مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: احكام نقض فى اعمال حفظ المال الشائع الإثنين ديسمبر 08, 2014 5:12 am | |
| [b]اعمال حفظ المال الشائع ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1936 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء و من ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .
================================= الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 3 أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .
================================= الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً و دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية ، و يلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال و تنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية ، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان إنتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه و بين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن إنتفى قيام العقد ، و التعويض إما أن يكون عينياً و هو الأصل و يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إن تعذر التعويض عيناً ، فإن أصلح الشريك الذى وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة .
================================= الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع .
================================= الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد . [/b] | |
|