مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة الثلاثاء أبريل 11, 2017 6:39 pm | |
| محكمة جنح مستأنف العاشر من رمضان
مــذكــرة
بدفاع السيد بدفاع/ .0............................ (متهم)
ضــــــــــــد
.......................................
(مدعى بالحق المدني)
في الجنحة رقم (.....) لسنة ............ جنح ............................ والمحدد لنظرها جلسة اليوم
الوقـــــائـــــــع
نحيل لما هو وارد بالأوراق منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالتكم الموقرة
الدفـــــــــاع
1. خلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام .
2. عدم التناسب بين الأداة المستخدمة وبين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي.
3. عدم جواز الاعتداد بالتقرير الطبي فضلا عن عدم قيامه بمفرده كدليل إدانة.
4. عدم التصور المنطقي للواقعة.
أولا: خلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام :-
لقد خلت أوراق المحضر من ثمة دليل واحد يدل علي إدانة المتهم حيث أنه لا يوجد بالأوراق تحريات مباحث تثبت صحة الواقعة من عدمه علي الرغم من طلب النيابة العامة لذلك وأيضا عدم وجود شاهد واحد بالأوراق في الوقت الذي اقر المجني عليه بان الواقعة حدثت أمام جميع سكان العمارة ولم يسمى شخصا بعينه حتى يمكننا الرجوع إليه للاستيثاق من صحة مدعاه الأمر الذي يجعل معه أقوال الشاكي واهية لا أساس لها من الصحة أو جعلها خبر يحتمل الصدق والكذب .
قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم
وقال (ص) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) صدق رسول الله (ص)
ثانيا : عدم التناسب بين الأداة المستخدمة وبين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطب:-
ورد بالمحضر الماثل أمام عدالتكم تناقض لا مثيل له للدليل القولى والدليل الفني حيث أن ما ورد من إصابات بالتقرير الطبي المرفق عبارة عن سحجات و كدمات متفرقة بالوجه والرقبة وقد تعلمنا من عدالتكم ومن أهل الخبرة.
ان السحجات:
(وهي التسلخات التي تحدث نتيجة احتكاك جلد المصاب بجسم خشن)
(وأن الكدمات تحدث نتيجة الإصابة بأداة صلبه غير حادة وقد تحدث نتيجة اضغاط عضو من أعضاء الجسم بين قوتين ).
وحسب الرواية الماثلة بان المتهم قد اعتدى على المجني علية بخرطوم وهو ليس من الأدوات الصلبه التي تحدث مثل هذه الإصابات .
ولكن هذه الاصابه حدثت نتيجة استخدام عمله معدنية أو مفتاح معدني لافتعال هذه الاصابه .
وعليه فان التناقض بين الدليلين واضح جدا وأن والد المجني علية هو من افتعل هذه الإصابات بعمله معدنية أو مفتاح معدني لاستحالة حدوثها من خرطوم كما ذكر المجني عليه
ثالثا:ـ عدم جواز الاعتداد بالتقرير الطبي فضلا عن عدم قيامه بمفرده كدليل إدانة.
انه لا يخفى على عدالتكم عندما يذهب شخص لديوان القسم يشتكى من اخر احدث به اصابات يقوم محرر المحضر بسؤاله عما اذا كان يرغب فى تحويله لتوقيع الكشف الطبى عليه من عدمه وهذا هو ما درج علية العمل ويتم عمل ملحوظة جارى تحويل المصاب لتوقيع الكشف الطبى ويخرج معه حارس من القسم .
لكن هنا الامر يختلف تمام فبمطالعة الاوراق ص 2 من أقوال المجني عليه
س: هل ترغب فى تحويلك للكشف الطبى ؟
ج : ايوة انا اتحولت لمستشفى التامين الصحى بالعاشر ؟
الامر الذى يثير علامات الاستفهام من الذى قام بتحويله لمستشفى التامين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه .
والإجابة هي : أن المجني عليه حضر إلى ديوان القسم ومعه تقريره الطبي المعد مسبقا مستعينا بأحد أقاربه والذي يعمل بالتأمين الصحي .
والدليل على ذلك ان محرر المحضر لم يقم بتحويله لتوقيع الكشف الطبي عليه ولم يثبت ذلك في محضره .
فى حين انه بنفس المحضر عندما طلب المتهم الماثل تحويل ابنه لتوقيع الكشف الطبى عليه قام محرر المحضر باثبات ذلك فى ملحوظة ( جارى تحويل نجل الشاكى للكشف الطبى ...........)
ومن المعلوم لعدالتكم والمستقر عليه فقها وقضاء انه لا يجوز أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه
كما انه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن التقرير الطبي هو دليل إصابة وليس دليل
إدانة ولابد لها من ما يؤيدها مثل أقوال الشهود وان خلت الأوراق من ذلك ليس لها صحة في الإثبات .
وهذا ما أكدته محكمة النقض في معظم أحكامها:ـ
ـ التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
( الطعن رقم 215 لسنة 60 ق ـ جلسة 22/2/1991 )
أي أنها لاتدل وحدها على قيام المتهم بالسلوك الإجرامي الوارد بالأوراق إلا إذا دعمته وأكدته أقوال الشهود وهذا مالم يحدث حيث لا يوجد شاهد واحد على الواقعة وبناء عليه فلا يجوز التعويل عليه كدليل إدانة .
رابعا: عدم التصور المنطقي للواقعة .
عندما سئل المجني أمام من حدث ذلك وعن الأداة المستخدمة أجاب أن المتهم اعتدى عليه بخرطوم
الأمر الذي يثير بعض التساؤلات :ـ 1ـ هل انتزع الله الرحمة من قلب جميع سكان العمارة حتى يرون هذا المشهد ولم يحرك ساكنا لديهم أو يحمر وجه احدهم غضبا وان وجد فلماذ لم يحضر للشهادة وإقرار الحق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2ـ ان صح القول بان المتهم رجل بالغ القسوة وانتزع الله الرحمة من قلبه في حين أن لديه ابن في نفس عمر المجني عليه فهل يعقل أن في مثله سنه عندما يعتدي على طفل أن يحدث به هذه الإصابات الطفيفة .
3ـ عندما اعتدى المتهم على المجني عليه بخرطوم هل كان يصوب حتى لا يصيب المجني عليه في عينية أو أذنه أو انفه أم أن هذه الحواس لم تكن موجودة في وجهه وقت حدوث الاعتداء؟؟؟؟؟؟؟
وأخيرا فإن
كل هذا يشككننا في صحة إسناد التهمة إلى المتهم والشك كما تعلمنا من عدالتكم يفسر دائما لمصلحة المتهم .
الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة)) الطعن رقم6867لسنة63ق جلسة6/2/2002
ومن المقرر أن الأحكام الجنـــائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال. ـ ومن المقرر في قضاء النقض ( انه علي محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي شكت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ) .
وقد قضت محكمة النقض: ـ بأنه متى تسرب الشك للمحكمة من أن المتهم لم يرتكب النشاط الاجرامى وكان هناك تصور آخر للواقعة لم يفصح عنه المجني عليه ومتى تشكك القاضي الجنائي من نسبة إسناد التهمة للمتهم وجب القضاء بالبراءة الطعن رقم (1244 لسنة 52 ق جلسة 4/5/1982م. )
ومن المقرر انه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
ـ كما نصت المادة (304) إجراءات جنائية فقرة (1) علي أنه ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها )
ولما كان من المسلم به انه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه. وحسبنا في ذلك الحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم)
وقال (ص) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) صدق رسول الله (ص)
ولما كان كلام المجني عليه كلام مرسل يفتقر إلى الدليل وأن التقرير الطبي السند الوحيد في الواقعة المزعومة هو دليل إصابة وليس دليل اتهام .
ولأن يفلت واحد من العقاب خير من أن يعاقب برئ)) فلهذه الأسباب وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهم وبحق الحكم ببرأته من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية . وكيل المتهم
| |
|