مكـتـب
متـولى محـمد فتـحى
المحامــى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
عضو إتحاد المحامين العرب
موبايل 01224412266 - 01005566536
محكمة طنطا الإبتدائية
دائرة / جنح مستأنف ثان طنطا
مذكـــــره
بدفاع / ................................ ( متهمة )
ضــــــــــــد :-
1- النيابه العامه ( ممثل إتهام )
2- السيدة / .......................... ( مدعية بالحق المدنى )
فى الدعوى العموميه رقم / ...... لسنة ...... جنح مستأنف غرب طنطا
والمحدد لنظرها جلسة .. / .. / ......
الطلــــبات
تلتمس المتهمة وبحق من عدالة الهيئه الموقره التكرم والتفضل بالقضاء بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة ورفض الدعوى البمدنية وإلزام رافعها المصروفات وذلك تأسيساً على :-
أولاً :- عدم توافر اركان جريمة النصب .
ثانياً :- كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثالثاً :- ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
رابعاً :- خلو الأوراق من ثمةشاهد واحد للواقعة بل يوجد شهود نفى للواقعة وإقراررسمى بذلك .
وإحتياطياً:- التصريح بإعلان شهود النفى الذين وردت أسماؤهم بالمحضر المقدم بحافظةالمستندات المقدمة بجلسة اليوم لسماع شهادتهم.
الوقائـــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئه الموقره نحيل فى ذلك إلى ما ورد وسطر بأوراق الدعوى الماثلة على بساط بحث عدل الهيئه الموقره .
الدفــــــــــاع
أولاً :- عدم توافر اركان جريمة النصب .
ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام عدالتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون
إن تعريف جريمة النصب بأنها خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الغلط فيقدم تحت تاثيره ماله للمتهم يعنى أن للجريمه ركن مادى وهو فعل الاحتيال ، والركن المادى فى جريمة النصب هو فعل الاحتيال وبالطرق المذكورة على والواردة على سبيل الحصر بنص المادة 336 من قانون العقوبات
كماوان من المقرر وفقا لاحكام محكمة النقض.
ان جريمة النصب كما هى معرفه فى الماده 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف فى ملك الغير ممن لايملك التصرف .
" نقض 19 / 1 / 1982 مجموعه احكام النقض س 33 ق 8 ص "
والشارع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى فى :-
1- الاحتيال 2 ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه 3 ـ واتخاذ اسم كاذب او صفه كاذبه .
وعن فعل الاحتيال فى هذه الدعوى :-
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه.
فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
"راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997"
وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا .
"راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54"
وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر
يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملتها المتهمة لحمل المجنى عليها ( المدعية بالحق المدنى ) على تسليمها هذا المبلغ المالى ؟
فقد خلت الاوراق تماما من مايفيد او يظهر ان المتهمة ارتكبت ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب فالوضع الصحيح للواقعة هو أن المتهمة فى واقع الأمر هى المجنى عليها من المدعية بالحق المدنى وزوجها وهو الشقيق الأكبر للمتهمة المدعو / ............ واللذان قاما بتوزيع الأدوار بإتقان عندما لجأت إليهما المتهمة للحصول من شقيقها الأكبر على قرض مالى لتكملة مبلغ شراء شقة للإستيلاء على حصة شقيقته فى العقار المخلف لهم عن والدتهم ورغم علمه التام بسبق قيام المتهمة ببيع حصتها فى العقار بعقد إبتدائى غير مسجل لأجنبى إلا أن طمع الدنيا الزائل جعله يطلب من شقيقته ويقنعها بكافة الطرق الإحتيالية بكتابة عقد بيع صورى لحصتها سالفة البيان لضمان جدية السداد وأقنعها بطرق إحتيالية جهنمية أنه لن يستعمل هذا العقد مطلقاً إلا فى حالة تقاعسها عن سداد مبلغ الدين ولم يكتفى بهذا فقط بل ولإحكام الخطة جعل عقد البيع بإسم زوجته المدعية بالحق المدنى ودفع لشقيقته الصغرى المتهمة جزء من مبلغ القرض وربط تسليمها الجزء المتبقى بحضورها للإقرار بصحة توقيعها على العقد لضمان حقهم ولدى حضورها للإقرار قام شقيقها الأكبر والذى حل محل والها بعد وفاته بتسليمها مجموعة إيصالات أمانه بدلاً من الوفاء بوعده وتسليمها باقى مبلغ القرض ووصل به الأمر أن تقوم زوجته المدعية بالحق المدنى بتحريك الجنحة الماثلة بمباركة زوجها وحتى عندما طالبتها المتهمة بباقى مبلغ القرض المثبت بإيصالات الأمانه ماطلت وسوفت وأظهرت الوجه القبيح بل وقامت بتحريك دعوى أخرى ضد المتهمة بعد أن نفذت جزء من مخططها بمحاولة إثبات أن الإيصالات إيصالات ضمان لدين مؤجل فى عقد بيع وهى الدعوى العمومية رقم ....... لسنة ...... جنح قسم أول طنطا إلا أن عدالة المولى سبحانة وتعالى والتى تجلت فى أبهى صورها فى قضائكم العادل أنقذت المتهمة من براثن هذا الإتهام وصدر الحكم العادل بالبراءة بجلسة ... / .... / ..... .
أما بالنسبة للرد على ما قررته المدعية بالحق المدنى من أقاويل بعريضة دعواها من وجود بيع سابقوهى وزوجها يعلمان به أو لاحق كما تدعى فقد أرست عدالتكم وأحكام النقض المتواترة أحكاماً مفادها :-
1- ( لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل ) .
الطعن رقم 2063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209 بتاريخ 20-11-1933.
وكما قرر أيضاً :-
2- (إن الشارع إذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعاً من الإحتيال قائماً بذاته و مستقلاً عما يقع بالطرق الإحتيالية الأخرى المبينة بالمادة 293 عقوبات قد إشترط لإعتبار هذا التصرف نصباً معاقباً عليه بهذه المادة أن يكون المال الذى حصل التصرف فيه ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه . فإذا تصرف شخص فى عقار كان مملوكاً له و سبق له التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم بحسب ما إذا كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد إنتقل قانوناً إلى المتصرف له أولا أو لم ينتقل إليه . فإذا كان قد إنتقل بالتصرف الأول وقع التصرف الثانى فى غير ملكه و وجب عقابه عليه بعقوبة النصب و إلا فلا ) .
الطعن رقم 312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل فأين هى أركان جريمة النصب التى توافرت بحق المتهمة ؟
وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهمة أساسا فإنها ايضا لم تسلك اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .
وبناء عليه يضحى دفع المتهمة متوافق مع صحيح الواقع والقانون متعينا الاخذ به والقضاء ببراءة المتهمة بموجبه .
أولاً :- كيدية الإتهام وتلفيقه :-
ويكفى للتدليل على ذلك ما ورد بحافظة مستندات التهمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ... / ... / ... من قيام زوج المدعية بالحق المدنى ( الشقيق الأكبر ومثابة الوالد للمتهمة ) بإقامة دعوى مدنية بصورية وبطلان عقد البيع الحقيقى للحصة المملوكة للمتهمة عن والدتهما المؤرخ 9 / 1 / 2008 والسابق على عقد البيع الصورى الخاص بالمدعية بالحق المدنى وهو عالم تمام العلم بأن شقيقته قد سبق لها البيع لالشئ إلا لرغبة عارمة فى الإستيلاء على الحصة المملوكة لشقيقته بثمن بخس وإلا فتهون صلة الأرحام وليزج بشقيقته الصغرى فى إتهامات باطلة ولو وصل الأمر إلى غياهب السجون بعمل محاضر ودعاوى كيديه ومنها هذا الإتهام الماثل بين يدى عدالتكم .
( يرجى التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم ) .
ثالثاً :- ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهمة قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه .
حيث أن العقد المثار بشأنه إدعاء الدعية بالحق المدنى وإن كان هناك مجال لبحث صحته من عدمه فهو عن عقد لم يأخذ الشكل الذى رسمه القانون لإنتقال الملكية وهو التسجيل ومن ثم أضحت المتهمة لازالت هى المالكة لهذا العقار وفى هذا الصدد إستقر قضاء عدالتكم وقضاء النقض على :-
( إنه بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 الخاص بالتسجيل أصبح عقد البيع لا ينقل ملك المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل . فإذا كان المشترى الأول لم يسجل عقده و باع البائع العقار مرة أخرى إلى شخص آخر و سجل هذا الشخص عقده فإن الملكية تنتقل إليه هو بالتسجيل و لا عقاب على البائع فى هذه الحالة . و لا دخل لحسن النية و سوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتريين الأول و الثانى كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى و لا لسوئها وقت شرائه لأن إنتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطاً بالتسجيل وحده و لأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن إنتقلت إليه الملكية فعلاً بالتسجيل )
( الطعن رقم 312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931 ) .
رابعاً :- خلوالأوراق من ثمةشاهد إثبات واحد للواقعة بل يوجد شهود نفى وإقرار موثق بذلك :-
وقد تقدم شهود الحال وقاموا بتوثيق إقرار بالشهادة فى محضر رسمى ومنهم إبن شقيقة زوج المدعية بالحق المدنى ، والمتهمة لنفى كل ذلك وهو المحضر رقم 6449 لسنة 2009 إدارى قسم ثان طنطا وهى أمور تمت جميعها بفضل الله سبحانه وتعالى لا لشئ إلا لكذب ماورد فيها وكيديته .
وقد أكد هؤلاء الشهود عدم وجود أى وقائع مما ذكرته المدعية بالحق المدنى بصحيفة إدعائها التى حاولت إلصاقها بشقيقة زوجها الصغرى ( النصب والإحتيال ) وذلك لالشئ إلا لكذب هذه الوقائع ولم تأتى المدعية بالحق المدنى بشاهد إثبات واحد يؤكد صدق ما أتت به من مزاعم .
برجاء التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمه منا بجلسة اليوم والتى تنطوى محضر رسمى بالشهادة بهذا الشأن وهو المحضر رقم 6449 لسنة 2009 إدارى قسم ثان طنطا وهما مستعدان للمثول بين يدى عدالتكم هم وآخرون غيرهم للإقرار بتفاصيل هذه الشهادة .
سيدى الرئيس :-
إن أوراق الدعوى الماثلة بين يدى عدالتكم اليوم قد حوت على وقائع يفوح منها الكذب والبهتان ويكفى أنها قد صنعت لمطامع دنيوية تنال من صلة الرحم التى جعلها المولى عز وجل معلقةً بعرشه سبحانه وتعالى وقد تعلمنا من عدل حضراتكم أن الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
تصمم المتهمة وبحق على الطلبات الوارده بصدر هذه المذكره وإخلاء ساحتها من هذا الإتهام واضعةً مصيرها ومصير أسرتها وأولادها بين يدى الله سبحانه وتعالى ثم يدى عدالتكم الموقره والله الموفق والمستعان على ما نريد .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم
وكيل دفاع المتهمة
متولى فتحى
المحامى