القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مذكرة جنحة ضرب 1 123.ht5

 

 مذكرة جنحة ضرب 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

مذكرة جنحة ضرب 1 Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة جنحة ضرب 1   مذكرة جنحة ضرب 1 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 6:47 pm

أولاً : الوقائــع

وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة..

ثانيا :الدفاع والدفوع
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.,
(صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ
الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى
من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو / حمدي عبد الحميد محمد وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف يتركه بدون توجيه اتهام له
لما كان من المقرر أن وإذ توافرت مبررات الإستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم (260 لسنة 1960) فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستضاحه والتحرى عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى فإن قيامها بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .
( الطعن رقم 10109 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 551 )
حيث استقر قضاء النقض لما كان من المقرر لما كانت المادة 52 من القانون رقم (260 لسنة 1960) المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت علي كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك
الطعن رقم 4495 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/24 س 41 ص 214 )
الدفع : بشيوع الاتهام والتهمة
حيث ان المجنى عليه أقر بمحضر الشرطة عند سؤالها
س: باى شى أحدثوا إصابتك ومن الذى احداثها تحديد ؟
ج : هم الاثنين كانوا بيضربونى ومعرفش عورونى بايه
(الصفحة الثانية من المحضر رقم9211 لسنة 2008 جنح الموسكى )
وحيث ان المجني عليه على فرض صحة أقوله فانه لم يحدد من إحداث إصابة تحديداً واضح مما يجعل الدفع بشيوع الاتهام
ولما كان من المقرر ان : الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية .اثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول
حيث استقر قضاء النقض على لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره فى طعنه من (شيوع الاتهام) ،وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوع
(الطعن رقم 18504لسنة 60 ق- جلسة 1992/3/2 - س 43 - ص270)
الدفع : التناقض بين الدليلين القولى والفنى يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه
حيث ان المجنى عليه أقر بمحضر الشرطة عند سؤالها
س : ما ما هى الإصابات التى بك ؟
ج : هم أحدثوا أصابه فى ظهري
( ( الصفحة الثانية من المحضر الشرطة رقم 9211 بتاريخ 11/7/2008 ) )
وعند مناظرة المجنى عليه فى المحضر
تلاحظ لنا وجود جرح بسيط بالظهر
( ( الصفحة الثالثة من المحضر الشرطة رقم 9211 بتاريخ 11/7/2008) )
وحيث ان الثابت فى التقرير الطبى
تبين وجود جرح قطعى صغير باصبع السبابة اليمنى وخدوش سطحية بالساعد الايمن وخدوش سطحية متعدد بأعلى الظهر
• وهنا نرى بان يوجد تناقض صرخا فى أقوال المجنى عليه والمناظرة فى المحضر حيث كيف اقر المجنى عليه بانه مصاب فى ظهره واكد ذلك المناظرة التى قام بهمحرر المحضر وكيف لم يتلاحظ له الجرح القطعى الذى يوجد باصبع السبابة اليمنى للمجنى عليه وهذا التناقض يدل على كيدية الاتهام
• شاب حكم اول درجة فساداً بيناً في الاستدلال تمثل في كونه اعتبر التقرير الطبي دليلاً على حدوث الواقعة وحيث ان التقرير الطبي ليس دليلاً على حدوث الواقعة وليس هناك رابطة السببية بين الإصابات الموصوفة بالتقرير و المتهم ، فإن وجود تقرير طبي مرفق بأوراق الدعوى لا يعدو إلا أن يكون توصيف لحالة ولا يرقى إلى أن يكون دليل إدانة ، سيما لو كان ثمة تعارض بين التقرير وغيره مما يزاحمه بالأوراق من أقوال مهترئة لا تقوم مقام الحق .
كما استقر على من المقرر أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها .
((الحكم رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1991 ) )
وحيث استقر قضاء النقض إذا كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة ـ من بين ما عول عليه ـ على أقوال المجنى عليها الثانية وعلى التقرير الطبى الشرعى على الرغم مما بينهما من تناقض واضح فى بيان السلاح الذى استعمله الطاعن الثانى فى إصابة المجنى عليها المذكور وما إذا كان بندقية روسية الصنع حسب شهادتها أم المدفع الرشاش المضبوط حسبما جاء بالتقرير الطبى الشرعى وأنه بالرغم من أن الدفاع قد أثار أمر هذا التناقض فى مرافعته ـ كما يبين من محضر جلسة المحاكمة ـ إلا أن الحكم سكت عن التعرض له لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع من أمر هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى يعد جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يفيد أنها عندما قضت فى الدعوى كانت على بينة منه وأن ترد عليه بما يزيل هذا التعارض أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 321 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/28 س 23 ص 796 )
وحيث استقر قضاء النقض على ( لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ).
((الحكم رقم 61341 لسنة 59 ق جلسة 17/1/1991 ) )
عدم معقولية الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده المجني عليه
• كيف يكون المتهمين الذين بلغون من العمر 57 سنة يقوموا بالتعدى على المجنى عليه الذى يبلغ من العمر 23 عام حسب ما جاء بأقواله بالمحضر فهل فى ذلك منطق
• لقد صور المجنى عليه فى صدر المحضر بأنه لا يعلم المتهمين وصفا انهم سائق ومحصل أتوبيس رقم 9765 هيئة النقل العام ثم قال بان السبب فى انهم قاموا بالتعدى عليه هو انهم كانوا مسرعين عند دخول الجراج فهل فى ذلك ما يجعل المتهمين يقوا بالتعدى عليه وبعد ذلك قال ان المتهمين وحد اسمه شوقى والمحصل اسمه صبحى فكيف علم أسمائهم وهذا لا يتصوره عقل او من المنطق وفيه مجافاة للمنطق والبعد عن التصديق.
• حيث انه لم يثبت من محضر الشرطة وجود ثمة آثار للدماء على ملابس المجني عليه الذي أصيب بجرح قطعي وفقاً للتقرير المزعوم ، وهو ما دعى دفاع المتهم إلى الدفع بعدم معقولية أقول المجني عليه وهو دفاع جوهري يجب على المحكمة بحثه والرد عليه
• وحيث أنه لا يمكن في مجال الإسناد الجنائي أن ترتكن المحكمة إلى النتيجة لإثبات وقوع العنصر المسبب لها حتى ولو كان عنصراً احتماليا فالمتعارف عليه أن المحكمة إنما تلجأ لاستقراء الأدلة للتحقق من صدقها ثم تبدأ بعد ذلك في إعمال نشاطها الفكري لاستقراء العناصر الواقعية التي استقرت في عقيدتها و تشبثت بوجدانها من هذه الأدلة وبعد ذلك تستنبط الصورة النهائية لواقعة الدعوى ، كل هذا يشترط فيه أن تكون هناك أدلة يقينية تستطيع المحكمة من خلالها استقراء عناصر الدعوى ، أما أن تستند المحكمة إلى " حدوث الواقعة " لإثبات أن بعض الاحتمالات – وليس كل – من الممكن أن تتوافر جدلاً فتؤدي إلى وقوع الواقعة ثم تأخذ بذلك – أو لذلك – من هذه الاحتمالات عقيدة يقينية بوقوعها فهذا يخالف أبسط مبادئ الاستدلال
عدم وجود ثمة دليل او شاهد على الواقعة
حيث أن المجنى عليه أقر بمحضر الشرطة عند سؤالها
س : إمام من حدث ذلك ؟
ج : إمام كل الناس
( ( الصفحة الثانية من المحضر الشرطة رقم 9211 بتاريخ 11/7/2008 ) )
وحيث انه لم ياتى بشاهد واحد حتى الان مما لا يعقل ان يكون هو الوحيد الذى شاهد الواقعة دون الاخرين وهو الامر الذى يؤكد ان للواقعة تصوير اخر امسك عنه تحرير المحضر
استقر قضاء النقض على لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة الظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة الت دان الطاعن بها واطلق القول بثبوت التهمة فى حق الطاعن دون ان يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة )
وان القاعدة المتواترة سنداً ومتناً بأن " البينة على من أعدى واليمين على من أنكر " وإن كان أصل إعمال مثل تلك القاعدة في المسائل المدنية ، فمن باب الأولى في المسائل الجنائية ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من ثمة شاهد إثبات يساند أدعاء المجني عليها
ولما كان من المقرران : استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة متروك لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
و بإنزال ما استقر عليه قضاء النقض على وقائع الجنحة الماثلة يتضح لعدالتكم ببراءة المتهم مما اسند أليه

بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة المتهم مما اسند أليه
سيد الرئيس ...........
أن المتهم يتحسس فى قلوبكم الرحمة وأنى لا أريد بالرحمة أن تتجاوزوا للمتهم شئ مما يستحق عدلا , لأني لا أقول أن الرحمة فوق العدل , بل أقول أن الرحمة هى أقصى وأسمى مرتبة من مراتب العدل فإذا طلبتها فإنما اطلب العدل فى أرقى معانيه , فانتم قضاء العدل فاقضوا قضاءكم والله معكم وانه نعن الهادى ونعم النصير .

وكيل المتهم 

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكرة جنحة ضرب 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مذكرة جنحة ضرب 3
» مذكرة بالدفاع فى جنحة نصب قضى فيها بالبراءة
» مذكرة رائعة فى جنحة ضرب
»  مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة
»  مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: