مدير المنتدى Admin
الجنس : عدد المساهمات : 836 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: دعوى الصوريه الأربعاء أكتوبر 01, 2014 7:08 pm | |
| الصورية هى قيام شخص بتصرف ظاهر ليستر به حقيقة امرمعين اى اننا بذلك نكون امام عقدين عقد ظاهر وعقد اخر مستتر وهو العقد الحقيقى وقدتكون الصورية متعلقة بأشخاص التصرف القانونى وذلك من اجل اخفاء شخصية احد طرفى التصرف ويعرف هذا الامر بالتسخير ويلجا الى ذلك الافراد عندما يكون هناك مانع قانونى يمنع شخصا معينا من ابرام التصرف لصالح شخص ظاهر ليس هو المقصود بالاستفادة بل المقصود شخص اخر مستتر يمنعة القانون من ابرام التصرف فهناك تصرفات يمنع القانون بعض الاشخاص من ابرامها سواء كان ذلك بطريق مباشر اى عن طريق تدخلهم المباشر فى ابرام التصرفات او عن طريق التسخير على النحو السابق ذكره وهذا ما نجده مثلا فى منع رجال القضاء واعوانهم الذين حددهم المشرع من شراء الحقوق المتنازع عليها اذا كان نظر النزاع المتعلق بهذه الحقوق يدخل اختصاص المحكمة التى يباشرون اعنااهم فى دائرتها والمنع فى هذه الحالة يشمل قيامهم بأنفسهم بالشراء او عن طرق التسخير وفى حالة الصورية بالتسخير يتواطأ الشخص المسخر على ابرام العقد معه لصالح شخص ثالث واما الصورية المتعلقة بالتصرف القانونى ذاته فهى امر يلجأ اليه الافراد لخداع شخص اخر وتتم عن طريق تصرف قانونى ظاهر وتصرف قانونى اخر حقيقى ويمكن نقسيمها الى ثلاثة انواع النوع الاول وتكون الصورية فيه مطلقه ولذلك يعرف بالصورية المطلقه اى ان التصرف القانونى الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ومثال ذلك ان يبيع المدين جزء من ماله الى زوجته حتى لا يقوم الدائنون بالحجز عليه النوع الثانى وفى هذا النوع لا تتعلق الصورية بوجود التصرف بل تنصب على طبيعة التصرف ويعرف هذا النوع بالصورية النسبية كان يبرم شخصان تصرفا حقيقا ولكن يستراه بتصرف اخر ومثال ذلك ان يبرم شخص مع اخر عقد بيع ثم يتفقان فى تصرف اخر مستتر على ان هذا البيع فى حقيقتة هبة وان المشترى قد تلقى المبيع دون مقابل وانة غير ملزم بدفع الثمن وتهدف النسبية الى اغراض كثيرة فقد يكون القصد منها التهرب من رسوم الهبة فى حالة هبة العقار وقد يكون الغرض منها خداع الدائنين وجعل شروط الدعوى البوليصيه صعبه عليهم فلا يتم رفعها النوع الثالث وتكون الصوريه فى هذا النوع غير منصبه على وجود التصرف ولا على طبيعته بل تكون الصورية متعلقه بشرط من شروط التصرف القانونى او بركن من اركانه ومثال ذلك ان يبرم المتعاقدان عقد بيع بثمن معين ثم يتفقان فى عقد اخر على ثمن اقل من الثمن الحقيقى وذلك لخفض رسوم التسجيل شرط دعوى الصورية يشترط فى دعوى الصوريه وجود عقدين الاول ظاهر وهوالعقد الصورى والثانى مستتر وهوالعقد الحقيقى من ناحية اخرى لابد ان تتجه ارادة المتعاقدين الى اخفاء العلاقه الحقيقة او شرط او ركن منها ولابد ان يكون المتعاقدان متعاصران اى ابرما فى وقت واحد والعبرة هنا المعاصرة الذهنية اى يكفى اتجاه ارادة المتعاقدان الى الصورية وقت ابرام العقد ولوحتى تم تحرير العقد فى وقت لاحق وايضا لابد ان يكون للدائن رافع الدعوى حق غير متنازع فيه فلا يشترط فى هذا الحق ان يكون مستحق الاداء ولا ان يكون سابقا فى التصرف الصورى ولايشترط لرفع الدعوى الصورية ان يؤدى التصرف الصورى الى إعسار المدين او زيادة اعساره ولا يشترط ان يكون التصرف الصورى قد تم بقصد الاضرار بالدائنين
اثار الصورية
عالج المشرع اثارالصورية فى المادة 244 -245 من القانون المدنى
اولا اثار الصورية بين المتعاقدين
فيما بين المتعاقدين والخلف العام ليست العبرة بالعقد الصورى بل العبره بالعقد الحقيقى فاذا كان العقد الظاهر بيعا فلا يؤدى هذا العقد الى نقل الملكية بل تبقى الملكية للبائع فأذا توفى البائع انتقلت الملكيه الى الورثه ولا يحق للمشترى فى العقد الصورى ان يطلب بتقل الملكيه اليه وكذلك اذا توفى المشترى لا يحق لورثته التمسك بملكيه مورثهم للمبيع حتى يعتبر تركه توزع عليهم لان العبرة بين المتعاقدين هى بالعقد الحقيقى ويترتب على ذلك ان اركان التصرف القانونى وشروط صحته يجب ان تتتوافر فى العقد الحقيقى لا فى العقد الصورى فاذا كان العقد الحقيقى هبه والعقد الظاهر بيعا لابد ان تتوافر اركان الهبه وشروط صحتها فى العقد الحقيقى وتطبق على هذا العقد احكام الهبه وذلك ليس معناه ان العقد الظاهر لا يلعب اى دور فى هذه الحالة لان له دور فى مجال الشكل فاذا كانت العبره هى بتوافر اركان العقد وشرووط صحته فى العقد الحقيقى الا ان هذا العقد من حيث صحته يكون صحيحا اذا اتخذا الشكل الذى اتخذه العقد الظاهر فإذا كان العقد المستتر هبه العقار ولكنه تم فى صورة بيع فلا يشترط ان تتم هذه الهبه فى الصورة الرسميه كما هى القاعدة فى هبه العقار بل يكفى ان تأخذ شكل البيع لتكون صحيحه
الصوريه ليست سببا للبطلان سبق ان قلنا ان العبرة بين المتعاقدين والخلف العام هى بالعقد الحقيقى فاذا توافرت الاركان وشروط الصحه فى العقد الحقيقى فان هذا العقد يرتب اثارة بين المتعاقدين وتستبعد تماما اثار العقد الظاهر فالصورية ليست سببا للبطلان فاذا كان التصرف الظاهر يخفى تصرفا حقيقيا فاننا نطبق احكام التصرف الحقيقى ولا مجال لاى بطلان فى هذه الحالة ولكن اذا كان التصرف الظاهر يخفى تصرفا باطلا يحرمه القانون فأن التصرف الحقيقى يكون باطلا ولا تترتب عليه اية اثار لمخالفته للقانون كما لو اخفى التصرف الظاهر السبب الحقيقى للتصرف المستتر ومثال ذلك اذا كان السبب الحقيقى للهبه المستتره والتى اخفاها المتعاقدان فى صورة عقد بيع هو استمرار العلاقه غير المشروعه فأن التصرف الحقيقى يكون باطلا ولم ينشأ البطلان هنا عن الصوريه بل وقع البطلان لعدم مشروعية السبب
اثبات الصوريه فيما بين المتعاقدين والخلف العام سبق ان قلنا ان العبره بين المتعاقدين والخلف العام هى بالعقد الحقيقى واذا ادعى احد بوجود صوريه فعليه اثبات ذلك ومن المعروف فى قواعد الاثبات انه لايجوز للمتعاقدين والخلف اثبات ما يخالف الثابت بالكتابه الا الكتابه ولو كانت القيمه تجاوز مائه جنيه وعلى هذا فعلى المتعاقد الذى يدعى بالصوريه فى عقد مكتوب ان يقدم عقدا مكتوبا يثبت صورية العقد الظاهر فأذا عجز عن ذلك فلا يقبل منه الاثبات بشهادة الشهود او القرائن ولكن يمكن الاثبات عن طرق اقرا ر الخصم او بتوجيه اليمين الحاسمه اليه فاذا نكل عن اليمين ثبتت الصورية ويسمح المشرع احيانا بالاثبات بالبينه والقرائن فى اموريجب اثباتها بالكتابه وفى هذه الحاله يمكن اثبات الصورية بالبينه والقرائن وهذه الحالات نجدها فى حالة وجود مانع مادى او ادبى منع من الحصول على الكتابه وحالة وجود مبدا ثبوت بالكتابه وذلك وارد ذكره فى الماده 62 وقد يكون الهدف من الصوريه التحايل على القانون وفى هذه الحالة يجوز للمتعاقد وخلفه العام بأثبات الصورية بكافة الطرق قأذا كان السبب فى قيام الدين هو القمار وذكر للمتعاقدين ان الدين سببه قرض فانه يمكن اثبات الصوريه بكافة الطرق ويحق للخلف العام ان يثبت بالبينه والقرائن ان العقد الذى قام به مورثه وصية وليست بيعا وان العدف من الصورية هو عدم الخضوع لاحكام الوصية التى لاتسمح للمورث بالايصاء الافى حدود الثلث
اثار الصورية بالنسبة للغير يقصد بالغير فى مجال الصورية كل فرد لم يكن طرفا فى التصرف الصورى ولكن له صلة بالتصرف تؤدى الى استفادته من التصرف الصورى او ان التصرف الصورى يؤدى الى الاضرار به وقد حددت المادة 244 من القانون المدنى ذلك ومن خلال هذه المادة يتضح ان الغير بالنسبه للصوريه ينحصر فى الدائنين العاديين للمتعاقدين والخلف الخاص لهما ويعتبر من الغير ايضا الاشخاص الذين تتأثر حقوقهم بالتصرف الصورى وقد سمح المشرع للغير بالتمسك بالعقد المستتر اذا كانت له مصلحة فى الامر فاذا قام الشخص بابرام عقد بيع صورى كان لدائن البائع ان يطعن فى العقد الظاهر ويتمسك بالعقد الحقيقى وله ان ينفذ على المبيع على اساس ان ملكيته لم تنتقل الى المشترى واذا كان العقد الظاهر بيعا ولكنه فى حقيقة الامرهبه فان لدائنى البائع ان يثبتوا صورية عقد البيع بكافة الطرق ولهم الطعن بالدعوى البوليصيه دون حاجة اثبات الغش والتواطؤ ويجوز للغير حسن النية ان يتمسك بالعقد الظاهر وعلى هذا يحق لدائنى المشترى بعقد صورى التمسك بهذا العقد والتنفيذ على المال الذى اشتراه المتعاقد على اساس انه اصبح مالكا له واذا قام المشترى بعقد صورى ببيع المال الى شخص اخر اهذا الاخير ان يتمسك بملكية المشترى للمبيع بناء على العقد الصورى ولكن المشرع يشترط لتمسك الخلف الخاص والدائنين بالعقد الصورى ان يكونوا حسنى النيه لان حسن النيه هو الذى يدفع المشرع الى المحافظة على استقرار المعاملات ولكن قد تتعارض مصالح ذو الشأن فيتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ويتمسك الاخرون بالعقد المستتر وفى هذه الحالة اعطى المشرع الافضليه للذين يتمسكون بالعقد الظاهر | |
|