القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى 123.ht5

 

 احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى   احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 7:12 am

بسم الله الرحمن الرحيم 
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 371 
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1434
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت . 


=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 755 
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .

( الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762 
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .

( الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586 
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى - و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوبات يكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586 
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 1442 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1015
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك و البادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . فإذا تنكبت المحكمة ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
الدفاع هو إستعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ، و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 689 بتاريخ 10-05-1970
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . و لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن و زوجته التى يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن . و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها . 


=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 622 بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التى إطمأنت إليها المحكمة أن المجنى عليه و إبنه بعد أن إعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذى يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً و أحضر فأساً عاد بها و إعتدى بها على المجنى عليه بأن ضربه بها على رأسه و ظهره ، و من ثم فإن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه و إنما كان معتدياً على المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة تعديه و إبنه على أخ المتهم و لم يكن مدافعاً ، و بذلك فإن الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعيناً إطراحه . و لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه من أن بعد أن تماسك المجنى عليه و إبنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن و أحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه و بين الإشتراك فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة ، و بعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه و إعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن إعتداء الطاعن على المجنى عليه كان إنتقاماً لما وقع من إعتداء على أخيه و بعد إنتهاء ذلك الإعتداء - و إذ كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى . 


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 614 بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها . متعلق بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجه التى رتبت عليها . و لما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث و أنه بادر المجنى عليه و أطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضاً بسبب إصابته ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و متى كان النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه .


=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً و صريحاً ، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه .


=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و كان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته هم إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة . 


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . 


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات . 


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده دفاع الطاعن لا يستقيم على ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك لأن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها ، فليس فيما إستدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجنى عليه و فريقه كانوا قد كفوا عن الإعتداء على المجنى عليه و ذويه و إنتهوا من عدوانهم و أنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه و على غيره وقت أن أقدم على إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم - الأمر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى   احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 7:12 am

=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 395 
بتاريخ 08-04-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها . 


=================================
الطعن رقم 1089 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 615 
بتاريخ 20-10-1975
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتب عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم ، من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً و حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع إعتداء وقع عليه ، صحيحاً فى القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفس حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 171 بتاريخ 08-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
لما كان المدافع عن الطاعن تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، مستشهداً فى ذلك بما أثبته مفتش الصحة من إصابات به و بالمحكوم عليه الآخر . و يبين من المفردات - التى أمرت المكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن - إن مفتش الصحة أوقع الكشف الطبى على كل من الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أثبت أن بهما عدة إصابات يجوز حدوثها بالنسبة للأول نتيجة تماسك بالأيدى و ضرب بكف اليد و تصادم بجسم صلب راض ، و يجوز حدوثها بالنسبة للآخر نتيجة تصادم بجسم صلب راض كعصا أو ما أشبه - لما كان ذلك و كان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و تقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت المدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرد للرد على دفاع الطاعن قد إقتصر فى نفى حالة الدفاع الشرعى على قول مقتضب هو أن الطاعن و المحكوم عليه الآخر أقدما على الإعتداء قاصدين الضرب فى ذاته لا ليردا ضرباً موجهاً إليهما حسبما كشفت عنه التحقيقات ، دون أن يعرض لإصابات الطاعن التى جعل منها ركيزة لدفاعه و المؤيدة بالكشف الطبى الموقع عليه لإستظهار ظروف حدوثها و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليه التى دين بها . و ذلك للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه . 

( الطعن رقم 1496 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/8 )
=================================
الطعن رقم 1836 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 238 
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 5 
لما كانت المحكم قد نفت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى بقولها " هذا و ليس بالأوراق ما يدل على أن - الطاعن - كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد إعتداء صادر ضده من المجنى عليه الأول بل أنه قرر فى أقواله أنه كان قد إنتزع السكين الذى كان الأخير ينوى أن يعتدى عليه بها - إن صح هذا الزعم منه - و بذا فإنه يكون قد إعتدى على المجنى عليه المذكور إنتقاماً منه بعد أن كان قد زال خطر إعتداء الأخير عليه و بعد أن صار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء و هو ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى الذى لم يشرع للقصاص أو الإنتقام " و إذ كان هذا الذى أوردته المحكمة يسوغ به نفى حالة الدفاع الشرعى ، و كان تقدير الوقائع التى يستدل منها على قيام هذه الحالة أو إنتفائها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلالها سائغاً . 

( الطعن رقم 1836 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 389 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء حالة الدفاع الشرعى بتعدد إصابات المجنى عليه و جسامتها و إنتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد إعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد إستخدمت بالقدر اللازم لرد الإعتداء عنه و إنما يكون النظر على الوسيلة فى هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه ، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة ، و إلا عوقب - إذا كانت القوة التى إستعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى- بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً . و كان الحكم - فضلاً عما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرى بها أغنامه ، لم يستظهر حقيقة الواقعة و كان لزاماً عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناماً له بغير حق أو تركها ترعى فى بستان الطاعن لكان الأخير فى حالة دفاع شرعى عن المال وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التى أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من هذا القانون . هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه و هو ضربه بعصا على رأسه و دفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، و كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال و يستوجب نقضه . 

( الطعن رقم 7 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 482 
بتاريخ 10-05-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
إن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره . 


=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1059بتاريخ 18-12-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن تماسكاً وقع بين الطاعن و المجنى عليه و قام شاهدا الإثبات بفضه و بعد أن سار كل من الطاعن و المجنى عليه تجاه بلدته فى إتجاهين مختلفين ، عاد الطاعن و لحق بالمجنى عليه و بادره بالطعن بالمدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته دون أن يبدو من المجنى عليه أية بادرة إعتداء على الطاعن ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الإنتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون ، لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن الإصابات التى بالطاعن - فإنه على فرض صحة وجودها به فإن مرجعها هو التشاجر السابق على فض الإشتباك و سير كل منهما فى إتجاه مغاير للآخر - و التى ما كانت تجيز له العودة و اللحاق بالمجنى عليه للإنتقام منه - فإن منعى الطاعن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 777 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 723 
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الإنتقام من المجنى عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم ، و إنهما بادراه بآلاتهم الحادة " مطوة و سكين " بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون. 


=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 929 
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 7 
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم 1443 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1100
بتاريخ 17-12-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن فى شأن إعتداء المجنى عليه و ولديه عليه و هو ما يرمى به إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مردوداً بأن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها وإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها . 


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لإختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222 بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 6 
لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه " كان يجب على المتهم دفع الإعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62 
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد إستخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .

( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429 
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الإعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/16 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى   احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 7:13 am


=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395 بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الإعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة إعترافاً يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .

( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 
بتاريخ 23-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب - لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الإعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )
=================================
الطعن رقم 2272 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 72 
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه و إعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى إعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الإعتداء ، و متى إلتزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون . 

( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593 
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق و لا بالنسبة إلى الفريق الآخر ، و ذلك على أساس أنها لم توفق إلى إلى معرفة أيهما كان المعتدى و أيهما كان المعتدى عليه ، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد و مدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فإن الإدانة بناء على مجرد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدنة إلا على أساس يقينى . 

( الطعن رقم 53 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 93 
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد إكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث " التى بينها " أن مشاجرة قامت بين الفريقين " للسبب الذى ذكره " فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، و أنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الإعتداء الذى وقع منه . و كانت نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله إعتداء وقع من فريق ، و أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء ، و فى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، و الفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 266 
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
الأصل أن الدفاع الشرعى من الدفوع الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم 2047 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/17 )

=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 6 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و إذ كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئناناً إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، تأسيساً على أن ما وقع من رجلى الشرطة ، إجراء مشروع لم يتعد الإستيقاف بما يزيل دواعى الشبهة و من أنهما لم يخرجا عن حدود القانون ، بما لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى ، فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1885 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 360 بتاريخ 18-03-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعنين لم يتمسكا صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض . و لا يغير من ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول بجلسة 1974/4/29 أمام هيئة أخرى من أنه " ضربه لرد الإعتداء الواقع عليه " لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بقيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين من التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهما على إيقاعها مما ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء و من ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له . 


=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651 
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها - لما كان ذلك - و كان حق الدفاع الشرعى مشروع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل القتل أو الضرب لو لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الإعتداء فعلاً على نفس المدافع أو غيره ، و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المجنى عليه الثانى بعد أن علم بمقتل والده تعقب قاتليه - الطاعنين الأول و الثانى - إلى الزراعة والدهما الطاعن الثالث و أن شاهده الخير حتى تصدى له و عاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته و شل حركته ثم واصل الإعتداء عليه بألة صلية ذات طرف مسبب فطعنه فى مقدم صدره و ظهره و و وجهه ، ليقتله و لم يتركه إلا بعد أن أجهز عليه محققاً ما إستهدفه من إعتدائه ، و كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن الثالث هو الذى بادر بالإعتداء على المجنى عليه الثانى بقصد قتله دون أن يصدر من الأخير أى فعل يستوجب الدفاع ، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، و لا تثريب على الحكم إن هو قد رد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى فنفاها فى مساق تدليله على توافر قصد القتل لديه ذلك بنى القانون لم يرسم شكلاٌ خاصاً تصوغ به الحكم بيبان الواقعة و ظروفها و لم يتطلب الرد علىهذا الدفاع إستقلالاً . 

( الطعن رقم 1887 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/10 )
=================================
الطعن رقم 2056 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 325 
بتاريخ 04-03-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على إتفاق سابق بينهما على الإعتداء على المجنى عليه فإنه ينتفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى . 

( الطعن رقم 2056 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 549 
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه " من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ، و لايعد دفاعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم 97 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 869 
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904 
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 3 
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى و أطرحة بقوله " أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعى ، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق و من أقوال الشهود أن المجنى عليهما لم يحدث منهما ثمة إعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم " لما كان ذلك و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 4764 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1325بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى 
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
فقرة رقم : 2 
لما كان ما ورد على لسان الدفاع من أنه فى مثل الدعوى و فى مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، و كان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب أن يكون جدياً و صريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى هذا إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
احكام محكمة النقض فى الدفاع بحالة الدفاع الشرعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض فى حالة التلبس
» احكام محكمة النقض بشان بعض دفوع اجراءات التحقيق
» احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات
» أحكام محكمة النقض فى الايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: احكام نقض جنائى-
انتقل الى: