القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
احكام محاكم الجنايات فى السلاح 123.ht5

 

 احكام محاكم الجنايات فى السلاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام محاكم الجنايات فى السلاح Empty
مُساهمةموضوع: احكام محاكم الجنايات فى السلاح   احكام محاكم الجنايات فى السلاح Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 08, 2014 7:30 am

احكام من محكمة جنايات الاسكندرية فى السلاح

]بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وعلى ما بين من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في نشوب معارك بين العائلة التى يتمنى إليها المتهم احمد مصطفى محمود على والمجنى عليه عبد الحميد فؤاد محمد وعائلة الصبحة بالمراشدة وعدم اشتراك المجنى عليه في تلك المعارك مما أدى إلى مطالبته بمبلغ مائتى جنيه للمعاونة فيها إلا أنه استمهل المتهم بضعه أيام لحين سداد المبلغ المطلوب غير أن المتهم احمد مصطفى محمود على اعتقد مماطلة المجنى عليه في السداد وفكر في هدوء وترو في قتل المجنى عليه لامتناعه عن سداد المبلغ السالف ووازن بين الأقدام على جرمه وإتمامه مقدار عواقب هذا الجرم أو العدول عنه فرجح لديه العزم على إتمام هذا الجرم فبيت النية على قتل المجنى عليه وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض (سلاح)اً ناريا محشو بالطلقات وما أن ظفر بالمجنى عليه صباح يوم 1989/6/22 حتى عاجله بإطلاق عدة أعيره نارية صوبه قاصدا من ذلك قتله فأصابه إحداها في رأسه محدثا جرح نارى وفئة دخول بقطر حوالى نصف سم يقع بأعلى يمين الجبهة محدثا في مساره كسورا تفتتيه وفقديه بالعظام الجبهى بالجدار الأيمن يتشعب منها عدة كسور مشرخيه تمتد ناحية القبوه وقاعدة الجمجمة وحدثت الإصابة من عيار نارى واحد وتعزى وفاه المجنى عليه إلى هذه الإصابة وما أحدثته من كسور بالرأس وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه عصبية .
وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم احمد مصطفى محمود على من شهادة عباس محمود عبد الرحيم وماوراه تقرير الطب الشرعى وتحريات مباحث مركز دشنا ومما ثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة .
فقد شهد عباس محمود عبد الرحيم بالتحقيقات بأنه في قرابة الساعة 7 من صباح يوم 1989/6/22 ولدى عودته والمجنى عليه عبد الحميد فؤاد محمد من سوق قريته إذ تقابل معها احمد مصطفى محمود وآخر سبق الحكم عليه اللذان كانا يسيران في مواجهتها وكان أولهما يحمل بندقية إليه وما أن اقتربا منهما بقرابة خمسة عشر مترا حتى مطر المتهم الماثل المجنى عليه بوابل من الرصاص سقط أثرها قتيلا وأضاف أن سبب الحادث يرجع إلى رفض المجنى عليه دفع مائتى جنيه نظير عدم اشتراكه في معاركهما مع عرب الصبحه بالمراشده .
واورى تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليه عبد الحميد فؤاد نارية حيوية نشأت من عيار نارى واحد عيار 62ر7 مم أطلق من (سلاح) نارى مششخن الماسورة روسى طويل أصابته بالرأس من اليمين لليسار من مسافة جاوزت المدى القريب وأحدث العيار النارى جرح فتحه دخوله بقطر حوالى نصف سم يقع بأعلى عين الجبهة محدثا في مساره كسورا تفتتيه وفقديه بالعظم الجبهى والجدار الأيمن يتشعب منها عده كسور شرطيه تمتد ناحية القبوة وقاعدة الجمجمة وتعزى وفاته للإصابة المذكورة بما أحدثته من كسور بالرأس وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه عصبية وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن 31 طلقة فارغة من الطراز الروسى عيار 62ر 7 مم غير صالحة للاستعمال أطلقت في وقت يتعذر تحديده وقد يتفق وتاريخ الحادث في 1989/6/22 ومن الجائز حدوث إصابة المجنى عليه من مثل أى منها وفق تصوير الشاهد وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث .
واورت تحريات المباحث أن المتهم احمد مصطفى محمود هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه وأراده قتيلا .
وحيث أن الثابت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 1989/9/4 والمحرر بمعرفة النقيب على محمد عبد الرحمن دلاله تحرياته السرية على أن المتهم احمد مصطفى محمود هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله فأرداه قتيلا .
وحيث أنه قد ثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وأرفقت بها رسما تخطيطا أن الحادث وقع بناحية نجع الدبيات بالسمطا قبلى بدائرة مركز دشنا بجوار كرم النخيل الذى يمر إلى الناحية الشرقية من المدق الترابى بحوض النبات بنجع الدبيات على مبعده مائتى متر تقريبا من شريط سكة حديد القاهرة - قنا - وقد أثبت السيد الأستاذ رئيس النيابة القائم بالمعاينة وجود بقعة دماء حديثه مساحتها 10 سم مربع بمكان الحادث .
وحيث أن المتهم لم يمثل بجلسات التحقيق ومثل بجلسة المحاكمة وإذ واجهته المحكمة بالاتهام المنسوب إليه فأنكر والنيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى ووقائعها وقرر أن جثه المجنى عليه لم تكن بمكان الحادث عند إجراء معاينة النيابة العامة وأن الشاهد الوحيد قرر بالتحقيقات أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه أعيره كثيرة وبجلسه المحاكمة يوم 1994/1/4 قرر أنها طلقة واحدة وأنه اتهم شخصين في التحقيقات وأمام المحكمة بذات الجلسة اتهم الماثل فقط بما يوهم أقوال الشاهد بالتناقض وأن الدليل الفنى متناقض مع الدليل القولى وأن الطبيب الشرعى قرر أن الطلقات غير صالحة للاستعمال وأن التحريات ليست دليلا على المتهم أنهى الدفاع إلى طلب براءه المتهم مما هو منسوب إليه .
وحيث أنه وقد ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر جلسة 4 /1 /1994 أن المحكمة بهيئة مغايرة وفى حضور المتهم ومحاميه استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعى كمال عبد الباقى عبد الحافظ رئيس قسم الطب الشرعى بقنا والذى شهد بأن أصابه المجنى عليه التى أودت بحياته يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بالأوراق لأن الرأس عضو حركى واسع المدى واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات عباس وعبد الرحيم والذى شهد بأن المتهم الماثل هو الذى أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه واودى بحياته .
كما شهد الطبيب الشرعى حسام كميل جورجى رئيس قسم الطب الشرعى بأسيوط بأنه من الجائز أن تحدث أصابة المجنى عليه وفق التصوير الذى قرره الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة إذ أن الرأس والأطراف أعضاء متحركة تتخذ أوضاعا عدة للحركة لخطة إطلاق النار .
وحيث أن بشأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أن شاهد الإثبات قرر بالتحقيقات أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه أعيره نارية كثيرة بينما قرر أمام المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 1994/1/4 أنها طلقة واحدة فضلا عما أثاره أيضا من أن الشاهد المذكور شهد بالتحقيقات بأنه شاهد مع المتهم الماثل شخص آخر سماه بيتما شهد أمام المحكمة بتلك الجلسة أنه لم يشاهد سوى المتهم فمردود عليه بأن المحكمة عولت في قضائها على شهادة شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم تلتفت عما شهد به أمام المحكمة بهيئة مغايرة بالجلسة المذكور ة .
وبخصوص أن الشاهد السالف اتهم شخصين في تحقيقات النيابة العامة بينما اقتصر في شهادته أمام المحكمة على المتهم الماثل فقط فمردود عليه بأن الشاهد أصر على أن المتهم الماثل هو الذى قتل المجنى عليه سواء أمام النيابة أو أمام المحكمة وهذا كاف لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام .
وحيث أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الدليل الفنى متناقض مع الدليل القولى فمردود عليه بما شهد به الطبيب حسام كميل جورجى رئيس قسم الطب الشرعى بأسيوط أمام المحكمة من أنه من الجائز أن تحدث أصابه المجنى عليه وفق التصوير الذى شهد شاهد الإثبات إذ أن الأطراف والرأس أعضاء متحركة تتخذا وضاعا عدة للحركة لخطة إطلاق النار .
وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أن فوارغ الطلقات المعثور عليها بمكان الحادث غير صالحة للاستعمال فمردود عليه بأن الثابت من تقرير الطب الشرعى أن الطلقة التى أحدثت إصابة المجنى عليه كانت صالحة للاستعمال وقد خلت الأوراق مما يقطع بأن تلك الفوارغ أو إحداهما يخص الطلقة التى أصابت المجنى عليه .
وأما بخصوص تحريرات المباحث فإن للمحكمة سلطة الاطمئنان إلى جديه التحريات وأن تعتبرها قرينه تساند دليل الاتهام .
وحيث أنه متى استقر ما تقدم فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالجلسة ولا تأخذ بما جرى عليه الدفاع الحاضر معه بإعتبار أن ذلك ما هو إلا وسيله لدرء الاتهام والتنصل من المساءلة والعقاب بعد أن أحاطت بالمتهم أسبابه وتوافرت في حقه أدله ثبوته سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان .
وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فقد توافر في حق المتهم وقام الدليل عليه من عدم دفع المجنى عليه لمبلغ لمائتى جنيه والتى كانت نظير عدم اشتراكه في المعارك مع عرب الصبحه بالمراشده الأمر الذى دعا المتهم إلى أن يصم ويعقد العزم على قتله والخلاص منه وذلك في رؤية وأناة وأعد لهذا الغرض بندقية إليه وما أن شاهد المجنى عليه حتى بادره بإطلاق الرصاص عليه دوت ثمه حديث دار بينهما .
وحيث أنه عن نية القتل فإنه من المقرر أن نية القتل أمر يغمره الجانى في نفسه وتدل عليه ظروف وملابسات وماديات الواقعة ولما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهد الإثبات الأول والتى أيدتها تحريات شاهد الإثبات الثانى من وجود معارك بين العائلة التى ينتمى إليها المتهم الماثل والمجنى عليه وعائلة الصبحة بالمراشدة ونظرا لعدم اشتراك المجنى عليه في تلك المعارك فقد طلب منه المتهم الماثل مبلغ مائتى جنيه للمساعدة فيها وعندما استمهل المجنى عليه بضعة أيام لسدادها ساور المتهم الشك في أن المجنى عليه يماطل في السداد بغيه التنصل منه ففكر في هدوء وترو في قتل المجنى عليه لعدم اشتراكه في المعارك ومماطلته في سداد المبلغ المطلوب منه واستقر رأيه على تنفيذ جرمه فأعد لهذا الغرض (سلاح)ا ناريا لاستخدامه في إزهاق روح المجنى عليه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيره نارية قاصدا من ذلك الأمر الذى تستخلص المحكمة من جماعه توافر نية القتل لدى المتهم واتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجنى عليه . 
وحيث أنه ولجماع ما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم .
احمد مصطفى محمود على في يوم 1989/6/22 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا :-
1- قتل عبد الحميد فؤاد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض (سلاح)ا ناريا مششخنا " بندقية آليه " وما أن تقابل معه حتى أطلق عليه عيارا ناريا من (سلاح)ه النارى سالف الذكر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته .
2- أحرز بغير ترخيص (سلاح)ا ناريا مششخنا وبندقية آليه .
3- أحرز ذخائر " طلقات " مما تستعمل في ال(سلاح) النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة ال(سلاح) أو إحرازه الأمر الذى يتعين معه وأعمالا للمادة 304 / 2 إجراءات معاقبته عملا بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد أرقام 1/ 1 / 6 ، 26 / من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .
وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم الأول قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وترتبطان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضى المحكمة ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهى الأولى عملا بالمادة 32/ 1 عقوبات .
وحيث أنه بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما نصت عليه المادة 17 عقوبات .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها على سند من نص المادة 313 إجراءات.
-- فلهذه الأسباب ---
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر 
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة احمد مصطفى محمود على بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 19 شعبان هـ الموافق 8 ديسمبر 1998 

--------------------------------------------------------------------------------

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع . وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أخذا بالثابت بأوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما قرر بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه أثر مشادة وقعت بشاطئ المعمورة مساء يوم 1997/5/1 فيما بين المتهم كريم مجدى سعيد مراد وآخرين وبين المجنى عليه خالد بلال وشقيقه محمد استل الأول سكينا طعن به المجنى عليه طعنة واحدة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وحيث أن هذه الواقعة بصورتها المتقدم بيانها قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه مما شهد به كل من محمد بلال سعد بلال ونرمين عادل وليم والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وما بأن بمعاينة النيابة وما ثبت بعرض المتهم على الشاهدة الثانية.
فقد شهد محمد جلال سعد بلال بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه وشقيقه المجنى عليه والشاهدة الثانية إلى المعمورة الشاطئ مساء يوم 1997/5/1 أثناء تنزهم بسيارة شقيقه توقفوا أمام فندق المعمورة بالاس عرضا ليقضى حاجته فلما هم بدخوله استوقفه المتهم وآخرين برفقته ونشب فيما بينهم مشادة تطورت إلى تماسك بالأيدى فأسرع شقيقه المجنى عليه لنجدته فطعنه المتهم بسكين يحملها في صدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته. 
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت أن المجنى عليه عقب طعنه استقل سيارته وتوجه لإحدى العيادات فلم يتم إسعافه فتنقل فيما بين المستشفيات حتى قضى نحبه. وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بتحقيقات النيابة أن تحرياته السرية في الواقعة دلت على أن المتهم هو الذي طعن المجنى عليه بسكين في صدره فأحدث إصابته وأنه عقب استئذان النيابة العامة انتقل وزميله الشاهد التالي فضبطاه وعثر معه على جزء من السكين المستخدم.
وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بالتحقيقات بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجنى عليه إصابة طعنية نافذة بالجانب الأيسر من الصدر تنشأن عن الطعن بنصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوطة وأن وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحجاب الحاجز والطحال والمعدة والمساريقا وما صاحبهم من نزيف غزير.
وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق ما دياته وروايات الشهود. وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال العرض القانوني بالنيابة العامة على المتهم. وإذ سئل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم وجوده بمكان الحادث أصلا ساعة حصوله .
وبجلسة المحاكم اعتصم المتهم بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه مدعيا بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم وشرحوا ظروف الدعوى من كونها وقعت ليلا في ظلام وبتناقض روايات الشهود وكذا الدليل الفني وقرروا بأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة عابرة ولم يتبين منها محدث إصابة المجنى عليه والتمسوا القضاء بالبراءة وقدموا مذكرات شارحة لأوجه دفاعهم. 
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى في ذلك مجرد رغبة منه في درء العقوبة عن التهمة التي أحاط دليلها بعنقه قويا مقنعا مما تأخذ به المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المعززة بتقرير الصفة التشريحية وما بات من معاينة النيابة وتعرف الشاهدة الثانية على المتهم.
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة فمردود عليه بأنه بمطالعة أمر النيابة الصادر بالقبض والتفتيش وكذا محضر ضبط المتهم وأقوال ضابطى المباحث يبين سلامة سير الإجراءات في مواعيد مقبولة وصحيحة ولا يدحض هذا ما قال به المتهم ودفاعه من انه كان قد قبض عليه في وقت سابق إذ لم يأت بدليل قاطع ترتاح إليه المحكمة للتدليل على قوله ومن ثم تعده من قبيل الدفاع المرسل وتلتفت عنه .
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة فهو يستند كذلك إلى مبررات الدفع السابق من كون المتهم كان محتجزا بالقسم منذ وقت سابق وأن الشاهدة لابد وأنها قد شاهدته وعرفته بتحريض من ضباط المباحث وهو قول ظنى يستند إلى عسف في التخمين ولم يقم عليه دليل يسانده ومن ثم تطرحه المحكمة كذلك. 
وحيث أنه عن دفاع المتهم بتناقض روايات الشهود وكون وقت الحادث ليلا وبتناقض الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مع رواية الشهود والواقع فمردود عليه بأن المحكمة قد استراح وجدانها من جماع أقوال شهود الإثبات إلى الصورة التي أثبتتها باستخلاصها للواقعة دون تناقض أو تهاتر دون ما عداها من روايات أخرى حوتها الأوراق كذلك فهى لا ترى تناقضا في شأن تقرير الصفة التشريحية إزاء ما جزم به الطبيب الشرعي من أن إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته يجوز حصولها من مثل السكين المضبوط مع المتهم وأما عن كون الحادث ارتكب ليلا فمن الثابت أن مكانه بباب فندق في منطقة يرتادها الناس وجيدة الإضاءة وهو ما لم يجادل أحد في شأنه أصلا وما ثبت بجلاء بمعاينة النيابة ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى أن سائر دفاع المتهم إنما قصد به مجرد تشكيك المحكمة في صحة الاتهام على نحو لا يستقيم والثابت بوجدانها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تلتفت عنه. 
وحيث أنه عن نية القتل فالمستقر أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد متروك إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية.
حيث انه عن سبق الإصرار فقد عرفته المادة 231 عقوبات بأن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المعنى فيها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمرا وموقوفا على شرط أما الترصد فقد أوضحته المادة 232 عقوبات بأنه تربص الإنسان بشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه ويتحقق الترصد بإنتظار الجاني للمجنى عليه في المكان الذي يعرف انه سوف يأتى إليه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان ثابت أو في طريق عام أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجنى عليه حتى إذا قدم هذا الأخير ظفر به الجاني واعتدى عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما استعبته من وصف لفعل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل العمد مع سبق إصرار وترصد واشتراكه في اتفاق جنائي مع آخرين بغرض ارتكاب هاتين الجريمتين ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائه إزهاق روح المجنى عليه أو خلافه من أشخاص بل أن البادى هو العكس من ذلك انه اثر نشوب مشادة كلامية أدت إلى تماسك بالأيدى فيما بين المتهم ومرافقيه وبين شاهد الإثبات الأول سارع المجنى عليه للتدخل دراءاً لأذى قد يلحق بشقيقه فطعنه المتهم بسكين كان يحملها آنذاك طعنة واحدة وتركه حياً يسير على قدميه بل وقاد سيارته بنفسه من مكان الحادث إلى أماكن أخرى لفترة زمنية أعقبت إصابته ولو أراد المتهم الإجهاز عليه ما تصدى له أحد ، أما وانه لم يفعل فإن المحكمة ترى أن ما أتاه إنما كان ضربا عمديا غير قاصد قتله وإنما الضرب أفضى لموته وذلك أيضا قد جاء مجردا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد إذ انحسرت عن ظروف الدعوى الأدلة والقرائن على أن المتهم ارتكب فعلته بعد تدبر وهدوء وروية أو انه اقترفها ردا على عدوان سابق من المجنى عليه - لم يقم عليه بالأوراق دليل - ولا أن المتهم كان يعلم مسبقا بمرور المجنى عليه في ذات منطقة وقوفه بل على العكس من ذلك فإن ما قرره شاهدا الإثبات الأول والثانية بتحقيقات النيابة من أنهما توجها إلى المعمورة بغير ترتيب مسبق وأن وقوفهم جميعاً بالسيارة أمام الفندق قد جاء بالمصادفة إنما يدحض ذلك التصوير من قيام حاله الترصد ولا ينال من ذلك ما شهد به محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز بالتحقيقات من أن المتهم عرض عليهما سكينتين قبيل الحادث واخبرهما بأنه انتوى ضرب المجنى عليه إذ لا تطمئن لشهادتهما برمتها وتطرحها ولا تأخذ بها وتنتهى إلى انتفاء الظرفين . 
وحيث أنه عن الاتفاق الجنائى فالمقصود من تقابل الارادات وتبادل الرضا بين الجناه على ما اخمروه ويجب أن ينصب على جريمة هى جناية أو جنحة أيا كان نوعها وبذلك يدخل في مضمونها جميع الجنايات والجنح حتى التي تكفل بالنص على تجريم الاتفاق فيها نصوص خاصة والقصد الجنائى فى جريمة الاتفاق هو الركن الأدبى ومعناه دخول المتفق ثم الاتفاق عالما أن المراد من هذا الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة أو إتيان الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما سبغت لوصف فعل المتهم بان اشترك وآخرين في اتفاق جنائي ذلك انه وفق ما انتهت إليه المحكمة آنفا لا يتصور عقلاً حصول الاتفاق في الجرائم ذات النتائج الاحتمالية كالضرب المفضى إلى الموت وعلة ذلك أن الجاني في هذه الجرائم مأخوذ بقصده الاحتمالي والنتيجة الحاصلة مرتبطة بفعله المادى برابطة السببية ومن غير المتصور في مثل الدعوى المطروحة حصول الاتفاق على مثل هذه النتيجة المحتملة.
وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن : - كريم مجدى سعيد مــــراد في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية ....
أولا : ضرب خالد بلال سعد عمداً بأن طعنه بسكين في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموته.
ثانيا : أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية (سلاح)اً أبيضاً - سكيناً - الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 أ . ج عقابه بمقتضى المواد 236/ 1 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكررا ، 30/ 1 من القانون 394/ 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول الملحق. وحيث أن الجريمتين اللتين وقعتا من المتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض إجرامى واحد فمن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. وحيث انه بالنسبة للمصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 أ . ج .
وحيث انه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان فعل المتهم الضار قد الحق ضررا بالمجنى عليه انتهى بموته فمن ثم توافر في الأوراق عنصرى الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ومن ثم تقوم مسئولية المتهم عن التعويض عملاً بمؤدى نص المادة 163 مدنى ويحق لوالده المطالبة بتعويض مؤقت وتجيبه المحكمة لطلبه هذا فتقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج . حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :
(1) عمر مجدى سعيد مراد
(2) نادر فوزى جيد
(3) عادل عبد الله المنياوى 
(4) عماد عبد الله المنياوى انهم في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة إسكندرية .
1 - اشتركوا فيما بينهم وآخر سبق الحكم عليه - في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايتين القتل والشروع في قتل موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهم على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - قتلوا وآخر سبق الحكم عليه - خالد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لذلك (سلاح) أبيض - سكينتان - في مكان اعتاد تواجده به ببهو فندق المعموة بالاس وما أن ظفروا به حتى اشهر الثاني في وجهه سكينا وعاجله الأول بطعنة ثم أخرى في صدره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن طلب الرابع والخامس منهما الاستمرار في موالاة طعن المجنى عليه وحال الثالث بسيارته دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى هى انه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل محمد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلة فأعدوا لذلك ال(سلاح)ين الأبيضين سالفي الذكر وانتظروا في ذات المكان المذكور الذي اعتاد تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول والثاني طعنا بال(سلاح)ين سالفى البيان في صدره وظهره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن حث الرابع والخامس على موالتهما الطعن وحال الثالث بسيارة دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه :
إحرازا بغير ترخيص (سلاح)اً أبيضاً سكينتين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وإحالتهم إلى هذه المحكمة طالبة عقابهم بالمواد 45/ 1 ، 46/ 1 ، 48/ 1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232، 234 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/ 1 من القانون 394 / 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول المحق وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به محمد جلال سعد بلال ونرمين عادل وليم ومحمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بشأن محمد بلال سعد بلال ومعاينة النيابة والعرض القانوني. حيث أن حاصل ما شهد به محمد بلال سعد بلال بتحقيقات النيابة انه أثناء تواجده وشقيقه والشاهدة الثانية بشاطئ المعمورة توقفوا بسيارتهم أمام فندق المعمورة بالاس وحين دخوله إليه استوقفه المتهمان الأول والثاني والآخر السابق الحكم عليه في وجود المتهمين الرابع والخامس ودارت مناقشة فيما بينهم استل على اثرها المتهم الأول والآخر السابق الحكم عليه سكينتين ضربه بهما فأحدثا إصاباته المبينة بالتقرير الطبى الشرعي فتدخل شقيقه المجنى عليه لإنقاذه فطعنه السابق الحكم عليه في صدره بسكين فقتله.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الأول .
وشهد محمد محمد صلاح الدين بتحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده بالمعمورة مساء يوم الحادث قابل السابق الحكم عليه فعرض عليه سكينتين وأخبره بأنه ينتظر شقيقه - المتهم الأول - ليضرب المجنى عليهما وانه شاهدهما يعتديان على المجنى عليهما بالضرب فيحدثا إصاباتهما. وشهد هيثم شعبان عبد العزيز بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بالتحقيقات أن تحرياته السرية وزميله التالي دلت على وجود خلاف سابق بين طرفى الواقعة وانتظر المتهمون المجنى عليهما ببهو فندق المعمورة بالاس حتى أتيا فتعدى عليهما السابق الحكم عليه وشقيه المتهم الأول بالضرب محدثتين إصاباتهما. وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بمضمون ما شهد به زميله السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالجانب الأيسر بالصدر عنية نافذة تنشأ من الطعن بنصل آلة حادة ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوط بحوزة السابق الحكم عليه وان وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحاجب الحاجز والطحال والمعى والمساريقا ومن نزف غزير. وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بجسد محمد بلال سعد بلال معاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز وفق تصويره وهى قطعية تنشأ عن نصل آلة حادة وبه سجحات رضى احتكاكي وان بعض تلك الجروح سطحى للغاية. وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق مادياته وأقوال الشهود وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال عرض قانونى على المتهمين. وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما اسند إليهم ونفى كل واحد منهم وجوده بموقع الحادث. وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه المتوفى مدعيا مدنيا بمبلغ جنيه واحد تعويضاً مؤقتاً وشرحا ظروف الدعوى وشرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الدعوى وقالوا بخلوها من دليل قبل أى منهم وان الواقعة مشاجرة ولم يثبت اعتداء أحدهم على المجنى عليهما والتمسوا القضاء ببراءة المتهمين. وحيث انه يبين من استقراء وقائع الدعوى على النحو المتقدم أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وان الدليل قبل المتهمين على مقار فتهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة إليهم قد جاء قاصرا عن طمئنة المحكمة وإقناعها للأسباب الآتية :-
أولا : - انه بحسب ما انتهت إليه المحكمة آنفا بحكمها في شأن كريم مجدى سعيد مراد السابق الحكم عليه فإن الواقعة لا تنطوى على جريمتى الاتفاق الجنائي ولا القتل العمد المقترن بالشروع في القتل فضلا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد وذلك لما أسلفناه من أسباب دونت في موضعها من الحكم ومن ثم فلا يسئل عن موت المجنى عليه خالد بلال سعد إلا من طعنه فأصابه فأماته وقد قضى عليه فعلا بالإدانة كما استبعدت المحكمة كذلك نية القتل من الأوراق أساسا فلا يسوغ من ثم القول بأن التعدى على المجنى عليه محمد بلال سعد أيا كان محدث إصاباته كان ينتوى قتله سيما مع ما قد ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من سطحيتها وما شهد به هو نفسه بالتحقيقات من انه لم يكن قادراً على الزود عن نفسه لانشغاله بأخيه وهو ما يؤدى إلى القول بأن الفاعل لو كان منتويا قتله لأزهق روحه دون مقاومة وهو ما لم يقع الأمر الذي يؤكد القول بانتفاء نية القتل فضلا عن سبق الإصرار والترصد وعدم قيام دليل يقينى بالأوراق عليها. 
ثانيا : أن المحكمة لا تطمئن لقول شاهد الإثبات الأول في شأن من احدث إصابته إذ أنه قرر بإنشغاله ثم إصابة أخيه ومحاولة نجدته على نحو لا يتيح له التبصر بمن كان يعتدى عليه آنذاك سيما إن معظم ما لحق به إصابات سطحية كما وان المحكمة لا تطمئن لرواية كل من محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز برمتها وتطرحها.
ثالثا : أن المتهمين جميعاً أنكروا ما نسب إليهم منذ فجر التحقيقات وترتاح المحكمة لدفاعهم وتأخذهم به ولا تأخذ بأقوال ضابطى الواقعة في شانهم بصدد ما أسفرت عنه تحرياتهما والى ما أسفر عنه ضبط أولهم. وحيث انه إزاء ما تقدم وللشكوك والريبة التي أحاطت بالاتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج مع مصادرة السكين المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
وحيث انه بالنسبة للادعاء المدني فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهمين الأربعة على نحو ما سلف فمن ثم تقضى برفضها بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج 

فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضوريا
أولا : بمعاقبة كريم مجدى سعيد مراد بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وبمصادرة السكين المضبوط .
ثانيا : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثالثا : بإلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : ببراءة كل من عمر مجدى سعيد مراد ونادر فوزى جيد وعادل عبد الله المنياوى وعماد عبد الله المنياوى مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين 13 أكتوبر 1997م 11 جماد آخر 1418 هـ 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
احكام محاكم الجنايات فى السلاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون انشاء محاكم الاسره
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
» احكام نقض فى وصف التهمة
» احكام نقض فى شكل الاذن
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: أحكام محكمة النقض :: احكام نقض جنائى-
انتقل الى: