مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: مذكرة فى دعوى صورية عقد ايجار مقدمة من المتدخلة هجومى الإثنين سبتمبر 29, 2014 6:36 pm | |
| محكمة حلوان الجزئية الدائرة المدنية مذكرة بدفاع
السيدة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متدخلة هجومى
ضـد
1) السيدة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعية 2) السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى عليه
فى الدعوى رقم ...... لسنه 2011 مدنى جزئى حلوان والمحدد لنظرها جلسة ..../..../2011
الوقائع
تخلص الوقائع فى ان الطالبة تقيم بالشقة رقم ............................. – حدائق حلوان – قسم حلوان وذلك منذ تاريخ زواجها الحاصل فى ...............وحتى الان وقد حدثت بينها وبين زواجها بعض الخلافات الزوجية وقام بالتعدى عليها بالسب والضرب هو وشقيقته المدعية بالدعوى الماثلة مما حدا بالطالبة الى تحرير محاضر بالضرب ضدها وصدر بها احكام عليهما بالحبس .. وإزاء ذلك فوجئت الطالبة بقيام المدعية والمدعى عليه بالتواطؤ معا لإخراج الطالبة من مسكن الزوجية سالف الذكر . فأقاما الدعوى الماثلة عن طريق إصطناع عقد صورى بينهم وهو عقد الايجار المزعوم تاريخه فى 1/1/2003 وزعما أيضا أن هذا العقد إنتهت مدته فى 31/12/2010 وذلك فى محاولة منهما للضغط على المتدخلة هجوميا لترك مسكن الزوجية الذى تقيم به منذ تاريخ الزواج وحتى تاريخه .
وعندما علمت الطالبة بهذا التواطؤ بين المدعية والمدعى حضرت بجلسة / /2011 أمام هيئة المحكمة وتدخلت هجوميا طالبة القضاء برفض الدعوى لصورية عقد الايجار المزعوم تاريخه فى 1/1/2003 بإعتبارها صاحبة مصلحة فى الطعن عليه بالصــــــورية حيث ان لها مركز قانونى على الشقة محل النزاع وأن هذا المركز القانونى سوف يتأثر نتيجة اقامة هذه الدعوى الصورية ...... وتداوالت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها والذى نحيل اليه حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة .
الدفاع
تدفع المتدخلة هجوميا بصورية عقد الايجار المزعوم تحريره فى 1/1/2003 صورية نسبية بطريق التستر حيث ان هذا العقد يخفى تصرفا اخر بين المدعية والمدعى عليه وهو عقد ايجار مدته 59 سنه وتلتمس من الهيئة الموقرة القضاء لها :-
أولا : بقبول التدخل الهجومى منها . ثانيا : القضاء برفض الدعوى لصورية عقد الايجار المزعوم تحريره فى 1/1/2003
وسوف نوضح لعدلكم دفاع المتدخلة هجوميا على النحو التالى :-
اولا : بالنسبة للطلب الاول وهو قبول تدخل الطالبة هجوميا فى الدعوى .
تنص المادة 244 من القانون المدنى على أنه :- "" إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.""
كما تنص المادة 245 من ذات القانون على انه :- "" إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.""
وحيث ان الطالبة تقيم بالشقة محل النزاع اقامة هادئة ومستقرة منذ تاريخ زواجها الحاصل فى 29/9/2004 وحتى الان .. وذلك ثابت من أقوال زوجها المدعى عليه الأول فى المحضر رقم .........لسنه 2010 ادارى حلوان والذى اقر فيه ان المتدخلة هجومى تقيم بالشقة رقم ....................– حدائق حلوان – قسم حلوان وهى ذات الشقة محل النزاع .
كما ان اقامة المتدخلة هجومى ثابته بموجب قرار الحفظ الصادر من نيابة شئون الاسرة فى المحضر ............. لسنه 2010 ادارى حلوان – حيث أن الطالبة قد قامت بتحرير هذا المحضر طالبة فيه تمكينها من مسكن الزوجية سالفة الذكر على سند من أنها زوجة للمدعى عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنهما منذ تاريخ الزواج يقيمون بهذه الشقة كما أنها أنجبت صغيريها ( ..................... ) فى الشقة سالفة الذكر وبعد أن اجرت النيابة العامة التحقيق الازم وثبت من المعاينة التى اجرتها النيابة العامة أن المتدخلة هجومي تقيم بالشقة سالفة الذكر فقد أصدرت نيابة شئون الاسرة قرارها بحقظ المحضر تأسيسا على إقامة المتدخلة هجومى بعين الشقة بالفعل وتأسيسا على أنها متمنكة من الشقة بالفعل وبالتالى لم ترى النيابة حاجة الى اصدار قرار بالتمكين لأن المتدخلة متمكنة من الشقة بالفعل ...
ومما سبق يتضح لعدلكم أن المتدخلة هجوميا هى زوجة للمدعى عليه وتقيم بالشقة محل النزاع وبالتالى يكون لها مركز قانونى وهو حيازتها واقامتها بالشقة سالفة الذكر وأن هذا المركز القانونى ربما يتأثر بالعقد الصورى الذى تم تحريره بالتواطؤ بين المدعية والمدعى عليه وانطلاقا من نص المادة 244 والمادة 245 من القانون المدنى فان يكون من حقها التدخل هجوميا فى هذه الدعوى ويتعين القضاء لها بقبول تدخلها هجوميا .
ثانيا : القضاء برفض الدعوى لصورية عقد الايجار المزعوم تحريره فى 1/1/2003.
تنص المادة 245 من ذات القانون على انه :- "" إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.""
الثابت امام عدلكم من خلال المحضر رقم ........لسنه 2010 ادارى حلوان و ا.........1 لسنه 2010 ادارى حلوان أن المتدخلة هجوميا تقيم بالشقة سالفة الذكر وأن زوجها المدعى عليه أيضا يقيم بها .... وأن هذه الاقامة منذ تاريخ 29/9/2004 وحتى تاريخه .. ولابد أن يكون هناك سبب للإقامة كل هذه الفترة أى لابد أن يكون هناك سند او سبب لهذه الاقامة كعقد ايجار طويل المدة مثلا وتكون مدته تسعة وخمسون سنة .. ولا يمكن إعتبار أن العقد المزعوم تحريره فى 1/1/2003 هو سند اقامة وحيازة الطالبة وزوجها لأن هذا العقد صورى صورية نسبية بطريق التستر وسوف نثبت لعدلكم هذه الصورية . فإذا كان هذا العقد صورى على النحو الذى سوف نوضحة وكانت المتدخلة تقيم بالفعل بالشقة على النحو السالف ذكره فإن هذا يؤكد أن هناك عقد أخر أرادت المدعية والمدعى عليه إخفاؤه إضرارا بالمتدخلة ويكون العقد النافذ بين المتعاقدين طبقا لنص المادة 245 مدنى سالفة الذكر هو العقد الحقيقى الذى اخفاه المتعاقدين وليس العقد الظاهر .
المستندات والقرائن والادلة التى توضح صورية عقد الايجارالمزعوم تحريره فى 1/1/2003 صورية نسبية بطرق التستر
1- زعمت المدعية والمدعى عليه أن عقد الايجار تم تحريره فى 1/1/2003 وقاما بالتوقيع عليه وقت تحريره ولكن كانت ارادة الله لهما بالمرصاد لتفضح تواطؤهم وسوء نيتهم فى مواجهة المتدخلة . وآية ذلك أن المدعى عليه حينما قاما بالتوقيع على هذا العقد قام بكتابة البطاقة الرقم القومى أسفل توقيعه على عقد الايجار سالف الذى المحرر فى حسب زعمهم فى 1/1/2003 .. رغم انه وعلى الفرض الجدلى بصحة هذا التاريخ فإن المدعى عليه فى هذا التاريخ لم يكن قد قام بإستخراج البطاقة الرقم القومى بعد و أن جميع تعاملاته فى هذا التوقيت كانت تتم بالبطاقة الورقية. ويؤكد ذلك مايلى :-
أ) مقدم لسيادتكم بجلسة اليوم صورة من البطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعى عليه وثابت بها انه لم يستخرج هذه البطاقة الا فى شهر 12/2005 . اى انه فى التاريخ المزعوم لتحرير العقد وهو 1/1/2003 لم يكن يحمل بطاقة رقم قومى بل حصل عليها فى 12/2005 .. مما يؤكد ان هذا العقد تم اصطناعه فى تاريخ لاحق للتاريخ المدون عليه ويكون هذا العقد قد حرر بعد تاريخ 12/2005 لأنه قبل ذلك لا يمكن له أن يعرف رقم البطاقة الرقم القومى ( لأنه لا يعلم الغيب إلا المولى عز وجل ) ويكون هذا العقد تم تحريره بعد نشوب الخلافات بين المتدخلة وبين المدعية والمدعى عليه بهدف حرمانها من الشقة موضوع النزاع .
ب) أن المدعى عليه قد عقد قرآنه على المتدخلة فى 29/9/2004 وقد باشر جميع اجراءات عقد الزواج بالبطاقة الورقية وهى البطاقة رقم ........................... وهذا أيضا يؤكد لعدلكم أنه حتى تاريخ تحرير عقد الزواج سالف الذكر لم يكن يحمل بطاقة رقم قومى . فكيف يوقع على عقد الايجار موضوع الدعوى فى تاريخ سابق على عقد الزواج وتكون معه البطاقة الرقم القومى التى لم تكن قد استخرجت بالفعل . مما يؤكد ايضا لعدكم ان التاريخ المدون على العقد غير حقيقى بل أن هذا العقد برمته صورى بغرض اخفاء العقد الحقيقى.
ج ) رغم ان المدعية والمدعى علية قررا ان هذا العقد قد حرر فى تاريخ 1/1/2003 إلا أن هذا العقد لم يظهر منذ هذا التاريخ حتى اقامة الدعوى وانهما لم يحتجا به فى اى نزاع او اى مناسبة اخرى .. مما يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هذا العقد لم يكن موجودا قبل نشوب المنازعات بين المتدخلة وبين المدعى عليه بل وجد فيما بعد فى محاولة للتأثير على المركز القانونى المكتسب للمتدخلة من ثبوت إقامتها بالشقة محل التداعى .
2- ان هذا العقد المزعوم تم تحريره لحرمان المتدخلة وصغارها من الشقة موضوع العقد بعد أن علما أن المتدخلة قامت بتحرير محضر بتمكينها من الشقة مسكن الزوجية وهو............ لنه 2010 ادارى حلوان والذى ثبت به – رغم حفظه – من خلال المعاينة ومن خلال سماع شهادة الشهود ان هذه الشقة هى مسكن الزوجية الخاص بالمتدخلة وانها تقيم بها إقامة هادئة ومستقرة ... وفور علم المدعية والمدعى عليه بقيام المتدخلة بتحرير هذا المحضر قاما على الفور باصطناع هذا العقد الصورى فى محاولة منهما لحرمانها من مسكن الزوجية وطردها بالشارع هى وصغيريها اللذين ولدا وعاشا بهذه الشقة .
3- ثابت أمام عدلكم من خلال عريضة الدعوى أن المدعية هى شقيقة المدعى عليه وبالتالى فإن هذه الخصومة بينهما هى خصومة صوريه على الاوراق فقد بقصد الاضرار بالطالبة .نتيجة الخلافات السابقة بينهم وبين المتدخلة .
4- أن هناك بين المتدخلة من ناحية وبين المدعية والمدعى عليه من ناحية اخرى العديد من الخلافات والمنازعات القضائية التى وصلت الى المحاكم وكان من شأن هذه الخلافات أن تولدت الضغينة والكراهية لدى المدعية والمدعى عليه للمتدخلة .. والتى كان من نتيجتها تحرير هذا العقد الصورى للإضرار بالطالبة . ومن هذه الخلافات والقضايا محضر الضرب رقم ........... لسنه 2010 ادارى حلوان والصادر فيه الحكم بحبس المدعى والمدعى عليه شهرا لكل منهما . وكذلك المحضر رقم 2............ لسنه 2009 جنح حلوان والصادر فيه الحكم بحبس المدعى عليه سته اشهر وكفالة 100 جنيها .وكذلك فإن الطالبة أقامت ضد المدعى عليه دعوى النفقة رقم ............. لسنه 2010 اسرة حلوان . وكذلك المحضر رقم ............لسنه 2011 إدارى حلوان والثابت به تضرر المتدخلة من من قيام المدعى عليه ونجل المدعية من التعدى عليها بالسب والاساءة .وكذلك المحضر المحررمن المدعى عليه برقم ............. لسنه 2010 ادارى حلوان ... وبالتالى فإن جميع هذه القضايا والمحاضر كانت من الاسباب الرئيسية لقيام المدعية والمدعى عليه باصطناع العقد موضوع الدعوى للاضرار بالمتدخلة هجومى .
5- أن الطالبة وفى مجال إثبات صورية العقد موضوع الدعوى فإنها تطعن عليه بالتزوير المعنوى لبيان عما اذا كان هذا العقد قد حرر فى تاريخ تحريره المزعوم ام حرر فى تاريخ اخر لاحق لهذا التاريخ وبيان تاريخ تحريره تحديدا . وسوف يتضح لعدلكم بعد ذلك ان هذا العقد لم يحرر فى التاريخ المدون عليه بل حرر بعد نشوب الخلافات والمناعات القضائية بين المتدخلة وبين المدعية والمدعى عليه .
ومن خلال ما سبق فإنه يتضح لعدلكم أن عقد الايجار موضوع الدعوى هو عقد صورى صورية نسبية بطريق التستر لإخفاء عقد اخر لأن الصورية النسبية لا تتناول وجود التصرف ذاته ولكن تتناول طبيعته أو موضوعه أو أطرافة .
ففي هذه الصورية يوجد تصرف قانوني بين المتعاقدين ويستخدم التصرف الظاهر (الصوري) لأخفاء جانب منه وهذا الجانب قد يكون طبيعته أو موضوعه (أركانه وشروطة) . وهذا ما قامت به المدعية والمدعى عليها لأن هناك تصرفا آخر يريدان إخفاؤه أذ أن الثابت هو اقامة المتدخلة من تاريخ الزواج حتى الان على النحو السالف ذكره ولابد أن تكون لهذه الاقامة سند او سبب . وأن العقد موضوع الدعوى صورى على النحو السالف ذكره ايضا .. وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه وهو سبب اقامة المتدخلة والمدعى عليه فى هذه الشقة منذ تاريخ الزواج وحتى الان ؟؟؟ ومن خلال الاجابة على هذا التساؤل يتضح ان هناك تصرفا حقيقيا آخر أرادت المدعية والمدعى عليه إخفاؤه .. وحيث أن المتدخلة بصفتها من الغير بالنسبة لهذا العقد فإنه يكون من حقها إثبات هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية غير مقيدة فى ذلك بالدليل الكتابى . وقد قدمنا فيما سبق لعدلكم القرائن والادلة التى تؤكد هذه الصورية وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه :-
"" إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متساندة واستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى وهى سائغة ومن شانها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم وكان لا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حده لاثبات عدم كفايتها فان ما أثاره الطاعنون بشان هذه القرائن والقول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة "" . الطعنان رقما 3658 3659 لسنه 58 ق جلسه 25/10/1990.
كما استقرت احكام النقض ايضا فى العديد من احكامها على انه اذا ثبت صورية هذا العقد فإنه يكون هو والعدم سواء ولا يحتج به فى مواجهة المتدخلة هجومى وأن التصرف النافذ بين المتعاقدين هو التصرف الحقيقى وليس التصرف الظاهر حسب نص المادة 245 من القانون المدنى .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بما يلى :-
" تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المحرر بين مورثهم وابنه. الطاعن الثاني. يقصد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون الرد على هذا الدفاع بما يقتضيه. إخلال وقصور.""
"" الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات. ""
"" تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. ""
"" بحث صورية الورقة المقدمة في الدعوى. استخلاص محكمة الموضوع الصورية من قرائن الدعوى. لا رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً. "" "" عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية""
وبطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدلكم بما لا يدع مجالا للشك ان عقد الايجار موضوع الدعوى صورى صورية نسبية بطريق التستر .. وأن العقد الصورى لا وجود له فهو والعدم سواء ويكون العقد النافذ فى حق المتدخلة هو العقد الحقيقى وليس العقد الظاهر .
بناء عليه
فإن المتدخلة تلتمس من عدالة المحكمة القضاء برفض الدعوى لصورية عقد الايجار المزعوم تحريره فى 1/1/2003 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصدر هذه المذكرة
وكيل الطالبة السيد محمود السيد غريانى المحامى وكيلا عن المتدخلة هجومى | |
|