مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: أحكام نقض فى عقد الفضالة و فى المقاصة الإثنين ديسمبر 08, 2014 4:10 am | |
| أحكام نقض فى عقد الفضالة
ماهية الفضالة ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 465 بتاريخ 04-05-1950 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة فقرة رقم : 2 إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة فقرة رقم : 11 الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
================================= الطعن رقم 0562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970 بتاريخ 18-04-1977 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة فقرة رقم : 1 الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . ================================= ماهية الفضولى ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : ماهية الفضولى فقرة رقم : 4 الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية .
================================= مناط قيام الفضالة ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 238 بتاريخ 28-01-1974 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : مناط قيام الفضالة فقرة رقم : 1 لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 321 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/28 ) ================================= متى تقوم احكام الفضالة ================================= الطعن رقم 0911 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426 بتاريخ 31-12-1979 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : متى تقوم احكام الفضالة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 ) ================================= اثر الاقرار بعقد الفضالة ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-02-1957 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : اثر الاقرار بعقد الفضالة فقرة رقم : 3 الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
تقادم حق الفضولى ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 476 بتاريخ 12-02-1953 الموضوع : عقد الفضالة الموضوع الفرعي : تقادم حق الفضولى فقرة رقم : 2 متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 ) ================================= أحكام نقض فى المقاصة [align=justify] [gdwl]المقاصة الاتفاقية ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة الاتفاقية فقرة رقم : 2 إذا إتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار " مقابل أتعاب محاماة " ، و إقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه - بقدر ما يحكم به لدائن الدائن - من تاريخ الإتفاق لا من تاريخ الحكم . فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة إتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده ، و مع ذلك لم تعين تاريخ الإتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصة الإتفاقية التى أثبتتها ، و إعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون . المقاصة القانونية ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372 بتاريخ 03-03-1973 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 6 المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار .
================================= الطعن رقم 0644 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 779 بتاريخ 26-03-1977 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 4 لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 644 لسنة 41 ق جلسة 1977/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 1 إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم - البائع - نازع مورث الطاعنين - المشترى - فى قيمة المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية .
================================= الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 10 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 555 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/6 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103 بتاريخ 16-12-1984 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء .
================================= الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 2 المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام .
================================= الطعن رقم 0087 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 402 بتاريخ 17-05-1934 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 2 إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و أصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول .
=================================الطعن رقم 0019 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167 بتاريخ 22-10-1936 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 1 المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا فى دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة .
( الطعن رقم 19 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 50 بتاريخ 24-12-1936 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 1 يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما فى وقت إستحقاق الأخير . فإذا كان أحد الدينين قد إستحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر فى آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضى المدة فيتقابل الدينان فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون .
( الطعن رقم 28 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422 بتاريخ 15-06-1944 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 1 إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه فى شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها فى الدعوى و رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق فى محاسبة الوكيل عما دخل فى ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون قد أخطات .
================================= الطعن رقم 0091 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية فقرة رقم : 3 إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص فى المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه - إذ نص على هذا و ذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه فى الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية ديناً لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون المدنى .
( الطعنان رقم 91 ، و رقم 96 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 )
المقاصة القضائية ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 بتاريخ 03-02-1966 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 2 يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية "م 152 من قانون المرافعات" وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم .
( الطعن رقم 362 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 3 يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن إستحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 381 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )
================================= الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 9 إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصه ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد إكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتها لأول مرة فى مرحلة الإستئناف .
================================= الطعن رقم 1041 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 737 بتاريخ 02-03-1981 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 1 يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .
================================= الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103 بتاريخ 16-12-1984 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 2 طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .
================================= الطعن رقم 0688 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1097 بتاريخ 09-12-1985 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 7 يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية .
================================= الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 2 المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة .
================================= الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 1 يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض .
================================= الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 5 طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول بإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
================================= الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591 بتاريخ 25-02-1990 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 4 المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 257 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : مقاصة الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية فقرة رقم : 3 إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين إستدانه الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى إستدانه ، فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، إذ أن إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الإستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف . | |
|