تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات، فهناك المادة 288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره 16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من 3 إلي 10 سنوات، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة «الاعتداء عليها جنسيا» والمادة 290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
- يقول المستشار الدكتور أحمد البدري: إن الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك، وقد نصت علي هذه الجريمة المادة 267 من قانون العقوبات في قولها: من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والتي استبدلت بعبارة السجن المؤبد أو المشدد، فإن كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المشدد. ويتصور أن يوجد إلي جانب الفاعل شريك أو أكثر، والصورة الخاصة بتعدد الفاعلين فإذا أمسكت امرأة بجسم أخري لكي تشل مقاومتها تمكينا لرجل من اغتصابها فكلاهما فاعل للجريمة ويشترط لقيام هذه الجريمة انعدام رضاء المجني عليها، وفي ذلك قررت محكمة النقض أن عدم الرضاء المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات، كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها الاختيار في الرضاء ويعدمه سواء كان هذا المؤثر آتيا من قبل الجاني كالتهديد والإسكار والتنويم المغناطيسي، أم كان ناشئا عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء.
- يقول المستشار الدكتور أحمد البدري: إن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب علي جسم يمس في الغالب عورة في هذا الجسم، وقد ورد النص علي هذه الجريمة في المادة 268 من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلي 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 عاما كاملا يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلي أقصي الحد المقرر بالسجن المشدد.