ذه المذكرة رقم ((1)) بدفاع مستانفة فى استئناف حكم متعة قد قضى فيها فى اول درجة بالرفض لوجود تنازل عن نفقة المتعة ولكن قضى فى الاستئناف لصالح المستانفة مبلغ 6000 جنية
بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم
محكمة
شرعي استئناف عالي
الدائرة (( 12 ))
مذكرة
بدفــــــــــــــــاع / (( مستأنفة ))
ضــــــــــــــــــــــــــــد / (( مستأنف ضده ))
في الدعوى رقم / 61ق شرعي استئناف عالي والمحدد لها جلسة 19/2/2011
.
الـطلـبات
نلتمس التفضل والقضاء /
بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بفرض متعة للمستانفة تتفق مع يسار المستانف ضده وتكون تعويضا مناسبا لجبر الضرر الذي أصاب الزوجة المستأنفة
الوقائـع والدفـاع
أقيمت هذه الدعوى بداءة بان المستأنفة أقامت دعوها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وعدم الاعتداد به والحكم من جديد بفرض متعة للزوجة
** وذلك إعمالا لقولة تعالي
(( لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدرة متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين )) صدق الله العظيم
** وإعمالا لنص المادة (18)مكرر من القانون 100 لسنة 1985
(( أن الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها دون رضاها ودون سبب من قبلها تستحق متعه فوق نفقة عدتها والتي تقدر بنفقة سنتين على الأقل الأمر الذي يحق معه للطالبة أقامة هذه الدعوى ))0
مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
((المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85((
))الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة23/ 6/1997 س 48 ج2 ص 947 ((
** كما أنا تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
))المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985))
((الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489((
وحيث أن المتعة ما هي إلا جبرا لخاطر الزوجة التي طلقت وتعويضا لها ولرفع عنها وطئت الطلاق وما عساه أن يصيبها من الم ومعاناة ناتج عن فعل الطلاق0
***(( م / اشرف كمال مصطفى – الأحوال الشخصية ص 240 للمؤلف))
- كما أن المتعة هي في حقيقتها جبر خاطر للمطلقة علي ما أصابها بسبب الطلا ق من غضاضة و ليرفع الأسائة و بمثابة شهادة بان الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلقة
- كما أن الإقرار بالتنازل الذى يستند به المستأنف ضده بالنسبة للمتعة هو تنازل باطل لأنه فى ذلك الوقت الذى وقعت فيه المستأنفة على هذا التنازل لم يكن حقها فى استحقاق المتعة نشأ لها بعد لأنها وكما تعلمون سيادتكم حق الزوجة فى استحقاق المتعة لا يجب لها إلا بعد الطلاق الذى لا دخل لها فى إيقاعه
وهذا التنازل من تاريخ 27/4/2006 والطلاق تم بتاريخ 14/1/2008 فكيف يتنازل الإنسان عن شئ لا يمتلكه كما أن الطلاق هنا وقع بإرادة الزوج المنفردة ولا دخل هنا للزوجة لان الطلاق وقع هنا غيابي 0
فيكون هذا التنازل باطل لاستعمال المدعي عليه التدليس والحيلة لحرمانها من حقوقها الشرعية
وحيث انه طبقا لنص المادة (( 125 )) من الفانون المدني :-
1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلة التي لجأ إليها احد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
2- ويعتبر تدليس السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
وحيث أن التدليس هو :- الالتجاء إلي الحيلة والغش بقصد إيهام المتعاقد بغير الحقيقة لحمله علي التعاقد 0
وهو بهذه المثابة يعيب التعاقد إذ انه يدفع علي تعاقد ما كان الشخص يقبله لو كان مدركا الحقيقة
راجع ((د/ نبيل إبراهيم سعد النظرية العامة للالتزام الجزء الأول ص 129 طبعة عام 1993م دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ))
فإذا كانت المدعية تعلم سؤ نية المدعي علية وانه يحاول الإضرار بها وحرمانه من حقوقها الشرعية وانه لن يقوم بتطليقها في الحال ما وقعت علي هذا التنازل أبدا
كما أن التدليس يعتبر عيبا في الإرادة ليس ذلك فقط بل انه يعتبر عملا غير مشروعا ولهذا فان الجزاء يتناسب مع طبيعته فيكون العقد قابل للإبطال فضلا عن تعويض المدلس عليه عما لحقه من ضرر نتيجة الحيل التدليسية 0
(( د/ نبيل إبراهيم سعد – المرجع السابق – ص 138 ))
كما أن العنصر المعنوي للتدليس متوافر هنا :-
وهو نية التضليل والخديعة من جانب المتعاقد المدلس بقصد إدراك غاية غير مشروعة
(( المصادر الإرادية : د/ حسام الدين كامل الأهواني فقرة 149 – ص 113 ))
والغاية غير المشروعة هنا هي حرمان المستأنفة من حقوقها الشرعية
** وحيث أن منشأ الالتزام يرجع للإرادة الحرة كذلك الأثر الذي يترتب علي الالتزام فهو خاضع للإرادة أيضا
وحيث أن الأصل في الإنسان هو الحرية واستقلال الإرادة ولا يكون الأمر غير ذلك إلا في حدود رسمها القانون كان يكون المتعاقد قاصر في السن أو العقل أو يكون ضحية غلط أو أكراه أو غش أما في غير هذه الحدود فالإنسان حر مستقل ينفذ إرادته فإذا التزم بشئ كان من العدل أن يقوم بما التزم به
أما بالنسبة للمستأنفة في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم فكانت ضحية للغلط والغش والإكراه والتدليس التي تكون معهم غير ملزمة بتنفيذ هذا الالتزام الباطل
راجع الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الأول فقرة43 ص 123الطابعة الثالثة لعام 1981 م
- كما أن توقيع الزوجة على هذا التنازل هو أوضح دليل على الإكراه الذي تعرضت له الزوجة المستأنفة والدليل على ذلك أنها رغم توقيعها على هذا التنازل عادت للعيش معه ولمدة عامين فهذا دليل واضح على أن الزوجة كانت تريد العيش مع هذا الزوج على الأقل لوجود صغيرة بينهم هى الصغيرة ( ) لكن من الواضح أن الرغبة فى الطلاق هى إرادة الزوج والدليل كما ذكرنا هو أن الطلاق وقع غيابى وهو بهذا الفعل قد سبب ضرر بالغ للزوجة المستأنفة يجب أن تتقاضى عنه تعويض يجبر هذا الضرر ألا وهى المتعة التى جعلها الله عز وجل هى التعويض المناسب للزوجة أمام تعسف الزوج فى استعمال حقه فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة 0
لــــــــــــذلــــــــــــــــــــك
نلتمس التفضل والقضاء /
بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بفرض متعة للزوجة تتفق مع يسار المستانف ضده وتكون تعويضا مناسبا لجبر الضرر الذي أصاب المستأنفة هذا مع إلزام المستأنف ضده المصروفات والأتعاب
وكيل المستأنفة
((المحامي ))