ماهية المحاكم الاقتصادية واختصاصها طبقا للقانون 120 لسنة 2008 :
هى محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، استحدثت هذه المحاكم وانشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو من عام 2008 .
اذ ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية و الاستئنافية .
• المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية :
استحدث المشرع المصرى اختصاصا اصليا للمحكمة الاقتصادية فى نظر الدعاوى الجنائية التاشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون انشاء المحكمة الاقتصادية وهى الواردة فى سبعة عشر قانونا و هى الجرائم الاتية :
1— جرائم التفالس فى قانون العقوبات .
22— جرائم شركات الاموال والواردة فى قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
3— الجرائم الواردة فى قانون سوق رأس المال .
4— الجرائم الواردة فى قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
5—الجرائم الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
6— الجرائم الواردة فى قانون التأجير التمويلي .
7— الجرائم الواردة فى قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية .
8— الجرائم الواردة فى قانون التمويل العقارى .
9— الجرائم الواردة فى قانون حماية الملكية الفكرية .
10— الجرائم الواردة فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال واستثمارها .
11— الجرائم الواردة فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
12— الجرائم الواردة فى قانون فى قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الافلاس .
133— الجرائم الواردة فى قانون حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
14— الجرائم الواردة فى قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .
15— الجرائم الواردة فى قانون حماية المستهلك .
16— الجرائم الواردة فى قانون تنظيم الاتصالات .
177 — الجرائم الواردة فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
الاختصاص القيمى للمحاكم الاقتصادية :
تختص بالمنازعات والدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه .
— الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية :
تختص دون غيرها بنظر جميع الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية اذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير مقدرة القيمة .