القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة 123.ht5

 

 مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة   مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 6:51 pm

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة جنح مستأنف سيدي جابر 
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة فى يوم الأحد الموافق 29 /7 / 2012 م


من السيد / بصفته ( متهم ) 

ضد
1- النيابة العامة بصفتها ( سلطة اتهام )
2- ميرهام تامرعبد العاطى الشافعي ( مجني عليها )

الوقائع
نحيل بشأنها الى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة على عدالة المحكمة والهيئة الموقرة ونأمل سعة صدركم 
الدفاع
نطلب البراءة وبحق تأسيسا على الدفوع الاتيه :- 

1 – عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لمجافاتها لحكم العقل ومنطق ومجرى الأمور

2 – التراخي فى الإبلاغ و الكيدية والتلفيق حيث لم يقصد بالإبلاغ سوى الإضرار بالمتهم 

3 - عدم وجود ثمة شاهد يؤيد الواقعة سوى المبلغة ( المجني عليها )

4 – القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لـ
تناقض حكم محكمة أول درجة لبعضه فمحضرالتحريات لم يتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة على عكس ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أدلة الثبوت ومنها تحريات المباحث 

شرح الدفاع و الدفوع

سيدي الرئيس فيما يخص الدفاع بعدم المعقولية لتصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لمجافاتها لحكم العقل ومنطق ومجرى الأمور فبادىء ذي بدء كيف لأنثى فى وقت كالفجر و تبلغ من العمر اثنان وعشرون عاما وهى طالبة بكلية تربية فنية ومن القاهرة شبرا ( المجني عليها ) ان تذهب لقسم الشرطة للإبلاغ بواقعة سرقه لمنقول تملكه دون ان تحمل تحقيق شخصيه ودون مرافق و رغم تواجدها لساعة ونصف وأكثر لتحرير المحضر ثم المحضر الملحق به ومازالت لا تحمل تحقيق الشخصية فالمسروق لم يكن المحفظة أو الشنطة بالمتعلقات الشخصية سيدي الرئيس مما يبيح عدم حملها لتحقيق شخصيتها وهى ضيفه بالاسكندريه وليست من المقيمين الدائمين فيها و بالرغم من تذكرها لرقم مسلسل المسروق !! ( الموبايل ) والذى يصعب على الشخص العادي معرفته و تذكر رقم مسلسل جهازه المحمول والمكون من عدد ثلاث عشر رقم كما جاء على لسان المجني عليها ( المبلغة ) ولسيادتكم النظر فى هذا الشأن فالكل يتذكر رقم خطه ولكن من النادر ان يتذكر الشخص العادي رقم مسلسل جهازه المحمول !! 

اما عن ما كان يرتديه المتهم كما جاء على لسان المجني عليها فله عدم معقولية أخرى سيدي الرئيس فكما جاء فى المحضر عندما سأل محرر المحضر وهو الضابط المنوب المجني عليها فيما اذا كانت تتهم احد بالسرقة فكانت إجابتها :- ( ايوة هو شخص طويل القامة اسمر البشرة نحيف الجسم يرتدى بنطلون اسود فى رصاص اللون وبنطلون جينز رمادي اللون )
ففي وصفها للمتهم لم يكن يرتدى سوى بنطلونين وعلما بان الرمادي هو الرصاصي وكأنه لم يرتدى سوى بنطلونين ولا اثر للفانلة أو القميص !! 
وهو ما يفسر الشك وعدم المعقولية للواقعة فالمسروقات لم تتعدى سوى الموبايل اى دون المتعلقات الشخصية وهو ما ياتى بالقصور فى محضر جمع الاستدلالات من عدم سؤالها عن ما يبرر عدم حملها لتحقيق شخصيتها وهى مخالفة معاقب عليها من القانون كما تعلمنا وما الحكم إلا لله 

اما عن التراخي فى الإبلاغ و الكيدية والتلفيق فلا يسعنا سيدي الرئيس سوى استرجاع وقت حدوث الواقعة لوقت تحرير المحضر ,, فنجد ان حدوث الواقعة كما ذكرت المجني عليها فى المحضر هو حوالي الساعه الحادية عشر ونصف مساءا في حين ان وقت تحرير المحضر فى الثالثة صباحا ( الفجر ) اى بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات ونصف وذلك هو التراخي الصارخ فى الإبلاغ والسؤال يطرح نفسه باستعجاب !!! لماذا لم تتوجه المجني عليها فور سرقتها بالإبلاغ عن الواقعة وما الذي حال لمدة تستغرق ثلاث ساعات وأكثر ومازالت دون تحقيق شخصيه ؟؟ فذلك كما تعلمنا من أحكامكم يجعل البلاغ هشا مقترنا بالكيدية والتلفيق حيث لم تكن تحمل المجني عليها بطاقة تحقيق شخصيتها وهى مخالفة يعاقب عليها القانون ولكنها كانت متذكرة لرقم خطها والعجيب!!!! لرقم مسلسل المسروق ( الموبايل الفضي )
والكيدية المتجسدة فى التعرف على المتهم عن طريق صورته المعروضة للمجني عليها من ضمن صور المسجلين جنائيا والمعروفين لدى أقسام الشرطة ووحدة المباحث والذى ليس من ضمنهم المتهم فليس له سوابق جنائية ولا يعلم اى شىء عن حقيقة هذه الجنحة سوى الكيدية به والتلفيق له فقد استنتج ذلك
حينما تشاجر مع أمين شرطة بالمحطة وذلك عندما كان بالإسكندرية فى رحلة عمل فهو يعمل بـ 
( طائفة المعمار ) وأسفرت المشاجرة مع هذا الأمين عن حبس المتهم بالقسم لمدة يومان دون توجيه تهمه له أو عرضه على النيابة للنظر فى شأنه فقد طردوه من القسم دون ان يعطوه تحقيق شخصيته ( البطاقة ) بعد ان اخذ واجبه نتيجة لمشاجرته مع أمين الشرطة وان فرضنا جدلا سيدي الرئيس بسرقته للموبايل وفر هاربا فكيف لها رؤية وجهة والتعرف عليه فالسرقة تمت خطفا وهربا كما جاء على لسان المجني عليها وليست بالإكراه أو التحايل مما يتيح التحقق من وجه المتهم ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
والدفع بعدم وجود شاهد يؤيد صحة الواقعة سوى المبلغة هو دفع ملاصق موضوعي وجوهري لظروف وملابسات الواقعة فالمجني عليها أنثى وتبلغ من العمر اثنان وعشرون عاما وليست من الإسكندرية بل من المصطفين الزائرين وكيف لنا ان نتأكد من كونها هي من سرقت وهى لا تحمل تحقيق شخصية وظروف وملابسات الواقعة لا تعذرها من عدم حمل ما يثبت شخصيتها وخصوصا ان كان المسروق الموبايل فقط وليس الشنطة مثلا بالمتعلقات مما يعذرها , 


اما سيدي الرئيس عن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
فقد جاء حكم محكمة أول درجة مناقضا لبعضه فقد ذكر ان من أدلة الثبوت محضر التحريات والذى جاءت بعدم توصلها لمعرفة حقيقة الواقعة فلو كان المتهم من المشبوهين أو المسجلين لجاءت التحريات على عكس ما ذكر بها وخصوصا ان المجني عليها ذكرت انها تعرفت عليه عن طريق طلوعها لوحدة المباحث والتعرف عليه من ضمن الصور المزمع عرضها عليها واختيارها للمتهم فساد فى الاستدلال كونه من سرقها فكما قد ذكرت المجني عليها انها فوجئت بخطف التليفون المحمول و فر هاربا فكيف لها ان تحفظ ملامحه ؟؟ - والفساد فى الاستدلال أيضا لكونه مرتكب الواقعة فالتحريات لم تتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة ويشوبها القصور فى تحرياتها حول المتهم فقد زعمت المجني عليها تعرفها عليه من المباحث والتى أولى بها ان تذكر كيفية تعرف المجني عليها على المتهم !!! 

ومن هنا ومن اجل ما تقدم لسيادتكم وكما تعلمنا من أحكام سيادتكم وأحكام محكمتنا العليا ان :-

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة يوليو سنة 2003م
وان أنزلنا هذا الحكم هيئتنا الموقرة على وقائع الجنحة المستأنفة خاصتنا نجد ان الحكم الغيابي وأدلة الثبوت ومنها محضر جمع الاستدلالات و محضر التحريات من قيام المتهم بارتكاب واقعة سرقة فنجده هو على عكس ما جاءت به التحريات من عدم توصلها لمعرفة حقيقة الواقعة بل لم تذكر كونه مسجل سرقه أو نشل أو أيا كان جنائيا من عدمه وبالرغم من ان المجني عليها تعرفت على صورة المتهم عندما ذكرت على لسانها بطلوعها لوحدة مباحث القسم بالمحضر الملحق للمحضر الاصلى والتى مازالت لا تحمل تحقيق شخصيتها فالأولى بالتحريات من المباحث ان تذكر كون المتهم معروف لديهم من عدمه والشك أيضا فى عدم وجود مبرر لعدم حمل المجني عليها لتحقيق شخصيتها خصوصا ان ظروف وملابسات الواقعة تستلزم التحقق من شخصية المجني عليها والمسروق لم يتعدى سوى الهاتف المحمول 


وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .
الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م

وكما تعلمنا من سيادتكم انه من المقرر أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعا الى أسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها ، فان ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيرادا وردا ، ولم يقل كلمته فى العذر الذي قدمه الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان ومنطويا على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن . ( م 400 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 603 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/19 س 29 ص 288 ) 
( الطعن رقم 2052 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/4 س 30 ص 321 )
فالمتهم هنا هيئتنا الموقرة يعمل بطائفة المعمار ويساعد والده وأخوته فى مجال بيع الفاكهة والخضروات وهو كثير التحميل والتعتيل مما اصابه بالانزلاق الغضروفى والذى منعه من حضور جلسة المعارضة وقد تعثر ماديا أيضا وهو جاهل بالقراءة والكتابة ولا يعلم حقوقه ووجباته ولكنه ليس بسارق أو من المشبوهين وما الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون ’’


ولما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه ( الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004 )


"سيدي الرئيس" فمن كل ما تقدم يتضح جليا امام الهيئة الموقرة ان الاتهام المسند للمتهم هو اتهام كيدى وملفق وغير ذي معقولية وماهى إلا أقوال مكتبية مرسلة لا سند لها من الحقيقة و المنطق ومجرى الأمور المعتادة والمألوفة


بناءا عليه

نلوذ بعدالة هيئتنا الموقرة بـ 
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه

وفقكم الله لما فيه إعلاء شأن الحق ونصرة المظلومين فى الأرض
والله ولى التوفيق ,,,
وكيل المتهم / مصطفى احمد أبو الوفا - محام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
مذكرة فى جنحة سرقة تليفون محمول براءة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى مخدرات وسلاح براءة
» : مذكرة فى جناية تعاطى بانجو براءة
» مذكرة بدفاع المتهم فى قضية سرقة
»  مذكرة دفاع جناية سرقة بالاكراه
» مذكرة جنحة ضرب 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: