أحكام المواريث
الباب الأول
1 اصدار
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالمواريث بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
.
2 اصدار
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
المادة 1
يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضى .
.
المادة 2
يجب لاستحقاق الارث تحقيق حياة الوارث وقت موت المورث او وقت الحكم باعتباره ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43 .
.
المادة 3
اذا مات اثنان و لم يعلم ايهما مات اولا فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الاخر سواء اكان موتهما فى حادث واحد ام لا .
المادة 4
يؤدى من التركه بحسب الترتيب الاتى :
( اولا ) ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن .
( ثانيا ) ديون الميت .
( ثالثا ) ما اوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية .
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثه , فاذا لم توجد ورثة قضى من التركه بالترتيب الاتى :
( اولا ) استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره .
( ثانيا ) ما اوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصيه .
فاذا لم يوجد احد من هؤلاء الت التركة او ما بقى منها الى الخزانة العامة .
.
المادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام و تنفيذه , اذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنه و يعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .
المادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض و اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبيه تمنع من توريث الاجنبى عنها .
.
الباب الثانى
من أسباب الإرث وأنواعه
المادة 7
اسباب الارث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا , او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فاذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا مع مراعاة احكام المادتين 14 ، 37 .
.
المادة 8
الفرض سهم مقدر للوارث فى التركه , و يبدا فى التوريث باصحاب الفروض و هم :
الاب , الجد الصحيح و ان علا , الاخ لام , الاخت لام , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن و ان نزل , الاخوات لاب او ام , الاخوات لاب الام , الجدة الصحيحة و ان علت .
المادة 9
مع مراعاة حكم المادة 21 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد او ولد ابن و ان نزل .والجد الصحيح هو الذى لا دخل فى نسبته الى الميت انثى . وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة .
المادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد , و الثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و اناثهم فى القسمه سواء . وفى الحالة الثانيه اذا استغرقت الفروض التركه يشارك اولا الام الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر , و يقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم .
المادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل والربع مع الولد او ولد الابن و ان نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقه رجعيا اذا مات الزوج وهى فى العدة او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل , و الثمن مع الولد او ولد الابن و ان نزل . و تعتبر المطلقه بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجه اذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذلك المرض و هى فى عدته .
.
المادة 12
مع مراعاة حكم المادة 19 :
(ا) للواحدة من البنات فرض النصف و للاثنين فاكثر الثلثان .
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت او بنت ابن اعلى منهن درجه , ولهن واحدة او اكثر – السدس مع البنت او بنت الابن الاعلى درجه .
المادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
(ا) للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف و للاثنين فاكثرالثلثان.
(ب) و للاخوات لاب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود اخت شقيقة , ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
المادة 14
للام فرض السدس مع الولد او ولد الابن و ان نزل او مع اثنين او اكثر من الاخوة و الاخوات و لها الثلث فى غير هذه الاحوال غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هى ام احد الابوين او الجد الصحيح و ان علت وللجدة او الجدات السدس , ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة و ذات قرابتين .
المادة 15
اذا زادت انصباء اصحاب القروض على التركه قسمت بينهم بنسبة انصبائهم فى الارث .
القسم الثاني
في الارث بالتعصيب
المادة 16
اذا لم يوجد احد من ذوى الفروض او وجد لم تستغرق الفروض التركه كانت التركه او ما بقى منها بعد القروض للعصبة من النسب والعصبه من النسب ثلاثة انواع :
(1) عصبة بالنفس .
(2) عصبة بالغير .
(3) عصبة مع الغير .
المادة 17
للعصبة بالنفس جهات اربع مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
(1) البنوة : وتشمل الابناء و ابناء الابن و ان نزل .
(2) الابوة : و تشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
(3) الاخوة : وتشمل الاخوة لابوين و الاخوة لاب وابناء الاخ لابوين وابناء الاخ لاب وان نزل كل منهما .
(4) العمومة : وتشمل اعمام الميت واعمام ابيه و اعمام جده الصحيح وان علا سواء اكانوا لابوين ام لاب و ابناء من ذكروا و ابناء ابنائهم وان نزلوا .
المادة 18
اذا اتحدت العصبه بالنفس فى الجههة كان المستحق للارث اقربهم درجه للميت .
فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة .
فمن كان ذات قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة .
فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة و القوة كان الارث بينهم على السواء .
المادة 19
العصبة بالغير هن :
(1) البنات مع الابناء .
(2) بنات الابن و ان نزل مع ابناء الابن و ان نزل اذا كانوا فى درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك .
(3) الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين و الاخوات لاب مع الاخوة لاب .
و يكون الارث بينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .
المادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن و ان نزل , و يكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . و فى هذه الحالة يعتبرون بالنسبه لباقى العصبات كالاخوة لابوين او لاب و ياخذن احكامهم فى التقديم بالجهة و الدرجة و القوة .
المادة 21
اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن و ان نزل استحق السدس فرضا و الباقى بطريق التعصيب .
المادة 22
اذا اجتمع الجد مع الاخوة و الاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان :
الاولى – ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا واناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
الثانية – ان ياخذ الباقى بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث .
على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب .
الباب الثالث
فى الحجب
المادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهليه الارث و لكنه لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيره .
المادة 24
المحروم من الارث لمانع من موانعه لا يحجب احدا من الورثة .
المادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحه مطلقا و تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة و يحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة اذا كانت اصلا له.
المادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب و الجد الصحيح و ان علا و الولد وولد الابن و ان نزل .
المادة 27
يحجب كل من الابن و ابن الابن و ان نزل بنت الابن التى تكون انزل منه درجه ويحجبها ايضا بنتان او بنتا ابن اعلى منهما درجة ما لم يكن معها ما يعصبها طبقا لحكم المادة 19 .
المادة 28
( كما حكم بدستورية المادة (28) من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، ( القضية رقم 40 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 1997/4/5 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 1997/4/21 )
تحجب الاخت لابوين كل من الابن و ابن الابن و ان نزل والاب .
المادة 29
تحجب الاخت لاب كلا من الاب و الابن و ابن الابن و ان نزل كما يحجبها الاخ لابوين والاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 .
والاختان لابوين اذا لم يوجد اخ لاب .
الباب الرابع
فى الرد
المادة 30
اذا لم تستغرق الفروض التركة و لم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم , و يرد باقى التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب او احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام .
الباب الخامس
فى إرث ذوى الأرحام
المادة 31
اذا لم يوجد احد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة او الباقى منها لذوى الارحام .
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
الصنف الاول – اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثانى – الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت.
الصنف الثالث – ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين او لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع – يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
الاولى – اعمام الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما.
الثانية – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا . واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة – اعمام ابى الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما و اعمام ام الميت و عماتها و اخوالها و خالاتها لابوين او لاحدهما .
الرابعة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، و بنات اعمام اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
الخامسة – اعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت و عماتهما و اخوالهما و خالاتهما لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت وام ابيه و عماتها واخوالهما وخالاتهما لابوين او لاحدهما .
السادسة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اب اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
المادة 32
الصنف الاول من ذوى الارحام اولاوهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة . فان استووا فى الدرجه فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوى الرحم .
و ان استووا فى الدرجة و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الارث .
المادة 33
الصنف الثانى من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض و ان استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الارث و ان اختلفوا فى الحيز ، فالثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام .
المادة 34
الصنف الثالث من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة و كان فيهم ولد عاصب فهو اولى من ولد ذى الرحم , و الا قدم اقواهم قرابة للميت , فمن كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب , و من كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام .
فان اتحدوا فى الدرجة و قوة القرابة اشتركوا فى الارث .
المادة 35
فى الطائفه الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 اذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماته , او فريق الام وهم اخواله و خالاته قدم اقواهم قرابة . فمن كان لابوين فهم اولى ممن كان لاب ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام , وان تساووا فى القرابة واشتركوا فى الارث .
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثه والخامسة .
المادة 36
فى الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، على الابعد و لو من غير حيزه . وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى فى القرابة ان كانوا اولاد عاصب او اولاد ذى رحم .
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام . وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة .
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة .
المادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الارحام الا عند اختلاف الحيز .
المادة 38
فى ارث ذوى الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين .