مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: اركان جريمة الضرب الثلاثاء أبريل 11, 2017 6:40 pm | |
| فقرة رقم : 1 متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
================================= الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150 بتاريخ 13-12-1949 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب فقرة رقم : 2 إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737 بتاريخ 12-06-1950 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب فقرة رقم : 1 إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 ) ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176 بتاريخ 12-11-1951 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب فقرة رقم : 1 لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 ) ================================= الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698 بتاريخ 18-02-1952 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب فقرة رقم : 1 إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
================================= الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698 بتاريخ 18-02-1952
| |
|