مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: المحاضره الأولى (علم الأجرام والعقاب السبت مارس 05, 2011 11:58 pm | |
|
المحاضرة الأولي علم الإجرام تعريف عليم الإجرام :- هو العلم الذي يعكف علي دراسة الظاهرة الإجرامية وعلي الرغم من أن علم الإجرام مازال علما حديثا إلا انه له تعريفات منها ما هو موسع لنطاقة ومنها ما هو مضيق لنطاقة وفيما يلي شرح لهما :- 1- التعريف الموسع لنطاقة :- يري البعض أنة العلم الذي يضم بين دفتيه سائر العلوم التي تدرس الجريمة والمجرم وأساليب الوقاية والمنع بينما يري البعض الأخر أنه هو العلم الذي يبحث الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية ومن ثم يتفرع هذا العلم إلي ثلاثة فروع ( علم الاجتماع القانوني – علم العقاب – علم السلوك الإجرامي ) . 2- التعريف المضيق لنطاقة :- فهذا التعريف يحضر عليم الأجرام في دراسة اسباب الجريمة ومن ثم يخرج من نطاقة قانون العقوبات وقانون علم الاجتماع الجائي وعلم التحقيق الجناسى وغيرها لذا فنجد لعلم الاجرام تعريفات متعدده تتمثل في :- -هو العلم الذي يدرس الجريمة كحقيقة واقعية من أجل الوصول الي اسبابها -هو العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة فردية اجتماعية -هو العلم الذي يدرس السلوك الضار في المجتمع . في رأينا :- أن علم الاجرام هو العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة من اجل الوصول إلي العوامل التي أدت إلي ارتكاب الجريمة .
* مفهوم الجريمة :- بمعني عام الجريمة يقصد بها كل مخافة تحدث لقاعدة من القواعد التي تنظم سلوك الأنسان لذالك فقد ثار خلاف بين العلماء حول تحديد المقصود بالجريمة في علم الاجرام منها ما هو قانوني ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اخلاقي . أولا التعريف القانوني :- ( أنها الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يجرمة المشرع بنص من نصوص قانون العقوبات ويقرر لة جزاء جنائيا أي كان هذا الجزاء ولكن هذا التعريف لا يكفي لصعوبة الأخذ به . لذا اتجها العلماء إلي وضع ثانيا التعريف الاجتماعي :- ( أن الجريمة هي كل سلوك مضاد للمجتمع أو كل فعل يتنافي مع المبادىء والقيم السائدة في المجتمع .ولكن انتقد هذا التعريف لما ينطوي علي اهدار صريح لمبداء شرعية الجرائم والعقوبات والذي يعد من اهم ضمانات الحرية الفردية في العصر الحديث . ثالثا التعريف الأخلاقي :- يري أن الجريمة هي كل سلوك يتعارض مع القيم والمبادىء الاخلاقية السائدة في المجتمع ولكن هذا الرأي انتقد لعدم وجود تطابق بين القانون الجنائى والأخلاق لانه ليس كل تعارض أو انتهاك لمبادىء الأخلاق يعتبر جريمة وليست كل الجرائم متناقضة . وأخيرا رأينا :- نحن نؤيد الرأي القانوني لأنها كائن قانوني من صنع المشرع وتدخله هو وحدة القادر علي أن يخلع وصف الجريمة علي الفعل أما الأفعال التي تتعارض مع المبادىء الاجتماعية لا تعد جريمة طالما لا يوجد نص تشريعي يحرمها .
تساؤلا هام يدور هنا :- هل نطاق الجريمة في علم الاجرام يشمل الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات او انه يحصر بعضها فقط ؟ - ذهب بعض العلماء إلي حصر دراسات علم الأجرام علي الجرائم التي تكشف عن شخصية اجرامية أو عن تكوين اجرامي لدي مرتكبيها أما الجرائم التي لا تكشف عن تلك الشخصية فإنها لا تصلح أن تكون مجالا للدراسة . - البعض الأخر وهو رأية الراجح من وجهه نظرنا ذهب إلي أن فكرة الجريمة في علم الاجرام وفكرتها في قانون العقوبات تتطابقان ولا تختلفان فما يعدة قانون العقوبات جريمة فهو جريمة في علم الاجرام أيا كانت طبيعة تلك الجريمة والنتيجة المترتبة عليها .
* مفهوم المجرم :- 1- من وجهة نظر القانون هو الشخص الذي يرتكب جريمة ما نص عليها في قانون العقوبات وبحكم قضائي صادر ضده ولكن هل يتعين الأخذ بهذا التعريف في مجال علم الإجرام ؟ ج : إذا اخذنا بالتعريف القانوني للمجرم فإننا بذالك نضيق من نطاق الأبحاث الإجرامية ولا يتاح فرصة للوقابة من الإجرام قبل وقوعة لذالك فلا يجب أن تقتصر دراسة علم الأجرام علي المجرم بمعناه القانوني فقط بل يجب ان تمتد وتشمل اخضاع المتهم للدراسة قبل ظهور حكم قضائي يدينة لانه هناك اختلاف بين المتهم والمجرم فالمتهم هو الشخص الذي لا يزال قيد التحقيق والمحاكمة أما المجرم فهو الشخص الذي ارتكب الجريمة وثبت ادانتة وهنا قاعدة واضحة وراسخة في القانون وهي أن المتهم بريء حتي تظهر ادانتة بحكم قضائي .
تساؤلا أخر :- هل يهتم علم الاجرام ببحث جميع أصناف المجرمين؟
الاجابة في المحاضرة القادمة ؟؟ | |
|