القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية 123.ht5

 

 مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية   مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 6:52 pm

مكـتـب
متـولى مـحمـد فـتـحى 
المحامـــــــــــى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة 
عضو إتحاد المحامين العرب

موبايل 01005566536 - 01224412266

( محكمة جنح قسم ثان طنطا )
( مذكـــــــــــرة )
بدفاع / ...................... متهم 
ضـــــــــــــــد
1- النيابة العامة ممثل إتهام
2- السيدة / .................... مدعيةبالحق المدنى 
فى الدعوى العمومية رقــم /....... لســنة ........جنح قسم ثان طنطا والمحدد لنظرها جلسة يوم ... / ... / ....... . 
الوقائــــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئة الموقره نحيل لما ورد بالأوراق على بساط بحث عدل الهيئة الموقره وذلك ليقيننا التام بأننا نمثل أمام عدالة من لا يظلمون فتيلاً . 
الدفــــــــــــــــاع
تعلمنا من احكام القضاء أن غايه القاضي عند الحكم في الدعوي هو أعلاء كلمه الحق وارساء قواعد القانون لذلك كان حقا علينا ان ندفع بما هو ات :ـ 
أولا:ـ ندفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات .
ثانيا:ـ ندفع بكيدية الإتهام.
وللمتهم حجه ومنطق في درء الاتهام عن نفسه ويشرف بعرض حجته امام بساط بحث عدل من لايظلمون فتيلاً .
أولاً:ـ في شان الدفع بانعدام أركان جريمه التبديد المنصوص عليها في الماده 341 من قانون العقوبات. 
كان حقاً علي الدفاع ان يرتدي ذلك السواد في دفاعه لإحاطته بالأحزان في عدة مناح فحزن علي من ظلم وحزن علي من ظلم . 
فالمتهم البرئ الماثل إنعدم لديه الركن المادي للجريمه وكذا القصد الجنائي والضرر .
1 ـ إنعدام الركن المادي لجريمه التبديد لدي المتهم :-
ـ وحيث أن القانون في جريمه خيانة الامانة لايعاقب علي عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم .والعبث في ملكيه الشئ المسلم هو الركن المادي للجريمه وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازة لصفه يده علي المال من يد امانة الي يد مالك ومن حيازة ناقصة الي حيازة كاملة . 
ـ وحيث ان جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات عمادها فعل الاختلاس اوالتبديد عن قصد جنائي عمدي بغرض الاضرار بمالك الشئ المسلم مع علم المتهم ان فعله يحرمه القانون .
ـ وحيث ان المتهم البرئ لم ياتي أي فعل مكون لجريمه التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات فالمتهم لم يختلس أو يبدد المنقولات المسلمة له علي سبيل الامانة ولم يتوافر لديه القصد الجنائي في الاستيلاء علي المنقولات موضوع الجنحة الماثلة بغرض تملكها ولم يقصد الاضرار بالمدعية بالحق المدني ـ وكل ما فعله المتهم انه استلم منقولات الزوجيه وهي مال منقول مملوك للمدعية بالحق المدني رغم أنه مهره الذى أداه لها وهذا الفعل في حد ذاته لايمثل جريمة معاقب عليها.
ـ وحيث انه من المقرر في قضاء النقض ( أن مناط العقاب في جريمة خيانه الامانة ليس الاخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضى العقد ) .
"الطعن رقم 291لسنه38 ق جلسه 18/3/1968"
ـ وحيث انه مما يؤكد وبحق ان المتهم لم يبدد منقولات الزوجية موضوع الجنحة الماثلة ولم ياتي الركن المادي للجريمة ولم يعبث بملكيه المنقولات المسلمة له بموجب عقد الائتمان أنه قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني بموجب تصريح من عدالة المحكمة بذلك العرض وتسلمتها المدعيه بالحق المدني بشخصها وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 14 أحوال قسم شرطة ثان طنطا فى 5 / 2 / 2010 وهو المحضر المرفق بالأوراق بملف الدعوي ـ وبذلك العرض فان المتهم ينفي عن نفسه الاتهام بالتبديد .
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض ( أن القانون في مادة خيانة الأمانه لايعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع الجريمة هو بثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ المسلم له ولم يستعمله في الامر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم ) الطعن رقم 1775لسنه 52ق جلسه 22 / 3 / 1934)
ـ وحيث ان المتهم يؤكد انه استعمل المنقولات المسلمة في الغرض المسلمة من اجله وهو استخدامها كمنقولات زوجيه وينفي عن نفسه تهمة التبديد بعرضه للمنقولات موضوع الجنحه الماثله بالطرق القانونية وغير القانونية علي المدعيه بالحق المدني لإثبات ان المنقولات لم تبدد وهو ماكان بالفعل .
2 ـ انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم :-
ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه الأمانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب امر يحرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لأن مجرد التأخر في رد الشي او الإمتناع عن رده لا يجزم بتوافر القصد الجنائي لدي المتهم البرئ الماثل . وهذا ما اكدته محكمه النقض ( لما كان التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة التي ادانه بها بأركانها القانونية كافة وفيها القصد الجنائي فانه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والاعادة فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية ) "الطعن رقم 1210لسنه 54 ق جلسه14 / 11 / 1984 ) "
ـ وحيث ان المتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانه ولاتوجد لديه أي نية الي اضافة المال الي ملكه بل ان المتهم قام وبناء على تصريح عدالة المحكمة بجلسة ... / .../ .......
بعرض المنقولات موضوع الجنحة الماثلة علي المدعية بالحق المدني وبالفعل قامت باستلام منقولاتها بالتاريخ المحدد من عدالة المحكمة يوم .../ .... / ...... بقسم شرطة ثان طنطا وتحرر محضر بذلك مرفق بالأوراق على بساط بحث عدالتكم وذلك نفياً للقصد الجنائي لدي المتهم .
وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حصل منه اضرارا ًبصاحب بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه)"الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات وقام بعرض هذه المنقولات استناداً الي عقد الوديعه المبرم بينه وبين المدعية بالحق المدني 
** وحيث أن محكمه النقض قررت انه ( من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانة ثم يخون هذه الامانة بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها الي المودع وانه إذا إنتفي هذا الشرط إنتفي معه معني الوديعة . وكان مجرد التأخر في رد الشئ أو الإمتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة ما لم يكن مقروناً بأنصراف نية الجاني الي إضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة )الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003 مجموعه الاحكام ) .
لذلك فان المتهم البرئ الماثل قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعية بالحق المدني عدا ما قامت بأخذه بنفسها والمتمثل فى مصاغها وهو مما تتزين به المرأه ولاتخلعه عنها وكذلك ملابسها عند تركها لمنزل الزوجية والذهاب لمنزل أسرتها تنفيذاً لعقد الوديعة المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه . 
3 ـ انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه:- 
ـ وحيث أن المادة 341 عقوبات نصت صراحة علي وجوب توافر الضرر في جريمة خيانة الأمانه إذ اشترطت أن يكون "اختلاسه للاموال أو تبديدها أواستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فتطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر لاجريمة إذا توافرت سائر أركان جريمة خيانة الأمانه ولم يتوافر ركن الضرر ، وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه باحق المدنى في ثمة شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعيه بالحق المدنى بل عرضها عليها عدا ما أخذته بالفعل وبشهادة شهود حال وهو ملابسها ومصاغها وهو ثابت بشهادة شهود الحال الذين قاموا بالإدلاء بشهادة حق بذلك وهو مرفق أيضاً بالأوراق على بساط بحث عدلكم الموقر وبالتالى فالمدعية بالتجنى لم ينالها أى ضرر بل العكس ان المتهم البرئ هو المضرور من أفعالها.
ثانياً وبخصوص الدفع بكيدية الإتهام :- 
فمكمن الخلافات بين المدعية بالحق المدنى والمتهم أنه قد أصيب بإصابات بالغة أثناء عمله تتمثل فى قطع للرباط الصليبى الداخلى للركبة وإصابات أخرى بليغة وهو مقيم بمدينة طنطا وأهلها بمدينة المحلة الكبرى ونظراً لأن علاجه اليومى يتطلب تواجدها الدائم معه لأنه يتم تجهيزه لإجراء عمليات جراحية خطيرة وهى لاتقبل الغياب عن زيارة أهلها لفترات طويلة وتضغط عليه بكافة الوسائل والطرق للإنتقال معها للإقامة لدى أهلها وهو مارفضه لظروف علاجه ومرضه فما كان منها إلا أن إصطنعت هذه الخلافات ،وقد كان من المفروض شرعاً وعقلاً ومنطقاً أن يكون موقف زوجته منه أن تكون السند والنصير له فى هذه المحنة التى إختبره الله بها إلا أنها أتت بعكس كل ذلك خرجت عن طاعته وأخذت ملابسها فى غيبته ومصاغها جميعه سواء الشبكة أو ما إشتراه لها وقت إبتسام الأيام له أثناء عمله وكذا ملابس صغيرهما وفرت من موقعها الطبيعى كرفيقة له فى أصعب لحظات مرضه وإصاباته البليغة من ( بيت الزوجية ) دون أى سبب واضح سوى رفضها تحمل مسئولية الوقوف بجانب زوجها وشريك عمرها فى العمليات الجراحية الخطيرة المزمع إجراؤها له ، ولم تكتفى بهذا فقط بل قامت أيضاً بالزج به إلى أروقة المحاكم التى لم يكن يتوقع دخولها يوماً سواء فى هذه الدعوى الماثلة وغيرها وللعلم أن هناك دعوى أخرى منظورة فى نفس هذا اليوم 23 / 2 / 2010 أمام محكمة الأسرة قسم أول المحلة الكبرى رقــم / 893 لســنة 2009 الأسرة قسم أول المحلة الكبرى مدعية عليه فيها أيضاً إمتناعه عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه دون وجه حق .
*** يرجى التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم .
لذلك
من اجل ما تقـــــــــــــدم
فان المتهم البرئ يلتمس من الهيئه الموقره الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً:- 
أصلياً :ـ براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه تأسيساً علي الدفع بانعدام أركان جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات . 
أحتياطياً:ـ إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة خروج المدعية بالحق المدنى من منزل الزوجية بكامل مصاغها وملابسها وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والبينة .
وطالما أن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضا ء .
وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء ، وأن الخائف من بطش خصمه آمن علي نفسه في حمي القضاء .
وشكراً للهيئة الموقرة علي سعة صدرها وعذراً علي الاطناب .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم 
وكيل المتهم البرئ
متولى فتحى

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكرة بالدفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة جنحة ضرب 1
» مذكرة بالدفاع فى جنحة نصب قضى فيها بالبراءة
»  مذكرة جنحة ضرب 3
»  مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه
»  مذكرة بالدفاع فى جناية خطف وإغتصاب قضى فيها بالبراءة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: