القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر 123.ht5

 

 هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر   هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 11, 2017 4:54 pm

هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر-- وهل يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل ذى صفه -- راجع بنفسك الرد على الدفع
محكمة الخانكة الإبتدائية
الدائرة (الثانية) مدنى كلى
 مذكرة
مقدمه من/===== "مدعى"
ضد
السيد/======= "مدعى عليه"
فى الدعوى المرقومة 914لسنة2010 مدنى كلى الخانكة
المحدد لنظرها جلسة 14/12/2013
الواقعات
نحيل إلى صحيفة الدعوى منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة
أولاً ثبوت صفه ومصلحة المدعى كأحد الورثة للمؤجر:-
ومن حيث أن المستقر عليه قانوناً:-
 إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين . لا سند له إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك .
(نقض 21/6/1978 طعن رقم 570 لسنة 44 ق)
راجع مرافعات – عجاز والدناصورى
الطبعة الرابعة 1987 ص 25 وما بعدها
 ومن ثم فلا مساغ للقول بحتميه أختصام باقى ورثة مورث المدعى "المؤجر" طالما كان هو أحد الورثة ولا يجادل المدعى عليه كونه أحد الورثة حرياً بعدم الأستجابة لأختصام باقى الورثة .
 ثانياً:- ولما كان عقد الإيجار سند التداعى ثابت به تاريخ صدوره وكان من المقرر قانوناً "أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة"
 فإنه لا يسوغ للمدعى عليه أن ينادى بإثبات عكس الثابت بعقد الإيجار سند التداعى بأى طريقه غير الثابت به .
كما أنه وفقاً للمادة 145مدنى لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين وخلفهم العام إلا بالكتابة .
وقد أستقر قضاء النقض على:-
 لما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزامه وأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى أعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لممد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها إذ أن نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وأن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة 106 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة لدفع الأجرة وينتهى باإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ أستبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1503 – لسنة 60 ق – جلسة 14/7/1994)
ومن ثم فلا مساغ لما يتذرع به المدعى عليه بدعواه الفرعية حرياً وبحق برفضها .
بناء عليه
وللأسباب التى تراها المحكمة الموقرة أفضل من ذلك
 نلتمس الحكم بقبول الدعوى الأصلية والقضاء بطلبات المدعى ورفض الدعوى الفرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
هل يجوز لاحد ورثة المستأجر ان يقيم دعواه ضد المستاجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صيغة عقد وصية بقسمة أعيان تركة على ورثة الموصى
» دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
» دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
» صيغه دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
» دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم فى حادث سيارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القضايا والمسائل الهامة-
انتقل الى: