مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: احكام نقض فى اثبات وضع اليد الإثنين ديسمبر 08, 2014 4:48 am | |
| [b][b] ================================= الطعن رقم 1081 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1754 بتاريخ 07-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 5 الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .
( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
================================= الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
================================= الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق
[/b] الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
================================= الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 5 ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .
================================= الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .
================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
================================= الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك .
( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191 بتاريخ 02-03-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض .
( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة .
( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن .
================================= الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire ou extra judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه . و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .
================================= الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792 بتاريخ 23-05-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض و معرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها . و إذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق و التفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعاً يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها ، فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 98 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 868 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شئ يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها ، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد . على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح و الأوامر الخاصة بالأطيان و التى إعتبرت وحدها المعمول بها فى ذلك التاريخ . على أن الواقع أن الأمر العالى الصادر من بعد فى 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضى الميرى الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً و بدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، و ذلك بدون إستثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضى لها شأن خاص كأراضى الجزائر و شواطئ النيل و غير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالى المذكور . أما أراضى مريوط و أمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس ، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطى لهم بالأولوية . و إذن فالحكم الذى يقضى بجواز تملك أرض مريوط بمضى المدة لا مخالفة فيه لأى قانون .
( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1097 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن المادة <79> من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . و حكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً .
================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث و طال الزمن . و حكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . و هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه .
================================= الطعن رقم 0062 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106 بتاريخ 11-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر فى قيامه وجود العين فى حيازة واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر . و لكل ذى يد على حق عينى فى العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك فى الملك لدفع تعرض شركائه له ، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة .
================================= الطعن رقم 0035 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 407 بتاريخ 20-10-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 يجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها ، و ذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه . فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه .
( الطعن رقم 35 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 )
الطعن رقم 0004 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 554 بتاريخ 11-05-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 الأصل أن وضع اليد لا إعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه و حاز بنية تملكه . و الأصل فى الحيازة أنها دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها . غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الإستيلاء عليه منشئاً للملك لا ناقلاً له إما لكونه غير مملوك أصلاً لآحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد ، فإن مجرد دخوله فى مكنة من إستولى عليه لا يكفى قانوناً لإعتبار هذا المستولى منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه . فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفى وحده فى ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه . و أما الأموال التى تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً ، فإن الحيازة فيها و وضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التى هى عليها ، و التسليم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الإنتفاع بها بدون مانع و لو لم يتسلمها بالفعل . و متى إكتسبت الحيازة و اليد على هذا الوجه فإنهما يبقيان لمن إكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما ما دام لم يعترضه من يعكرهما عليه أو يزيلهما عنه و يسكت هو المدة التى تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون . فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء ، و ليست من الأراضى التى لم يسبق فيها الملك لأحد ، بل هى من الأراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام - مع عدم المنازع - بإنشاء حدود لها بالمرور فيها و دفع الأموال المستحقة عليها . و إذن فالحكم الذى لا يكفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر ، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 4 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267 بتاريخ 24-10-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه ، فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون ، و هى الظهور و الهدوء و الإستمرار و نية التملك . و البحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض و الإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423 بتاريخ 23-04-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال . و من القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن هذا إبهام و غموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها و قدرتها .
( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/23 )
================================= الطعن رقم 0062 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 إن تغيير الصفة فى وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق و إذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً فى الصفة لأنه لم يحصل فى مواجهة الوقف .
( الطعن رقم 62 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
================================= الطعن رقم 0027 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 46 بتاريخ 28-01-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى . فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن النية لدى واضع اليد " وزارة الأوقاف " على علمها بحجج الوقف جميعاً ، و على ما كان منها من الإكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج ، و على وضع يدها على الوقف المتنازع عليه و إستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء ، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 27 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها .
================================= الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن العيب فى تسبيب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع اليد لا يدخل فى نطاق الرقابة الإستثنائية التى جعلها الشارع لمحكمة النقض و الإبرام فى تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها ، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .
( الطعن رقم 31 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من التحقيق و من إنتقالها لموقع النزاع و من أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً و من عهد قريب ، و أن وضع يده لم يكن هادئاً ، فذلك من التقديرات الموضوعية التى لا معقب عليها لمحكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 531 بتاريخ 11-01-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبيه أن إنتفاع الأب بملك إبنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضى المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها
( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 513 بتاريخ 28-12-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن تطبيق العقود على الواقع و تحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . فمتى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 0126 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 692 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 فى دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضى على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها دون تعرض للملكية . فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الإستئناس و بالقدر الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه فى الملك ، أو حكم برفض دعواه لإنعدام حقه فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 126 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه .
================================= الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى ، و بعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتها و أوراقها تدل على صدق قوله ، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار ، بل هو إستكمال لما ساقته نفياً لما إدعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك .
================================= الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التى تحت يده مملوكة لغيره و أن يده عليها هى بإعتقاد أنها ملكه .
================================= الطعن رقم 0142 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 765 بتاريخ 12-05-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة . فإذا إعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لإكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى بإسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى بإستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 142 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )
[/b] | |
|