2 كنبة وكرسيين .
5- عدد 2 ثلاجة إيديال + ثلاجة 10.5 قدم .
6- عدد 2 ترابيزة ونيش + غسالة إيديال 18 بروجرام .
7- بوتاجاز يونفيرسال .
8- مطبخ ألومنيوم 3 قطع .
9- جهاز تليفزيون توشيبا 26 بوصة .
10- عدد 2 سجادة وبعض الستائر .
وبالرجوع إلى قائمة المنقولات يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة أن هذه المنقولات هى ذاتها الموجودة فى قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وهى حبيسة لديها وفى حوزتها الكاملة .
(مقدم صورة طبق الأصل من المحضر بحافظة مستنداتنا بجلسة اليوم المستند رقم 1)
الأمر الذى يؤكد لعدالة المحكمة بعدم وجود جريمة قبل المتهم وأن الهدف من هذه الدعوى هى ابتزاز المتهم وحبسه نكاية به ولاستنزاف أمواله .
أما الحقيقة الثانية :-
فإن واقع الأمر أن سيطرة المادية للمتهم " الزوج " على مسكن الزوجية منعدمة تماماً وامتداد هذا الانعدام على منقولات الزوجية حيث أن واقع الأمر كما هو مقدم من الزوجة عقد إيجار باسم والدة الزوجة والذى هو مسكن الزوجية قد تم تقديمه بمعرفة الزوجة فى المحضر رقم 1981 لسنة 2008 إدارى ثان .
(مقدم صورة ضوئية لعقد الإيجار بحافظة مستنداتنا بجلسة اليوم المستند رقم 2)
كما أن هناك محضر جنحة مباشرة قد تم رفعها ضد المتهم من قبل شخص يدين له المتهم على ذات العنوان ومقيدة برقم 3277 لسنة 2006 ج ثان وقد أعلن بها إعلاناً قانونياً على ذات عنوان المسكن الأمر الذى يؤكد كذب ادعاء الزوجة فى ذات المحضر.
كما أنه قد تم تقديم تظلم فى ذات المحضر يحمل رقم 119 لسنة 2009 تظلمات كلية وذلك حيث يوجد أكثر من شاهد يرغبون فى سماع شهادتهم عما إذا كان هذا مسكن الزوجية من عدمه إلا أن التظلم قد قوبل بالرفض من النيابة العامة وذلك على سند من القول أن هذا الأمر مطروح على المحكمة .
(مقدم صورة ضوئية للتظلم بحافظة مستنداتنا بجلسة اليوم المستند رقم 3)
ثالثاً :- كيدية الاتهام والتلفيق وعدم وجود جريمة فى الأوراق :
وذلك من تلك الدلائل التى تكشف عما أخفى فى باطن المدعية قبل المتهم (الزوج) من قبل إلحاق الأذى والابتزاز ليس أكثر وليس بنا إلا الإمساك بتلابيب الحق والعدل وليكن حكم القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه هو الضربة القاضية على المدعية التى أساءت للحق الممنوح لها باستعمال الجنحة المباشرة .
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهم القضاء :
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداًَ :
أصلياً :
1- ببراءة المتهم مما نسب إليه .
2- عدم قبول الدعوى المدنية (الجنحة المباشرة) المقامة من الزوجة للمرة الثانية وذلك لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
واحتياطياً : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته معاينة المنقولات المثبتة فى المحضر رقم 1981 لسنة 2008 إدارى ثان والمتفرع منه المحضر رقم 40 أحوال بتاريخ 31/5/2008 والخاص بالمعاينة ومطابقتها بالقائمة سند الجنحة .
وكيل المتهم