محكمة البساتين الجزئية
دائرة جنح البساتين
مذكـرة دفــــاع
السادة /
" منسوب إليهم الاتهام "
ضـــــــد
النيابة العامة . " سلطة اتهام "
مقدمة فى القضية رقم لسنة 2011 جنح البساتين المحدد لها جلسة
الوقــــائـــع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .
مقدمـــة لازمـــة
] قال تعالي [ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين{ .
لما كان المجنى عليه قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه . ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها . وفقكم الله في حكمكم .
الدفــــــاع
أولاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة : -
· الاتهام الماثل كيدى وملفق وغير حقيقى . ومما يؤكد على الكيدية والتلفيق وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الثالث / محمد على محمد حيث أنه سبق وأقام دعوى طرد ضد المتهم الأول وآخرين برقم........ لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة على زعم غير صحيح من أن المتهم الثانى / إيهاب أمين حامد استأجر منه المحل من الباطن وقد قضت محكمة جنوب القاهرة الدائرة (18) بجلسة / / 2008 برفض الدعوى .
· والمجنى عليه منذ ذلك الوقت وحتى الآن يرفض استلام الأجرة من المتهم الثالث / محمد على محمد وآخرين مما حدا بهم لعرضها عليه عرض قانونى .
} نقدم صورة الحكم وعريضة الدعوى رقم لسنة 2008إيجارات جنوب وصور لإنذارات عرض الأجرة {
· وحيث أن المتهم الثانى / قام بشراء نصف المحل فما كان من المجنى عليه إلا أن افتعل هذه الواقعة المزعومة ليكيد للمتهمين لأنه كان لا يريد أن يبيع شقيقه نصيبه للمتهم الثانى .
} نقدم صورة عقد بيع نصف المحل المؤرخ 19 / 5 / 2011 {
· وبذلك يتضح للهيئة الموقرة كيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة .
ثانياً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات لسبق تحريره قبل المحضر بيوم كامل :-
· لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكن هذا التقرير لا يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة ، فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا .
· ولنا هنا تساؤل هل من الطبيعى أن يأتى المجنى عليه بتقرير طبى و يذهب لتحرير المحضر بالقسم أم يتم مناظرته من قبل محرر المحضر بالقسم أولا ثم يتم تحويله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه .
· وحيث أن المتعارف عليه قانونا أن يتم مناظرة المبلغ فى المحضر ثم تحويله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان إصابته .
· ولكن المبلغ فى المحضر الماثل ذهب كما قرر فى أقواله للمستشفى أولا وحرر تقرير طبى بعد الواقعة المزعومة بيوم كامل ثم ذهب للقسم لتحرير محضره بعد حصوله على التقرير بيوم كامل آخر . وهذا ثابت فى أقواله بالصفحة الأولى بالسطر (31) عند سؤاله .
س : وهل ترغب تحويلك لتوقيع الكشف عليك ؟
أجاب : أنا بالفعل توجهت لمستشفى جراحات اليوم الواحد بعد الواقعة يوم الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 2011 وعملت تقرير طبى وحضرت بذلك اليوم . وعندما سئل بالصفحة الأولى بالسطر ( 21 )
س : وما سبب عدم حضورك للإبلاغ فى حينه ؟
أجاب : أنا يوم الواقعة توجهت للمستشفى وكنت تعبان .
· مما يشكك فى صحة ما جاء بالتقرير الطبى . خاصة وأنه لا يوجد فى الأوراق دليل على أن المتهمين هم من قاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب سوى أقواله . وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل لعدم وجود أى شهود للواقعة بالمحضر .
· ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
} نقض جنائي رقم 514 لسنه 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977{
· لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهمين .
ثالثاً : ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني تناقضاً سافراً :-
· بسؤال المجني عليه في المحضر بالصفحة الأولى بالسطر ( 27 )
س : من محدث أصابتك و بأى شئ أحدثها ؟
أجاب : هو المدعو / الأسيوطى.........بآلة حادة .
س : هل توجد بك إصابات ؟
أجاب : أيوه أنا مصاب بكسر بإصبع الإبهام ليدى اليسرى (( الصفحة الأولى بالسطر25 من المحضر الأصلى ))
· ثم يعود المتهم ويقرر عند سؤاله ، س : ما نوع الضرر الواقع عليك ؟
ج : كسر صابع يدى الأيمن . (( الصفحة الثانية من محضر استيفاء النيابة العامة السطر 11 )) .
· وجاء بالتقرير الطبي ( بالكشف الطبى على المذكور وبمناظرة الأشعة لا يوجد كسور أو جروح واشتباه قطع بالوتر بين عظمتى الإبهام الأيسر وأوصى له بعمل أشعة بالرنين المغناطيسى لبيان مدة الإصابة وإعادة العرض ) .
· نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله بينما جاء التقرير الطبي باشتباه قطع بالوتر بين عظمتى الإبهام الأيسر . وهناك فرق بالطبع بين الاشتباه فى الإصابة وبين التأكد من وجود الإصابة .
· وهل من المعقول أن يحاكم المتهمين عن إحداث إصابة مشتبه فيها . كما أن المبلغ لا يعلم جيداً هل إصابته باليد اليمنى أم اليد اليسرى . كما أن الضرب بآلة حادة لا يحدث كسر بل يحدث جرحاً قطعياً وهذا لم يحدث كما جاء بالتقرير (( بالكشف الطبى على المذكور وبمناظرة الأشعة لا يوجد كسور أو جروح )) .
· فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهمين هو اتهام كيدي وملفق . وبما أن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى فانه يتعين القضاء للمتهمين بالبراءة .
رابعاً : ندفع ببطلان التقرير الطبى :-
· أن التقرير الطبي المودع بالأوراق قد جاء باطلاً ولا يعد سبباً من أسباب الإدانة للأسباب الآتية :-
1 - لم يبين الطبيب تاريخ حدوث الإصابة المزعومة . أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة . وهذا أمراً سهلاً على الطبيب لتغير لون الجلد بعد الإصابة كلما مرت فترة زمنية .
2 – عدم بيان سبب الإصابة فى التقرير الطبى مما يعتبر معه هذا التقرير ناقصا كما أكدت على ذلك محكمة النقض فى الطعن رقم 141 لسنة 44 ق – جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 .
3 – لم يثبت الطبيب بالتقرير الطبى المدة اللازمة للعلاج بأن يحدد مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد على عشرين يوما أم لا وذلك لإمكان وضع القيد والوصف الصحيحين للجريمة .
4 – هذا التقرير غير مختوم بخاتم المستشفى وغير ممهور بتوقيع مدير المستشفى فى الخانة المعدة لذلك .
5 – جاء بالتقرير على غير الحقيقة والواقع أن طريقة الوصول (( خطاب شرطة )) على الرغم من أن المبلغ ذهب للمستشفى بمفرده دون خطاب تحويل من الشرطة وهذا ثابت من أقواله شخصيا ، ومما يؤكد على ذلك خلو خانة مستلم التقرير من أسم مندوب الشرطة .
· وحيث أن التقرير الطبي جاء مشكوكاً فى صحته وحيث أنه و طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) .
· وقد قال رسول الله)) ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
} الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{
· وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة (
} الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983{
خامساً : ندفع بعدم وجود ثمة شاهد إثبات واحد يؤكد حدوث الواقعة المزعومة :-
· لما من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم . البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .
· وحيث أن المجنى عليه لم يأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهمين .
كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقوال المجنى عليه وحده المرسلة .
· فبمطالعة المحضر نجد أن المجنى عليه قرر عند سؤاله بالصفحة الأولى بالسطر (23) .
س : أمام من حدث ذلك ؟
أجاب : أمام كل سكان المنطقة .
· وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا شاهد واقعة التعدي المزعومة .
سادساً : ندفع بتراخى المجنى عليه فى الإبلاغ : -
· من مطالعة عدالة المحكمة للمحضر الماثل سيتضح لها مدى التراخى فى الإبلاغ الذى يدعو للشك والريبة .
حيث أن المجنى عليه قرر عند سؤاله فى المحضر بالصفحة الأولى بالسطر ( 19 ) .
س : متى وأين حدث ذلك ؟
أجاب : الكلام ده حصل بتاريخ 14 / 6 / 2011 بالعنوان سكنى .
· وبالنظر إلى تاريخ تحرير المحضر نجده يوم 16 / 6 / 2011 الساعة 25 : 1 مساء . فهل ترك نفسه ينزف طوال يومان كاملان ثم يذهب لتحرير المحضر الماثل . أم أنه أصطنع الإصابة نكاية فى المتهمين لتلفيق الاتهام الماثل إليهم . ونحن نترك ذلك لفطنة وخبرة المحكمة الموقرة .
سابعاً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة و شيوع التهمة :-
· الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورها المجنى عليه ولا يتصورها عقل أو منطق . فهل من المعقول أن يقوم المتهمين بالتعدى على المجنى عليه أمام كل سكان المنطقة كما قرر فى أقواله ولم يتدخل أحد لفض هذا التعدى المزعوم .
· وحيث أن حقيقة الواقعة تخلص فى اصطناع المجنى عليه للإصابة ليحرر ضدهم هذا المحضر حتى يزج بهما خلف القضبان ظلما وعدوانا لا لشيء إلا لأنه توجد خلافات سابقة بينهما وأنه تضايق عندما علم بشراء المتهم الثانى لنصيب شقيقه فى المحل .
· كما أن إصابة المجنى عليه واحدة وأن الاتهام قد شمل أكثر من متهم وأن هذه الإصابة لا يمكن تصورها إلا من فرد واحد .
· وبالتالى لا يمكن معرفة من من المتهمين الذى أحدث هذه الإصابة .
· مما يصبح معه الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وشيوع التهمة له ما يؤيده .
ثامناً : قصور تحقيقات النيابة العامة :-
· جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم مناقشة الطبيب محرر التقرير. لأنه يجب أن تستكمل النيابة العامة النقص فى التقرير الطبى بمناقشة الطبيب إذا لم يكن التقرير مستكملا شروط صحته لاستبيان الحقيقة .
· حيث أن شروط صحة التقرير الطبى :-
1 – توقيعه من الطبيب المختص . 2 – إثبات التاريخ المحرر فيه .
3 – بيان تاريخ الإصابة . 4 – بيان سبب الإصابة .
· فإذا خلا التقرير من أى من هذه البيانات الجوهرية أهدر قيمته و أهدر الدليل المستمد منه ولا يؤخذ به فى الدعوى .
· فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن : -
(( خلو التقرير الطبى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة مؤداه عدم إمكان الاستدلال على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة والضرب )) .
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق – جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 )
· مما يصم تحقيقات النيابة العامة بالقصور و العوار .
تاسعاً : ندفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع بعضها البعض فى المحضر مما يؤكد على كذب روايته :-
· تناقضت أقوال المبلغ فى مواضع كثيرة فى المحضر مع بعضها البعض الأمر الذي يجعلنا نتشكك في صحة أقواله .
· فقد قرر بالصفحة الأولى بالمحضر الأصلى المؤرخ 16 / 6 / 2011 بالسطر (27) فقال (( أن المدعو / عبده عطا الله وشهرته / عبده الأسيوطى هو من تعدى عليه بمفرده بآلة حادة )) .
· وقرر بالصفحة الأولى من المحضر الملحق المؤرخ 23 / 6 / 2011 بالسطر من ( 24 : 27 ) أن المتهمين الثلاثة واثنان آخرين ضربوه فقال (( قاموا بالتعدى علي المدعو / عبده ، إيهاب والثلاثة الشركاء وهم محمد على محمد محمد ، عدلى محمد أحمد قاسم ، محمد محمد أحمد القاضى كسروا صباعى وقعدت أجرى ورحت على القسم عملت محضر وحولونى على المستشفى )) . على الرغم من أنه أبلغ بعد الواقعة بيومان كما هو ثابت بأقواله السابقة فى المحضر الأصلى المؤرخ 16 / 6 / 2011 م .
· ثم يقرر بالصفحة الثانية من محضر استيفاء النيابة العامة المؤرخ 30/ 6/2011 بالسطر من (17: 19) عند سؤاله عن أسم وعنوان المشكو فى حقه ؟ فيجيب (( عبده عطا الله ونجله إسلام ........ وشهرته عبده نظارات )) .
· ثم يقرر بأن المتهم الأول / عبده عطا الله كان معه مسدس ( طبنجة ) معه أنه قرر قبل ذلك أنه ضربه ( بآلة حادة ) بالصفحة الأولى من المحضر الملحق المؤرخ 23 / 6 / 2011 بالسطر من (18) .
· ثم يتضح كذبه جلياً وواضحاً فى محضر استيفاء النيابة العامة المؤرخ 30/ 6/2011 بالسطر ( ) عندما يقول (( قاموا بالاعتداء على بالضرب والسب علشان أبصم على العقد وتوجهت إلى قسم البساتين لعمل محضر بذلك يوم 14 / 6 / 2011 م .
· ويتضح من كل ما سبق أن رواية المجنى عليه كاذبة وملفقة مما نلتمس معه الحكم ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم .
عاشراً : ندفع بعدم توافر الظرف المشدد المتمثل فى
بنــــــاء عليـــــــه
يلتمس المتهمين الحكم : -
أصلياً: براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم .
واحتياطياً: التأجيل لسماع شهادة شهود نفى واقعه الاعتداء المزعومة واستدعاء المجني عليه شخصياً لمناقشته وكيل المتهمين