القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
قانون حماية المستهلك 123.ht5

 

 قانون حماية المستهلك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

قانون حماية المستهلك Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية المستهلك   قانون حماية المستهلك Icon_minitimeالخميس أكتوبر 02, 2014 1:48 am


بسم الله الرحمن الرحيم
قانون 67 لسنة 2006
بإصدار قانون حماية المستهلك




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
(المادة الثانية )
يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرفق .
( المادة الثالثة )
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هــ
( الموافق 19 مايو سنة 2006 م )
حسنى مبارك

قانون حماية المستهلك

( مادة 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الإقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأِشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأحكام وأهداف هذا القانون .
المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أِشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .
المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .
المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق .
المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل .
الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .
الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك .
العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله مالم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .
(مادة 2)
حرية ممارسة النشاط الإقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى إتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة :
(أ‌) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
(ب‌) الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقد م إليه .
(ج‌) الحق فى الإختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات
(د‌) الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(هـ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
(و‌) الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
(ز) الحق فى رفع الدعوى القضائية عن كل مامن شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
(ح)الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .
مادة (3)



علي المنتج او المستورد – بحسب الأحوال- ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية او اى قانون اخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
مادة (4)
على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .
مادة (5)
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (6)
على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط .
ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ، وكان المورد قد أمده بها

مادة (7)
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة . فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة



مادة (Cool
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية .
وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه



مادة (9)
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه .
مادة (10)
يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون

مادة (11)
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
(أ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .
(ب) سعر البيع للمنتج نقدا .
(ج) مدة التقسيط .
(د) التكلفة الإجمالية للبيع .
(هـ) عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
(و) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد .

مادة (12)
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى " جهاز حماية المستهلك " يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات ، وللجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك .
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
(ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
(ج) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
(د) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها



مادة (13)
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو الآتى :
رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله .
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة .
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها .
عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناء على ترشيح مجلس إدارته .
عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية ، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسى إدارتيهما .
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .



مادة (14)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت
مادة (15)
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذى
مادة (16)
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص

مادة (17)
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم ، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهما طبقا لقانون السلطة القضائية ، وواحد من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز . وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية



مادة (18)
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها .
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ


مادة (19)
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبحسب الأحوال ، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها ، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة


مادة (20)

يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
وتتكون موارد الجهاز مما يأتى :
(أ) الاعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة .
(ب) الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل وبما لايتعارض مع أهداف الجهاز .
(ج) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية .
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها . ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات
مادة (21)

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .



مادة (22)
القرارات التى يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري .
وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها


مادة (23)
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية :
(أ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
(ب) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
(ج) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .
(د) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها .
(هـ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم .
(و) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها .
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين
مادة 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 ، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه .
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
قانون حماية المستهلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية المال العام
» حماية العلامات التجارية من التقليد والتزوير
» حماية العلامات التجارية من التقليد والتزوير
» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
» حماية العلامات التجارية من التقليد والتزوير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القوانين المصرية-
انتقل الى: