مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة
( المادة 962 من القانون المدني )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولاً ::: وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعي يضع يده على العقار الكائن …. يوضح مكان العقار ومساحته الإجمالية وحدوده الأربعة ، وبتاريخ _/ _/ ___ م فوجئ الطالب بالمعلن إليه يتعدى على حيازته لذلك العقار حيث بدا في إقامة …… تذكر الأعمال الجديدة التى بدأ المعلن إليه في إقامتها .
ثانياً ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لطلبات المدعي
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
( المادة 45 من قانون المرافعات )
(1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولـة التعرض له
من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
() وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
( المادة 962 من القانون المدني )
توافر شروط قبول دعوي وقف الأعمال الجديدة أمام قاضي الأمور المستعجلة
الشرط الأول :- أن يكون المدعي حائز لعقار أو حق عيني علي عقار حيازة قانونية ، وأن تكون تلك الحيازة ظاهرة وهادئة وخالية من اللبس والخفاء والإكراه.
الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد دامت سنة كاملة علي الأقل وله في حساب السنة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه .
الشرط الثالث :- شروع المدعي علية في أعمال لم تتشكل بعد لتصبح تعرضا وقع بالفعل وانما يحمل علي الاعتقاد برجحان حصول التعرض أسباب قوية.
الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى خلال سنه من تاريخ البدء في الأعمال المتعدية علي الحيازة.
الشرط الخامس :- توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وقد قضي
يشترط في الأعمال التي يجب طلب وقفها بدعوى وقف الأعمال الجديدة أمران :
الأول : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم بعد.
الثاني : أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعي عليه قد وقعت في عقاره هو . لأن الأعمال لو بدأت في عقار المدعي لكان التعرض حالا لا مستقبلاً .
[ الدعوى رقم 1658 لسنة 1978 - مستأنف مستعجل القاهرة 17/4/1979]
كما قضي :
دعوي وقف الأعمال الجديدة تعد من دعاوى وضع اليد علي عقار أو حق عيني عقاري وموضوعها حماية العين من تعرض يهددها ويقتضي الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها "
( نقض مدني 18/1/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 147)
يشترط في الحائز كقاعدة عامة أن يكون حائزاً قانونياً بمعني أنه يجب أن تتوافر في حيازته عنصريها المادي والمعنوي ، والعنصر المعنوي هو نية التملك ، واذا تمتع الحائز بالعنصر المادي فقط دون المعنوي كانت حيازته عرضية ولذلك فانه لا يستطيع أن يحمي حقه بدعوى وقف الأعمال الجديدة
( الطعن 356 لسنة 62 ق جلسة 4/2/1992)
من شروط قبول الدعوى
من الواجب توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوي وقف الأعمال الجديدة ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهو ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني .
( الطعن 86 لسنة 61 ق جلسة2/5/1992 )
حكم هام ::: من المقرر وفقاً لنص المادة 157 /1 من القانون المدني علي انه علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما أن هذا العمل لا يستند في إجرائه إلى ترخيص قانوني أو قضائي
قضت محكمة النقض : ولما كان البادي أخذاً من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعيـن أقامـوا هذه الدعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة التي يقيمها المدعي عليه
المالك علي العقار المبين بصحيفة الدعوى والتي من شأنها أن تعرض المبني للخطر والانهيار ، ولما كان الظاهر أن هناك علاقة قديمة بينهم وبين المدعي عليه المالك للشقق التي يستأجرونها منه ومن ثم فانه لا يجوز لهم الالتجاء إلى دعوي الحيازة وان كان لهم الالتجاء الي دعوي العقد وإعمالا لحق المحكمة في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح فإنها تكيف الدعوى الراهنة علي أنها دعوي عقد وليست دعوي حيازة وإذا كان من المقرر وفقاً لنص المادة 157 /1 من القانون المدني علي انه علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما أن هذا العمل لا يستند في إجرائه الي ترخيص قانوني أو قضائي وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الراهنة الأمر الذي تستبين منه المحكمة جدية قول المدعين بخطورة الأعمال التي من شأنها الإخلال بحقهم في الانتفاع بالشقق المؤجرة إليهم ، وإزاء ذلك ونظراً لتوافر الاستعجال المتمثل في الخطورة التي سيتعرض لها العقار إذا ما تمت الأعمال المزمع إجرائها فانه يتعين القضاء بإيقاف الأعمال الجديدة المبينة بصحيفة الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة
( الدعوى 3460 لسنة 1980 - مستعجل القاهرة - 24/7/1980)
حماية المستأجر بتخويله حق رفع جميع دعاوي منع التعرض( دعاوى الحيازة )
تعتبر حيازة المستأجر حيازة للمؤجر واستمرار لها وإذا كان القانون قد أجاز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ( م 575 ) فلأن له مصلحة مباشرة في الذود عن الحيازة ضد الغير الذي يتعدي عليها ، أما إذا رفع المستأجر دعوي ضد المؤجر لتعرضه لحيازته فلا تكون هذه الدعوى دعوى حيازة لأنها لا تستند إلى الحيازة إنما تستند إلى عقد الإيجار الذي ابرم بينهما لأن دعاوى الحيازة هي تلك التي يستند رافعها إلى مجرد الحيازة طالباً حمايتها .
( الفقيه الدكتور / احمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - ط 13 ص 149 )
ثالثاً ::: الطلبات
يلتمس المدعي الحكم له بصفة مستعجلة :
أولاً : بإيقاف الأعمال الجديدة المبينة بصدر هذه الصحيفة .
ثانياً : إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي
المحامى