س : ما هى دعوى الحبس ؟
ج : هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
س : ما هو سند وجوبها ؟
ج : نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 911 لسنة 2000 والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم ، فإنة يخلى سبيلة ، وذلك كلة دون إخلال بحق المحكوم لة فى التنفيذ بالطرق العادية ).
س: هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى ؟
ج : - نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى لان دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
س: ماهى شروط قبول دعوى الحبس ؟
ج : - يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط :-
1. أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2. أن يكون الحكم نهائيا ( إستئنافيا أو إنتهت مواعيد استئنافه ).
3. أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
44. أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
55. أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
س :ماهى المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس ؟
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة) .