اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
أحكام تمهيدية
مادة 1
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
مادة 3
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه .
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
مادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 5
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر ”
مادة 9
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية .أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .
مادة 11
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها
مادة 8
ملغاه بالقانون 161/98
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك .
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنه فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك وأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
العناصر المميزه للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة الواردة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعرالصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
مادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ،وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها
اسم الباب
موظفو الجمارك
اسم الفصل
موظفو الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
مادة 26
لموظفى الجمـارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون . ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات . وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة . وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها . ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة . ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة .
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
قوائم الشحن المانيفست
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر – بدون حساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها
مادة 38
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
البيانات الجمركية
مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء – ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
معاينة البضائع و سحبها
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
التحكيم
مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
البضائع العابرة ترانزيت
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة