بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم
محكمة جنح الجزئية
دائرة الخميس
مذكــــــــرة
بدفاع / ...................................... (( متهم ))
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام ))
في الجنحة رقم /2010 جنح أجا و المحدد لها جلسة 17/3/2011
الطلبـــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء /
ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
الوقــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة مركز ........ قام بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه (( ....................... )) عبارة عن (( 3 كيلو موز )) الموصوفة بالأوراق وطالبت النيابة عقابها طبقا لمواد الاتهام
الـــدفـــــــاع
أصليا البراءة تأسيسا علي -:
أولا : ندفع بعدم جدية تحريات المباحث:-
عدم جدية تحريات المباحث المرفقة بالأوراق لعدم اتصال مجريها بحقيقة الواقعة
كلها كما جاء علي لسان مجري التحريات نفسه أن السرقة وقعت في السوق
فمن أين أتي مجري التحريات ومصادره بما جاء في التحريات ؟ هل قام بسؤال المتسوقين بعد أن ذهبوا إلي منازلهم ومن أين أتي بهم !أم أن مصدره هو الشاكي وشاهده
أم أنها إجراء روتيني لابد من تواجده بالمحضر0
***وتواترت أحكام محكمة النقض علي:-
أن تحريات المباحث لا يمكن أن تتخذ دليل ولا ترقي لمرتبة الدليل ما لم يوجد في الأوراق ما يؤكدها(أي مستندات أو أي دليل مادي يؤكد به مجري التحريات تحرياته ) أما انه يأتي بتحريات مكتبية فهذا أمر مردود عليه فلابد أن يكون هناك دقة في الإجراءات لتتبعها دقة في المحاكمة .
فنحن أمام قضية لا يهم فيها تقييد الحرية بقدر ما يهم فيها سمعة المتهم بين أقرانه خاصة وان المتهم لديه زوجة وابنة .
ثانيا- ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة .
نص مواد الاتهام هي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بمعني أن يكون اتصال المتهم بالمسروقات(( الموز )) قد جاء بالاستيلاء ونزع الملكية مقترنا بنية التملك وهو الأمر الغير متصور بالأوراق بدلالة أن ذلك تم أثناء السوق وهو الغريب تصوره فكيف يسرق المتهم سيدي الرئيس (( المتهم كما جاء علي لسان محرر المحضر كان يرتدي ملابس سيدة ونقاب مما يعني أن هناك حذر وحيطة من جانب المتهم ألا يفتضح أمره وألا يتعرف احد علي شخصيته !
فهل يعقل هذا الكلام ارتدي نقاب واعرض نفسي للخطر والمسؤولية القانونية من اجل أن اسرق (( 3 كيلو موز ))
وأين تمت السرقة (( بالسوق )) وهو المكان المكتظ بالأشخاص نساء ورجال من مختلف الأعمار والثقافات منهم الفلاحين والموظفين وأين يقع هذا السوق بمدينة ............ أي بالأرياف فهل يعقل أن تقع مثل هذه الجريمة وبهذه الكيفية وبهذا المكان أو نستطيع أن نقول بهذا السيناريو الذي كتبه محرر المحضر ولم يصطحب المتهم إلي مركز الشرطة سوي الشاكي وشاهده الوحيد هذا الكلام شبه المستحيل بل المعقول انه سيكون هناك الجمع الغفير من الناس رجال ونساء سوف يصطحبون المتهم إلي مركز الشرطة ليس فقط من اجل الشهادة بل من اجل تامين عدم هروب المتهم
لان ارتدائه مثل هذه الملابس (( ملابس النساء لا سيما النقاب )) والسير بين العامة في الأسواق فبمجرد أكتشافه سيثير غضب الكثير من الموجودين بهذا السوق لاسيما النساء منهم
وكيف تمت السرقة نأخذ أدلتنا في البراءة من أقوال المجني عليه
قال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات المتهم طلب مني أن ازن له (( 3 كيلو موز )) فوزنت له فاخذ الموز وجري فجريت ورآه فحدثت مشادة كلامية فعرفت من صوته انه راجل هذا هو كلام المجني عليه نأخذ منه 0
1-الم يتعرف عليه انه رجل عندما اخبره بان يزن له (( 3 كيلو موز )) وتحدث معه بكام الموز واقطع لي من هنا وكما هي العادة بنسبة لهذا الأمر
2-كان الأولي أن يقول انه اخذ الموز خلسة حتى تتوافر في حق المتهم جريمة السرقة كما عرفها القانون فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص (( كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو سارق ))
كما عرفت أيضا (( بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير دون رضاء علي نية تملكه ))
(( راجع أ0د / محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي ، جرائمه الخاصة ، 1978ص16))
وحيث أن الاختلاس في السرقة هو محورها الأساسي وهو عبارة عن نقل الجاني للشئ من حيازة المجني عليه إلي حيازته الكاملة دون رضائه فهو يتضمن تحريك ونقل غير مشروع لحيازة المال
** وعلي فرض صدق أقوال المجني عليه فأن ركن الاختلاس في السرقة الذي هو محورها الأساسي ينتفي هنا لان المنقول انتقل إلي المتهم بتسليم المجني عليه إياه حيث أن المجني عليه صاحب صفة علي المنقول لأنه مالكه
وحيث أن التصرف بالتسليم الصادر من شخص له صفة التصرف في المال كالمالك أو صاحب اليد السابقة ينتفي معه ركن الاختلاس في السرقة
كما ندفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا
كما أن التسليم تم بقصد نقل الحيازة الكاملة فينتج التسليم هنا أثره بنفي ركن الاختلاس
(( راجع أ0د/ عبد المهيمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات دار النهضة العربية 1968ص274))
كما ندفع بانعدام القصد الجنائي :-
حيث أن القصد الجنائي هنا غير متوفر سواء العام أو الخاص حيث أن أرادة المتهم لم تنصرف إلي الاختلاس كما أوضحنا سابقا كما أن نية التملك الغير مباحة غير متوافرة هنا حيث عرض عليه أن يشتري منه المنقول (( الموز )) فلا تكون هناك سرقة
ثالثا :- ندفع ببطلان شهادة الشاهد :-
ندفع هنا ببطلان شهادة الشاهد الوحيد علي واقعة السرقة التي وقعة (( بالسوق )) المكتظ بالعامة حيث أنها مجرد مجاملة واضحة من شريك إلي شريكه حيث أن الشاهد هنا هو شريك المجني عليه في تجارته (( تجارة الموز )) كما أن هناك صلة قرابة بينهم كما انه شريكه في التعدي علي المتهم بالضرب من اجل الاختلاف علي الباقي أي (( باقي الحساب ))
رابعاً : ندفع ببطلان اعتراف المتهم :-
بطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه وضغط مادي ومعنوي.
أرست أحكام محكمة النقض مبادئ هامة في الاعتراف:-
وهى أن الاعتراف دليل مشكوك فيه بطبعه لأن الأصل في الإنسان أنه لا يسعى إلى هلاك نفسه بنفسه حتى يكون الاعتراف صحيحاً لابد من وجود أدلة تساند هذا الاعتراف ومن الأدلة الواجب إيرادها في المحضر كان لزاماً على محرر المحضر أن يسأل المتهم على كيفية ارتكاب الجريمة بدل من أن يأتي بمحضر مسطر بمعرفته بعبارات منسوبه للمتهم وهو منها براء وإرغامه على التوقيع فلو أن إسناد التهمة صحيحا كان لزاماً أن نسمع المتهم وهو يروى كيفية حدوثها .
الحــقيقــــة
أن المتهم كان يشتري من المجني عليه (( الموز )) ودفع له عشرون جنيه ليأخذ منهم عشر جنيهات ثمن أل (( 3 كيلو موز )) ويرد عليه الباقي وهو عشر جنيهات وعندما طلب المتهم من المجني عليه إعطائه باقي العشرون جنية اخبره انه أعطاه إياهم فحدثت مشادة كلاميه بينهم تدخل علي أثارها الشاهد الوحيد علي الواقعة شريك المجني عليه في تجارته
والمشادة الكلامية هي (( قال المجني عليه للمتهم عندما طالبه بباقي العشرون جنيه أنت هتعمل فيها راجل رد المتهم أنا أرجل منك ومن الخلفوك فأثارت الكلمة غضب المجني عليه حيث انه صعيدي الأصل فتعدي علي المتهم بالضرب وقال له والله لألبسك مرة وأمشيك في السوق وهلبسك قضية وهذا ما حدث بالفعل واصطحبه إلي مركز شرطة ........ فعندما رائه محرر المحضر علي هذا الوضع تحدث معه بشكل غير لأق بان قال له يا راجل يا مره فرد عليه المتهم برد لم يلقي قبول لدي محرر المحضر فقال للمتهم والله لملبسك قضية مش هتعرف تخرج منها ولفق له هذه القضية ولكن إن شاء الله سيخيب ظنه
الطلبـــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء /
ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه
و الله الموفق
وكيل المتهم
(( ))