القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة 123.ht5

 

 مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة Empty
مُساهمةموضوع: مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة   مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 7:05 pm

[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300]محكمة .......... الجزئية ( دائرة الجنح/1 )
[u:7d71]مُذكــــــــــــــرة[/u:7d71][/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
بدفاع السيدة/ ......... . مُدعية بالحق المدنى . 
ضـــــــــــد
1- ............................... . مُتهم . 
فى القضية رقم / ....... لسنة /......... جُنح ........ . لجلسة ...../...../.......م. 

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300][u:7d71](أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع[/u:7d71][/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى رقم ...... لسنة/....... جُنح ........ المقيدة بالمادة رقم 341 من قانون العقوباتوموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المملوكة للمدعية بالحق المدنى والمُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة ...... / ...... / ....... م. ؛ بحبس المُتهم ستة أشهر ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم .
وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ وتُدوولت الدعوى بالجلسات ؛ وبجلسة يوم ..... الموافق ..../...../......م. قدم وكيل المُتهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أوراق منسوبة للقضية رقم ...... لسنة/........م. جُنح ....... ؛ والمُقيدة ضد المُتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وموضوعها نصب : التوصل إلى الإستيلاء على أموال للمدعية بالحق المدنى / .......... باستخدام طرق إحتيالية . والصادر فيها حكم بالبراءة بجلسة ....../....../.......م. بحسب ماأورده وكيل المُتهم .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ...../....../.......م. كطلب دفاع المدعية بالحق المدنى للإطلاع على الحافظة المُشار إليها .
[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][u:7d71](ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات[/u:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- ثبوت واقعة الإئتمان ؛ بتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة .
2- قيام إرتباط بين جريمة خيانة الأمانة ( القضية المنظورة ) ؛ وجريمة النصب ( قضية الجنحة رقم ....... لسنة/.......م. جنح ........ ) ؛ وإستقلال كل جريمة عن الأخرى ؛ مما يُرتب عدم حجية الحُكم الصادر فى القضية الأخيرة ؛ وإنعدام أثره .

(أولاً) – ثبوت واقعة الإئتمان :

[/color:7d71][/size:7d71]
[ltr]مبدأ الثبوت بالكتابة ( الإقرار المُحرر بخط المُتهم والموقع بإمضائه ؛ ويتضمن أنه تسلم 87 جم ذهب وخمسة آلاف جُنيه من المدعية بالحق المدنى .) ؛ المُتهم بتبديدها ؛ يكشف بذاته ويرجح عقد الإئتمان الذى تسلم بمقتضاه المال محل التبديد وهو عقد وكالة ؛ و مجال الوكالة فى نطاق تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات كما يشمل عقد الوكالة المنصوص عليه فى المادة 699 مدنى ( وهو قيام الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل ) ؛ يشمل أيضا عقدى العمل والمقاولة المنصوص عليهما فى المادتين 674 ؛ 646 مدنى ؛ حيث يندرجان تحت عبارة المشرع " ... أو كانت سُلِمَت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره...... " . [/ltr]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
ومبدأ الثبوت بالكتابة يجعل وجود عقد الوكالة قريب الإحتمال ويترجح بالآتى :
1- بأقوال المدعية بالحق المدنى الثابتة بمحضر الشرطة .
2- قعُود المُتهم عن الطعن على الإقرار بأى مطعن بما يفيد صحته فى مواجهته ؛ على الرغم من سبق إنكاره فى محضر الشرطة كل صلة بالمدعية بالحق المدنى وبإقراره المُحرر بخط يده والموقع بإمضائه باستلام الأموال محل التبديد . 
ومن المُقرر أن واقعة الإئتمان ( أى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة ) هى واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى ؛ وتخضع فى إثباتها لمايخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام ؛ وتجيز هذه الأحكام الإثبات بشهادة الشهود إذا توافر مبدأ ثبوت بالكتابة . ( المواد 60-63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) 
وتُتَبَع هذه الأحكام فى إثبات واقعة الإئتمان إعمالا للمادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن " تَتَّبِع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المُقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل " . 

(ثانياً) – إستقلال القضية المنظورة عن القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ........ :

لا يمكن التعويل على ماجاء بالمحضر المُقدم بحافظة وكيل المتهم :

1- فمن جانب فهو أوراق غير رسمية وغير كاملة .
2- وإن صح – جدلاً - فهناك تعدد مادى للجرائم وكل جريمة قائمة ومستقلة بذاتها بوقائعها وأركانها من سلوك ونتيجة ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة ؛ فهناك فرق بين جريمة خيانة الأمانة التى أستولى فيها المتهم على أموال ( 87 جم ذهب وخمسة آلاف جنيه ) مملوكة للمدعية بالحق المدنى بموجب عقد أمانة وامتنع عن رده مستوليا عليه لنفسه ؛ وجريمة النصب الذى توصل فيها إلى الإستيلاء بطريق الإحتيال على أموال أخرى مملوكة للمدعية بالحق المدنى ( 100 جم ذهب وخمسة عشر ألف جُنيه ) .
وإن كانت الجرائم مرتبطة فمن وجه فهو إرتباط بسيط ( كُل واقعة مستقلة عن الواقعة الأخرى المُرتبطة بها ؛ ويجوز رفع الدعوى عن كُل منهما وليس للإرتباط البسيط تأثير على الدفع بقوة الأمر المقضى فى إنهاء الدعوى الجنائية .
ومن وجه آخر يرى الدفاع أن الإرتباط إرتباط لا يقبل التجزئة ( واقعة الإئتمان نفسها واتجاه نية المتهم لعدم الرد ؛ كان مسهلا له فى ارتكاب النصب واستيلائه على الأموال الموصوفة فى محضر القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ....... ؛ مع اتصافه بصفة سمسار وإحاطة نفسه بمظاهر كاذبة وإستعانته بآخرين خاصة زوجته ) ممايُرتب عدم الإعتداد بالقضية الأخيرة أو بما قد يكون صدر فيها من حُكم بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأخف ؛ وذلك نتيجة حتمية لما نصت المادة 32/2 عقوبات من وجوب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد دون غيرها . وهى هنا جريمة خيانة الأمانة ولا يصح الدفع بقوة الأمر المقضى عند رفع الدعوى عن الجريمة الأشد التى أكتشفت بعد صدور الحكم فى الجريمة الأخف .

[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][u:7d71]لـــــــــــــــــــــــــذلك[/u:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]

[u:7d71]تصمم المدعية بالحق المدنى على طلباتها بعد تأييد الحُكم المُعارض فيه ؛ ورفض طلبات المُتهم : [/u:7d71]

أولاً :- بصفة أصلية : بالقضاء بقبول الدعوى المدنية و إلزام المُتهم ؛ بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقها من جرّاء جريمته ؛ وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المُحاماه . 

ثانياً :- وعلى سبيل الإحتياط : إحالة الدعوى للتحقيق ولحضور المُتهم شخصياً لإستظهار وجه الحق فى الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والله ولى التوفيق ؛

[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300]وكيل المُدعية بالحق المدنى[/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نموذج إيصال أمانة
» : مذكرة في إيصال أمانة
» جنحه مباشره تزوير وتعويض مدنى مؤقت 5001
» مُذكرة دفاع - جُنحة تبديد
»  مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: