محكمة المنصورة الكلية
الدائرة (( 9)) إيجارات
مـــــذكرة
بــدفــاع / .............................. (( مدعي))
ضـــــــــد ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((مدعي عليه 1 ))
/ ............................... ((مدعي عليه 2 ))
في الدعوي رقم ............. /2010 مدني كلي المنصورة والمحدد لنظرها جلسة 28 /4 / 2011
الطلبـــــــــــات
**نلتمس التفضل والقضاء /
أولاً :- بإلزام المدعي عليهم بإخلاء الشقتين الكائنتين بمنزل الطالب بالدور الثاني
والثالث وتسليمهم خاليتين من الشواغل والأشخاص والموضحين بأصل
صحيفة الدعوي هذا مع إلزام المدعي عليهم بعدم التعرض للمدعي في
شئ من ذلك هذا مع إلزامهم المصاريف والإتعاب 0
ثانياً:- ندفع بسقوط حق المدعي عليه الأول في الطعن بالتزوير علي عقد البيع
الأبتدائي المؤرخ / /1998 والحكم عليه بغرامة ألفى جنية طبقاً لنص
المادة (( 56 )) من قانون الإثبات
ثالثاً :- رفض الطعن بالتزوير لأنه غير مجدي وغير منتج في الدعوي لسبق
اعترافه بصحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /1998
الــوقــــــائـع والــدفـــاع
نحيل إلي وقائع الدعوي فيما جاء بعريضة الدعوي والمستندات والحافظة المقدمة رفق عريضة الدعوي 0
ولكن يجب الإشارة هنا إلي أن المدعي دفع مقابل هذا المنزل ثمن غالي ألا وهو الغربة والحرمان لأكثر من عشرين عام قضاها المدعي بعيداً عن زوجته وأطفاله وعندما عاد إلي ارض الوطن أراد أن يؤمن لهم عيشة كريمة فقام بتكملة تشيد هذا المنزل فقام ببناء الدور الثاني والثالث حتى يتزوج بهم أبنائه الذكور عندما يكبروا ولكن مجرد أن انتهي من البناء حتى حلا هذا المنزل في عين المدعي عليه الأول فقام ببيع منزلة الذي كان يقيم فيه هو و إخوة المدعي غير الأشقاء بدافع الحاجة ثم طلب من المدعي أن يستضيفه هو وإخوته غير الأشقاء في منزله إلي أن يبيع قطعة ارض يبني بها منزل أتدرون من أين أتي بهذه الأرض هي ميراث له من والدة المدعي يبيع ارض ورثها من والدة المدعي ليبني بثمنها منزل يقيم فيه هو و أبنائه من زوجة أخري إخوة المدعي غير الأشقاء ولا مانع لدي المدعي وبعد فترة رغب المدعي عليه الثاني الأخ غير الشقيق للمدعي في الزواج وطلب الأب المدعي عليه الأول من المدعي أن يستضيف الأخ غير الشقيق وزوجته في الشقة التي بالدور الثالث الشقة التي أعدها المدعي لابنه ليتزوج بها عندما يكبر لأنه لا يأمن علي نفسه الحياة من الموت فوافق علي أستحياء من (( والده )) المدعي عليه الأول واستضاف الأخ غير الشقيق وزوجته الأخ الذي يعمل سائق بميناء ........... ويتقاضي مرتب شهري (( 2500 جنية )) ألفين وخمسمائة جنية شهرياً بالإضافة إلي انه يتاجر بالملابس الجاهزة والعبيان الحر يمي ويستأجر محل خلف موقف ............... بجوار كبري ............ بإيجار شهري أكثر من خمسمائة جنية دليل علي انه يكسب الكثير من هذا المحل ودليل أخر علي انه ميسور الحال نستطيع أن نقول أن دخلة الشهري يتعدي الأربعة ألاف جنية (( 4000 جنية )) ويستطيع تأجير شقة في أحسن مكان في مدينة ............... ويبقي له الكثير ليدخره ليؤمن مستقبله ومستقبل أولاده ولكن كيف ويوجد ما هو ببلاش منزل الأخ غير الشقيق المدعي الذي دفع ثمنه الغربة والحرمان
وبعد فترة ظهرت النواية السيئة للمدعي عليهم وهي الرغبة في الاستيلاء علي المنزل المملوك للمدعي وعندما شعر بذلك طلب من المدعي عليه الأول الإسراع في إجراءات بيع الأرض لأنه محتاج إلي الشقتين في اقرب وقت فقال له المدعي أنت عايز تطردني من بيتي و من هنا بدا الخلاف فلجأ المدعي إلي الطرق الودية كثيراً ولكن بدون جدوى وكانت النتيجة تشهير المدعي عليه الأول بالمدعي بأنه يشتمه ويسبه بل لجأ إلي القضاء بإقامة أكثر من جنحة للمدعي يتهمه فيها بأنه يسبه ويتعدي عليه ولكن جميعها تحصل فيها المدعي علي أحكام بالبراءة فلجا الطالب المدعي إلي القضاء لأخذ حقه فأقام الدعوي الماثلة أمام عدالتكم
فمثل المدعي عليه الأول بوكيل عنه و بجلسة 24/2/ 2011 طلب الطعن بالتزوير علي العقد الابتدائي سند الدعوي وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وللإعلان بشواهد التزوير علي العقد الذي اقر بصحته أمام المحكمة ثم طلب التأجيل ثلاث تأجيلات لنفس السبب وهو الإعلان بشواهد التزوير مما يدل دلالة واضحة علي ضعف موقف المدعي عليه الأول ودليل علي أن الطعن بالتزوير ما هوا إلا وسيلة للتسويف وإطالة أمد التقاضي سلكه المدعي عليه للتنصل من التزاماته المترتبة علي عقد البيع سالف الذكر لذلك لم تجيبة الهيئة الموقرة لطلبة التأجيل للمرة الثالثة للإعلان بشواهد التزوير مشكورة في ذلك لانتباهها إلي غرض المدعي عليه الأول وهو مجرد إضاعة وقت المحكمة الثمين مسيء في ذلك استعمال حقه في التقاضي 0هذا هو موقف المدعي عليه الأول لذا يجب الحكم بسقوط ادعائه وذلك طبقاً لنص المادة (( 49 )) بفقرتيها من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم25 لسنة 1968 والتي نصت علي (( يكون ادعاء التزوير في أية حالة تكون عليها الدعوي بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلاً 0
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه )) والمدعي عليه الأول أدعا بتزوير توقيعه في العقد سند الدعوي ولم يتخذ أي إجراء من إجراءات الطعن بالتزوير ولم يعلن خصمه بشواهد التزوير وطلب أجلاً لذلك ثلاث مرات ولم يراعي المواعيد التي حددها القانون لمثل هذا الادعاء مخالفاً بذلك نص المادة السابق ذكرها لذا يجب الحكم بسقوط ادعائه ورفض طلبه 0
كما يجب الحكم علية بغرامة (( 2000 جنية )) ألفي جنية طبقاً لنص المادة (( 56 )) من قانون الإثبات حيث نصت علي (( إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألفي جنية))
أما المدعي فلأن موقفه قوي وسليم ومتأكد من صحة المستند سند دعواه قام بتقديم مستنداته رفق عريضة الدعوي كما قدم حافظة مستندات بجلسة 13/1/2011 والتي تضمنت (( أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /1998 وصورة طبق الأصل من الحكم رقم .........../2002 م0ك صحة توقيع وحضر المدعي عليه أمام المحكمة واقر بصحة توقيعه علي عقد البيع )) لأن المدعي متأكد من صحة المستندات التي طرحها أمام عدالتكم 0
هذا ولما كان المدعي عليه الأول قد اقر بصحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي سند المدعي في دعواه ولم ينكرها فور اطلاعه علي هذا المحرر العرفي فان ذلك منه أنما يفيد تسليمه بصحة ذلك التوقيع فان أتي بعد ذلك إلي إنكارها في الدعوي المنظورة أمام عدالتكم وبعد أن سارة الدعوي شوطاً بعيداً علي أساس صحة التوقيع الصادر منه فإنما يكون ذلك منه استشعاراً لضعف مركزه في الدعوي واستغلالا لنصوص القانون ورغبة في الكيد والمطل وهو ما لا يجوز تمكينه منه 0
و يجب إجباره علي تنفيذ التزامه الواقع علي عاتقه ألا وهو تسليم العقار إلي المدعي خالي من الشواغل والأشخاص حيث أن التسليم اثر من أثار البيع ويصبح وضع يد
المدعي عليهم علي المنزل وضع يد غاصب بدون سند من القانون 0
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء أن عقد البيع يولد التزام في ذمة البائع بتسليم المبيع إلى المشترى حتى ولو كان ذلك العقد غير مسجل فللبائع أن ينتفع بالمبيع بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء أو التأجير على سبيل الانتفاع باعتباره اثر من أثار عقد البيع الصحيح ((الطعن رقم 139 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 1973 مس 24ص 9))
ومن المقرر أيضاً في أحكام محكمة النقض بأنه ولئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلي المشتري قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلي المشتري ولو لم يسجل العقد وبذلك تكون للمشتري ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك 0 (( نقض 23 / 1 / 1969 س 20 صـ 150 ))
كما قضت بان عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري إلا انه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ويترتب علي الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار (( نقض 8/4/1971 ))
لذا فالبيع ما هو إلا تصرفات ناقلة للملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها ويترتب عليه
بمجرد انعقاده التزام البائع بتسليم المبيع إلي المشتري ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق و أهمية هذا الالتزام ليست بحاجة إلي بيان فا به يستطيع المشتري أن يستفيد بالشئ الذي اشتراه منقولاً كان أم عقاراً
لــــــــذلك
نلتمس التفضل و القضاء::-
أولاً :- بإلزام المدعي عليهم بإخلاء الشقتين الكائنتين بمنزل الطالب بالدور الثاني
والثالث وتسليمهم خاليتين من الشواغل والأشخاص والموضحين بأصل
صحيفة الدعوي هذا مع إلزام المدعي عليهم بعدم التعرض للمدعي في
شئ من ذلك هذا مع إلزامهم المصاريف والإتعاب 0
ثانياً:- ندفع بسقوط حق المدعي عليه الأول في الطعن بالتزوير علي عقد البيع
الأبتدائي المؤرخ / /1998 والحكم عليه بغرامة ألفى جنية طبقاً لنص
المادة (( 56 )) من قانون الإثبات
ثالثاً :- رفض الطعن بالتزوير لأنه غير مجدي وغير منتج في الدعوي لسبق
اعترافه بصحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /1998
وكيل المدعي
(( المحامى ))