القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
الاختصاص الولائى 123.ht5

 

 الاختصاص الولائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

الاختصاص الولائى Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاص الولائى   الاختصاص الولائى Icon_minitimeالخميس يونيو 29, 2017 2:18 am

الاختصاص الولائى
قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها 0
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق عية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية 
ولم يتعرض المشرع المصري في قانون المرافعات للاختصاص الولائى أي الاختصاص الوظيفي على اعتبار إن قانون السلطة القضائية هو الذي يعنى بتحديد هذه الوظيفة 
11جهة القضاء المدني ذات ولاية عامة بينما جهة القضاء الادارى جهة قضاء محدودة الولاية
منذ إلغاء التشريع المصري للمحاكم الشرعية والملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ونقل اختصاص هذه المحاكم إلى المحاكم المدنية ، فإن النظام القضائي المصري في وضعة الراهن يعرف جهتين رئيسيتين تتوليان وظيفة القضاء هما جهة القضاء المدني أو العادي أو المحاكم ، وجهة القضاء الادارى أو مجلس الدولة 
ويستفاد هذا من نص المادة 15/1 من قانون السلطة القضائية التي تقرر أنة ( فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ) فاختصاص جهة القضاء المدني أو العادي يتحدد ببيان ما اخرجة المشرع من اختصاصها ولا يقتصر دور المشرع في تشتيت وتقطيع أوصال المحاكم على إنشاء المحاكم الاستثنائية أو الخاصة بل أنة قد يتجه إلى منح اختصاصا قضائيا للجان الإدارية بحيث تفصل هذه اللجان في بعض أنواع المنازعات التي تقع بين الإفراد والإدارة وهذه اللجان يعتبرها بعض الفقهاء من فيبل المحاكم الخاصة وقرارات هذه اللجان تخضع لرقابة القضاء العادي أو الادارى 
ــــــــــــــــــــــــ
بعض الاحكام فى الاختصاص الولائى

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن وقت ارتكابه الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1971 لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و إنما كان يمتهن الزراعة " فلاحاً " و لم يتم تجنيده إلا بتاريخ 20 من فبراير سنة 1973 أى بعد مضى أكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة إليه ، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد .
( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق جلسة 27/10/1980 )

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع أخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126 ، 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق جلسة 13/11/1980 )

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق جلسة 27/10/1980 )
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 9/12/1998 س 49 ص 1426 )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنه 1984 تنص على أنه " يجوز لخمسين محاميا على الأقل منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين __.. الخ " وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان المحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
( الطعن رقم 21948 لسنه 61 ق جلسة 16/3/1992 )

الغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لانتهاء ولايتها ، و كانت محكمة الدرجة الأولى التى يطلب الطاعن فى طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها و فصلت فيها فاستنفدت بذلك ولايتها عليها ـ فكل ما يثيره الطاعن فى صدد ذلك لا يكون له وجه .
( الطعن رقم 322 لسنة 20 ق جلسة 14/6/1950 )
لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً و لم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة ، وكان قضاء الحكم بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها
( الطعن رقم 27024 لسنة 63 ق جلسة 27/12/1998 س 49 ص 1527 )

إذا حاكمت المحكمة متهمين عن جريمة جلب مخدر من الخارج و قضت عليهما بالعقوبة ثم طعن أحدهما فى الحكم بأنه لم يتحدث عن سبب قضائه عليه بالإدانة مع أن ما وقع منه إنما وقع فى أراضى شبه جزيرة سيناء و هذه لها قانون خاص و محاكم خاصة و عقوبة مختلفة عن العقوبات المقررة لما يقع من الجرائم فى سائر البلاد المصرية ، و لم يكن هذا المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بضبطه فى منطقة غير خاضعة لأحكام القانون العام فلا يقبل منه هذا الطعن أمام محكمة النقض ، إذ ذلك كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 1738 لسنة 20 ق جلسة 21/3/1951 )

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التى يصح إثارتها فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضى التى هى من النظام العام .
( الطعن رقم 893 لسنة 35 ق جلسة 18/10/1965 )

أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5 ، 7 ، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له و أن المقصود بهذه الجرائم التى أشارت إليها هذه المادة - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هى الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات و غير متعلقة بأعمال الوظيفة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، و سكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - و ما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا ، و مدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهماً فيها ، و ما إذا كان من العسكريين أم غيرهم مع ما لذلك من أثر فى انعقاد الاختصاص الولائى للمحاكم العادية أو العسكرية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1772 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/23 )

الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم 1772 لسنة 39 ق جلسة 23/2/1970 )

إن المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية "أ" الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت "ب" الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى "1" كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم "2" كافة الجرائم التى ترتكب من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". و إذ كان ما تقدم ، و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثانى " رقيب بالقوات المسلحة " - و هى تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه ، و لم تقع من الطاعن بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية ، إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 501 لسنة 40 ق جلسة 26/4/1970 )

إن المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى . و لما كان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكرى باختصاصه بنظرها و الحكم فيها و بذلك تنتهى الخصومة أمامه و إما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص . و من ثم فإن طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
( الطعن رقم 1918 لسنة 40 ق جلسة 15/3/1971 )

لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى ، و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ، و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما ، تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات القضائية العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، فإذا حكم القضاء العادى بعدم الاختصاص الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى ، كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها ، فيجوز الطعن فيه بالنقض .
( الطعن رقم 13 لسنة 41 ق جلسة 20/6/1971 )

لئن كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها بأن تسرى أحكام هذا القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكامه . إلا أن المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر صفة معينة لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة هى الصفة العسكرية التى تثبت له أصلاً أو حكماً بمقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن وقت ارتكابه الجريمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة ، و إنما كان موظفاً بإحدى الشركات ، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق جلسة 11/4/1971 )

متى كانت الجريمة التى قارفها الطاعن و جرت محاكمته عنها ، قد وقعت و أحيل إلى محكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 فى شأن الأحكام العسكرية المعمول به اعتبارا من 25 يونيه سنة 1966 و قد وقعت منه إبان عمله أميناً لمخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا و أنه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول فى أسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكرى .
( الطعن رقم 122 لسنة 41 ق جلسة 25/4/1971 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، مما مؤداه إنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها .
( الطعن رقم 1511 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1973 )

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم 400 لسنة 43 ق جلسة 28/5/1973 )

من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، و كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم .
( الطعن رقم 493 لسنة 43 ق جلسة 25/6/1973 )

من المقرر أن قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام .
( الطعن رقم 92 لسنة 44 ق جلسة 2/1974 )

بينت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1166 ، الخاص بالأحكام العسكرية ، الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية " 1 " الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . " ب " الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : " 1 " كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . " 2 " كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " . لما كان ذلك ، و كانت التهم المسندة إلى الطاعن و هى إدارة مكان للدعارة و تسهيل و استغلال دعارة الغير - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون ، و لم تقع بسبب تأديته أعمال وظيفته ، و من ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - و إن كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - فى تهمتى تسهيل و استغلال دعارة الغير و المرتبطان بالتهمة الأولى - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 867 لسنة 44 ق جلسة 18/11/1974 )

لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا . مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فإنه يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1715 لسنة 44 ق جلسة 30/12/1970 )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استئنافية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ، و إن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة ، إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على انفرادها فى هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها . لما كان ذلك و كانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد 3 و 4 و 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و معاقباً عليها كذلك . بالمادتين 1 و 2 من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر فى 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكرى لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل - فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود - و هى جريمة معاقب عليها وفق القانون و الأمر العسكرى السالف ذكرهما - فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائى العادى .
( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق جلسة 5/1/1975 )

لما كانت النيابة العسكرية قد قررت عدم اختصاصها بالواقعة و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العسكرية هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى و من ثم يكون النعى على الحكم بأنه صدر من جهة غير مختصة و لائياً بإصداره على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13/6/1977 )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيها إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، و إذ كان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه و بما لا يمارى فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ 1 من ديسمبر سنة 1974 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها ، و هو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر و أشار إلى أنه ليس فى أحكام القانون 100 لسنة 1971 فى شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التى تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم 25 لسنة 1966 ، و منها حقها فى تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة 48 منه ، و من ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و يكون النعى عليه لذلك فى غير محله و لا تجوز الحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون 100 لسنة 1971 المشار إليه فى شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات فى تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه .
( الطعن رقم 112 لسنة 48 ق جلسة 30/11/1978 )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالى الطوارئ و أن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرداها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها ، و كانت الجريمة التى أسندت إلى المتهمين و هى السرقة ليلاً من شخصين فأكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون أحد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً و قد وقعت هذه الجناية بطريق التبديد باستعمال السلاح - معاقباً عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية ، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس .
( الطعن رقم 762 لسنة ق 48 جلسة 30/11/1978 )

متى كان قضاء هذه الدعوى قد أستقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية ليشمل الفصل فى كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص . و لما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 بتاريخ 1978/12/11 على أن يعمل به من أول يناير 1979 بإنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة و تعديل اختصاص محاكم الجنح و المخالفات المستعجلة و نص فى مادته الأولى على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية عدا محاكم القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و دمنهور و محكمة جزئية للجنح المستعجلة تختص بنظر الجرائم المبينة فى هذه المادة و من بينها الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح و القرارات المنفذة لهما . و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مقر كل من المحاكم المذكورة فى المادة السابقة عاصمة المحافظة و فى مبنى محكمة أمن الدولة الجزئية و تشمل دائرة اختصاص كل منها تشمله دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التابعة لها . و كان هذا القرار قد صدر - حسبما هو مبين بديباجته -طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و بعد موافقة الجمعيات العامة لقضاة المحاكم الابتدائية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك بأن محكمة الجنح الجزئية المستعجلة بمحافظة الإسماعيلية التى أنشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر و هى إحدى المحاكم التابعة للقضاء العادى سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فيما لو رفعت إليها و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً و لم يعلن إلى المطعون ضده إلا بعد الطعن عليه من النيابة العامة بطريق النقض - إلا أنه متى كان الحكم قد صدر بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على خلاف القانون ، و كانت النيابة العامة لا تملك - و الحالة هذه - تقديم الدعوى إلى محكمة أخرى - فإن الحكم المطعون فيه لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى -أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه و من ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً لما كان ذلك ، و كان الطعن قد أستوفى المقرر فى القانون ، و كان الحكم قد جاء معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه ، و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين - حتى لا تفوت على المطعون ضده درجة من درجات التقاضى - أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائى المستأنف و إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد .
( الطعن رقم 1151 لسنة 49 ق جلسة 27/2/1980 )

متى كان القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة قد أخضع أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم ، و كانت مدونات الحكم قد أفصحت عن أن الواقعة التى دين بها الطاعن لا تتعلق بخدمته - و من ثم فإن النعى على الحكم بصدوره غير مختصة ولائياً بمحاكمته يكون على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق جلسة 16/1/1980 )

لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعى على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده ، هذا إلى أن القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث و إن أتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1413 لسنة 49 ق جلسة 16/1/1980 )

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع أخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126 ، 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق جلسة13/11/1980 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
الاختصاص الولائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاختصاص الولائى
» الاختصاص الولائى
» الاختصاص المحلى
» الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
» احكام نقض فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: