إنه فى يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيد/ ومحله المختار مكتب الأستاذ / احمد رياض محمد المحامى بالاسماعيلية.
أنا محضر محكمة جنح ثالث الاسماعيلية الجزئية انتقلت وأعلنت :-
1- السيدة / ايفيلين الاسماعيلية.
2- مخاطبا مع /
3- السيد الأستاذ / وكيل نيابة بندر ثان وثالث الاسماعيلية – ويعلن سيادته بمقر علمه بسراى النيابة بمجمع المحاكم بالاسماعيلية.
مخاطبا مع /
الموضـــــــــــوع
بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبتاريخ 20/6/2009 قدمت المعلن اليها الاولى شكوى ضد الطالب الى قسم شرطة ثالث الاسماعيلية مدعية فيها بقيام بضربها باستخدام(أداه ) سكينة وسلك كهربائى وسرقة ذهبها على اثر خلافات زوجية وانه احدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وقد قدمت النيابة العامة الطالب لمحاكمة الطالب بمواد الاتهام 242 / 1، 3 من قانون العقوبات وبجلسة 19/12/2009 اصدرت المحكمة حكمها ببراءة مما أسند اليه مؤسسة ذلك على وجود خلافات زوجية والتناقض فى الدليلين القولى والفنى للاستحالة تصور حدوث الاصابة بالوصف الذى قررت به فى الشكوى الامر الذى قضت به المحكمة ببراءة الطالب مما أسند اليه.
وحيث انه والامر هكذا وان الحكم قد اصبح نهائياً فان الطالب يختصم المعلن اليها الاولى لارتكابها جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها بالمواد 303 ، 304 ، 305 عقوبات.
وحيث ان الطالب قد اصابة من جزاء ذلك اضراراً مادية وأدبية فيحق له ان يطالب بتعويض مؤقت بمبلغ 51 جنيه على سبيلا التعويض المدنى المؤقت.
وحيث ان الغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته وذلك لتوجيه الاتهام الى المعلن اليها الاولى حيث ان النيابة العامة هى الامنية على الدعوى الجنائية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمت لكلاً منهما صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنح ثالث الجزئية بالاسماعيلية والكائن مقرها بمبنى مجمع المحاكم بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية وذلك فى
يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها وذلك لكى تسمع المعلن اليها الاولى طلبات المعلن اليه الثانى بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المواد 303 ، 304 ، 305 عقوبات وذلك لانها فى يوم 20/6/2009 وبدائرة قسم ثالث قد اخبرت كذباً السلطات الادارية ( قسم الشرطة) بانه قد ضربها باستخدام اداه سكينة وسلك كهربائى فاحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ذلك تبين الاضرار بالطالب بواقعة مخالفة للحقيقة مع الزام بدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،