القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 123.ht5

 

 قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجهاز المركزى للمحاسبات   قانون الجهاز المركزى للمحاسبات Icon_minitimeالخميس أكتوبر 02, 2014 1:37 am

عنوان النص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات



الباب الاول

اهداف الجهاز ووظائفه

والجهات الخاضعة لرقابته

المادة 1

كما تعدلت بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 :
-الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية،وتهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص عامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون جلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.-

النص القديم:

الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة، وعلى اموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.


المادة 2

يمارس الجهاز انواع الرقابة الاتية:
1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
2 – الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.

المادة 3

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الاتية:
1 – الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
2 – الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها في الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3 – الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.
4 – النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5 – الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6 – الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7 – اي جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال المملوكة للدولة.


المادة 4

يختص الجهاز ايضا بفحص ومراجعة اعمال وحسابات اي جهة يعهد اليه بمراجعتها او فحصها من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية او المنظمات الجماهيرية التي تخضع لاشراف الدولة او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او تتولى اعانتها او تضمن حدا ادنى لارباحها او اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام او اي عملية او نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من اهدافها، وان يطلب منه ابداء الراي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.


الباب الثاني

مباشرة الجهاز لاختصاصاته

المادة 5

يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الاتي:
اولا: في مجال الرقابة المالية:
1 – الرقابة على وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاحزاب والنقابات والاتحادات.
وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ا – مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة في ناحيتي الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل ان الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.
ب – مراجعة حسابات المعاشات والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج – مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
د – مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية.
هـ - مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التاكد من توريد اصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة في حالة الاقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.
و – مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دولية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها او عقودها.
ز – بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس.
ح – فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التي ادت الى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.
ط – مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة.
2 – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها والشركات التي لاتعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة قطاع عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند او بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في ان يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.
وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ا – بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل بما تنص عليه القوانين والانظمة من وجوب اثباته فيها، وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية او حساب الارباح والخسائر او حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الاعمال والارباح والخسائر او الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
ب – اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتاكد من ان الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والاصول المرعية، ويتعين الاشارة الى كل تغير يطرا على اسس وطرق التقويم والجرد.
ج – ابداء الراي فيما اذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.
د – ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنة المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالي او على ارباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شان ذلك، وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
ه – التحقق من مدى ملائمة النظام المحاسبي وانظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتاكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وانها كانت قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وانه يجري اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.

و- مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والاجور والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية النقدية وما في حكمها لتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ز – الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما امكن ذلك، كما يجب بين الحين والاخر ان يجري مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا او كليا بهذه الجهات على ان يشار الى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة.
ح – اعتماد الاقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التي تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
ط – مراعاة اصول المهنة والالتزام بواجباتها وادابها، وعلى الاخص:
الكشف عن الوقائع التي يعملون بها اثناء تادية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والاوراق التي يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع امرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والاوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص او تحريف او تمويه في هذه الحسابات والاوراق او من اية موانع من شانها ان تؤثر على حقيقة المركز المالي او حقيقة الارباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم ايضا مراعاة الاوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التي من شانها ان تمكنهم من اكتشاف اي خطا او غش وقع في الحسابات.

ثانيا: في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء
يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:
1 – متابعة وتقويم اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الاخص:
ا – متابعة تحقيق اهداف الانتاج السلعي وانتاج الخدمات كما ونوعا.
ب – مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والاجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
ج – مراقبة الكفاية الانتاجية للتاكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.
د – مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالي التكاليف وقيمة الانتاج.
هـ - متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير.
و – تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2 – اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف او اختلال اسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة.
3 – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.
4 – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.
5 – متابعة حركات اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الاسعار في فترات سابقة.
6 – تتبع التغير في الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وان التغيير يتم طبقا للخطة.
7 – تتبع مدى نجاح الخطة في اقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة.
8 – تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام المجاميع الاقتصادية.
9 – مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة اوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما ياتي:
1 – ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز – اذا راى وجها لذلك – تقديم العامل الى المحاطمة التاديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2 – ان يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار في شان المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النشر في قرارها، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التاديبية، وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
3 – ان يطعن في القرارات او الاحكام الصادرة من جهات التاديب في شان المخالفات المالية، وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة بموافاة الجهاز بصورة من القرارات او الاحكام الصادرة في شان المخالفات المالية فور صدورها.

رابعا: في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.
يتعين على الشخص العام المساهم ان يقدم الى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ وروده له. وكذلك اية بيانات او قوائم او مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الراي فيها.
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التي طلبها.

المادة 6

لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك. ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات، وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة.

المادة 7

يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون اما في مقر الجهات التي تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.
وللجهاز الحق في ان يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – اي مستند او سجل او محاضر جلسات او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل، كما له الحق ايضا في ان يطلب اية بيانات او معلومات او ايضاحات يرى انها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله ان يحتفظ بما يراه من المستندات او الوثائق او السجلات او الاوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.
وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الاعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.


المادة 8

يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلاقى اوجه النقص فيها.


المادة 9

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة، وله ان يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.


المادة 10

للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية او غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.


المادة 11

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:
1 – مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
3 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازمن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4 – كل تصرف خاطىء عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او الاقتصادية.
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:
ا – عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود او الاتفاقات او المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
ب – عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات او محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.


المادة 12

يعتبر من المخالفات الادارية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:
1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.
2 – عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.
3 – التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.


الباب الثالث

التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

المادة 13

على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.
وكل ذلك في حدود الواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.


المادة 14

على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.


المادة 15

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس او السرقة او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم ايضا ان يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشانها فور صدورها.

المادة 16

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز.
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع.


المادة 17

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.


الباب الرابع

تقارير الجهاز

المادة 18

يقدم الجهاز التقارير الاتية عن:
1 – ملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، ويرسلها الى رؤساء الوحدات التي تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي او ميزانية.
3 – نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب ان تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التي اسفرت عنها المراجعة ما اتخذ بشانها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التي راى ضرورة الحصول عليها، وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للوحدة وعن حقيقة فائضها او عجزها في نهاية العام.
كذلك يجب ان تتضمن التقارير طريقة الجرد او التقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التي اعتمدها الجهاز والاصول المرعية.
كما ينبغي الاشارة في التقرير الى كل تغيير يطرا على اسس وطرق التقويم او الجرد، واثر ذلك على نتائج الحسابات.
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة او مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر في اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.

(كما تعدل بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 ):
4– -ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير -في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية- الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير الى وزارة المالية.-
5 – متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير الى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته او اية تقارير اخرى يعدها.
كما يقدم الجهاز الى مجلس الشعب اية تقارير تطلبها منه.

النص القديم للبند الرابع:

ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير الى مجلس الشعب في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية، كما يرسل نسخة من التقرير الى هذه الوزارة.


الباب الخامس

تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

المادة 19

يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين.
ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.


المادة 20

كما عدلت بموجب القانون 157 تاريخ 01/01/1998 :
-يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء-.


النص القديم:
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ويكون اعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية اعضائه.
وفي حالة تقديم رئيس الجهام استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.


المادة 21

يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.


المادة 22

يشرف رئيس الجهاز على اعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية، وعلى العاملين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس، ويمثل الجهاز امام القضاء وفي علاقاته بالغير، وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله اقدم النائبين.


المادة 23

يشترك في العضو الفني ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز.

المادة 24

يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم الوكلاء.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته باغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن اربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب اقدميتهم.
ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.


المادة 25

لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبيه او وكلائه ان يقوموا باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باية صورة كانت سواء من خزانة الدولة او من اية جهة اخرى.

(كما تعدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998):
-ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية-.

ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم او يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على اي منهم ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليها او ان يحصل على اية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام او اية جهة تخضع لرقابته ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.

النص القديم للفقرة الثانية:
ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب.


المادة 26

لا يجوز لمديري ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها او يجمعوا بين وظائفهم وبين اي عمل اخر كما لا يجوز لهم مباشرة اعمال او اداء خدمات للغير باجر او بغير اجر.
كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الادارات التي عملوا بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في ..................


الباب السادس

احكام عامة

المادة 27

يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفي تنظيمه وادارة اعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.
وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج من رئيس مجلس الشعب.


المادة 28

يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنةالتفعيلية ويرسله في المواعيد المقررة الى مجلس الشعب، ويعمل بها اقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز، ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.


المادة 29

(كما تعدلت بموجب القانون157 تاريخ 01/01/1998): -تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995، الى ان تصدر اللائحة الجديدة-.


القانون القديم:
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح احد اعضائه او رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6/7/1975 والقرارات المعدلة له الى ان تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز ان يقدم اقتراحا بها الى مجلس الشعب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك؛

وعلى اللائحة الصارة في 7 من يوليه سنة 1923 بشأن أشغال الطريق العام؛

وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وأشغالها والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وأشغالها في مدينة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛

وعلى ما آرتاه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛

إصدار القانون الآتي:

مادة 1- تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية.

مادة 2- لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:

1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك.

2- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.

3- ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.

4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.

5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.

مادة 3- لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.

مادة 4- يكون الترخيص في أشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.

مادة 5- يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه ـ ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.

ويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند صرفه([2]).

مادة 6- على السلطة المختصة أن تبدى رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الترخيص في أشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة العامة أو جمال تنسيق المدينة.

مادة 7- يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسوم الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.

مادة 8- يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.

ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال الذى أعطى من أجله.

وهذا الترخيص شخصي وينتهي بوفاة المرخص له ـ ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر.

وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً.

ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع في شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و 6 و 7.

مادة 9- للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في أشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال.

وعلى المرخص له إزالة الأشغال في الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 12.

مادة 10- يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 6.

ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قراراها مسبباً ونهائياً.

ويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول تظلمه.

مادة 11- يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و 7 في الأحوال الآتية:

1- أشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

2- أشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.

3- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

4- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.

5- الإشغال بغرف تفتيش المجارى.

6- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و 14.

مادة 12- يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والأشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة في القرارات المنفذة لهذا القانون.

ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤتقة لا تجاوز يوماً واحداً وتحدد شروط الإشغال والرسوم التي تحصل في هذه الحالة في القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر المربع([3]).

مادة 13- إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.

وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق في جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.

مادة 14([4])- كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه.

ويحكم على المخالف بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل في الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال، وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون للقاضي الجزئي المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى وينتهي التحفظ وفي جميع الأحوال بإزالة المخالفة.

وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 15- يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته في الأشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الأشغال فيه ممالا يجوز الترخيص فيه.

ويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في أشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.

مادة 16- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 17([5])-لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا يتجاوز مائتى مليم عن المتر المربع يومياً.

مادة 18- يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسرى في شأنها أحكام القانون الخاص بها.

مادة 19- للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أي تعديل فيها.

مادة 20- تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر في 15 أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.

مادة 21- على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان الرياسة في 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)






([1]) الوقائع المصرية العدد 26 مكرر في 1/4/1956.

([2]) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مضافة بالقانون رقم 56 لسنة 1957، الوقائع المصرية في 23 فبراير سنة 1957 العدد 16 مكررا (أ).

([3]) الفقرة الثانية من المادة 12 مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1960، الجريدة الرسمية العدد 127 في 8 يوليه سنة 1960.

([4]) معدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) في 14/11/1981 ثم استبدلت بالقانون رقم 129 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 31 في 5/8/1982.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجمارك
» قانون التحكيم
» قانون المواريث
» قانون المواريث
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القوانين المصرية-
انتقل الى: