نه في يوم / الموافق / / 2008 الساعة / بناحية /
وبناء علي طلب السيد /
أنا محضر محكمة أنتقلت وأعلنت كلا من
1ـ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته
2ـ السيد/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
3ـ السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
ويعلن سيادتهم بموطنهم القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع محاكم طنطا ـ الدور الثامن ـ أول طنطا مخاطبا ً مع /
وأعلنتــــــــــــــــــــهم بالاتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث أن الطالب قد قام باستيراد سيارة مجهزة طبيا ً للمعاقين للاستخدام الشخصي والسيارة مجهزة طبيا ً ماركة دايو نوبيرا موديل 1999 سعه 1498 سسي كارته 35821 شاسية 337327 محرك 169342
وقام بإجراءات الإفراج عنها من جمارك بورسعيد بإيصالات أرقام 828047 و 828048 في 23/6/2008 م وعند سداد الرسوم الجمركية فؤجئ الطالب بمطالبة الجمارك له بسداد ضريبة مبيعات رغم أن هذه السيارة المفرج عنها للاستعمال الشخصي مما يعتبر ذلك مخالفة للقانون صريحة وخاصة ً لنص القانون رقم 11 لسنة 91م بشأن الضرائب على المبيعات والتي حددت أن يكون بغرض الاتجار وليس للاستعمال الشخصي مما حدا بالطالب لسداد هذه الضريبة خشية تعنت مصلحة الجمارك في الإفراج عن السيارة 0
ولما كان على كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا ً له وجب عليه رده 0
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليهم بإسترداد قيمة ضريبة السيارة وقدرها 20و 6253 جنيه فقط ستة الآف ومائتي وثلاثة وخمسون جنيه وعشرون قرش والمسددة بإيصالات أرقام 828047 و 828048 في 23/6/2008 م قيمة ضريبة المبيعات إلا أنهم رفضوا ذلك دون مسوغ قانوني الأمر الذي اضطر الطالب بالتقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب على المبيعات اللجنة التاسعة قيد برقم 8577 لسنة 2008 طالبا ً استرداد ذلك المبلغ وحدد لنظر هذا الطلب جلسة 14/9/2008 وبتلك الجلسة قضت اللجنة بعدم أختصاصها بنظر الطلب
لما كان هذا وكان المقرر قانونا ً وفقا ً للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات لا تجيز تحصيل ضريبة على مثل هذه السيارة والحالة التي استوردت بشأنها إذ أن هذه الضريبة تنصب أصلا ً على السلع التي تخضع للتداول بالبيع أو الأتجار فيها ومن ثم فأن الأصل في السلع والخامات المستوردة أداء خدمة شخصية لا تخضع لهذه الضريبة لأنها لم تستورد بقصد الإتجار فيها أو تداولها الأمر الذي يكون إخضاعها لضريبة المبيعات غير جائز وهو ما يتفق مع النصوص الواردة بالقانون المشار إليه هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فقد صدرت فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 5/6/1996 وكذلك الفتوى الصادرة بتاريخ 26/2/1997 قد انتهت في ما تضمنته إلى عدم جواز خضوع مثل تلك السلع للضريبة العامة على المبيعات إلا إذا كانت واردة بقصد الأتجار فيها 0
لما كان ذلك وكان الطالب قد استورد السيارة المشار إليها سلفا ً بقصد أستعماله الشخصي فقط نظرا ً لظروف إعاقته وليس للأتجار فيها أو تداولها بالأسواق الأمر الذي يجعلها غير خاضعة لمثل هذه الضريبة ومعفاة منها 0
وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض من أنه
( أن اللأئحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 ليس من شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون أنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الشركة المطعون ضدها في أسترداد المبلغ الذي سددته لمصلحة الضرائب كضريبة مبيعات عن السلع التي أستوردتها وسددت عنها الضريبة المذكوره عند الأفراج عنها صحيح )
الطعن رقم 1234 لسنة 67 ق جلسة 24/5/2001
الطعن رقم 1057 لسنة 67 ق جلسة 3 / 10 /2000
ولما كان نص المادة 181 من القانون المدني تنص على
( أن على كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحق له وجب رده )
الأمر الذي اضطر الطالب بالتقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب على المبيعات اللجنة التاسعة قيد برقم 8577 لسنة 2008 طالبا ً استرداد ذلك المبلغ وحدد لنظر هذا الطلب جلسة 14/9/2008 وبتلك الجلسة قضت اللجنة بعدم أختصاصها بنظر الطلب
الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى أمام عدلكم الموقر طالبا ً الحكم له برد ضريبة المبيعات والتي تم تحصيلها منه بالمخالفة للقانون وللفتاوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكذا الأحكام القضائية الصادرة من هيئتكم الموقرة
بــــــنــــاء عــــــلـــيـــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــ
أنا المحضر سالف الذكر والبيان قد انتقلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلي حيث موطن المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مدني حكومة بندر أول طنطا والكائن مقرها مجمع المحاكم بطنطا ش طه الحكيم أمام الدائرة ( الثانية ) مدني حكومة بندر أول طنطا وذلك بمشيئة الله تعالي يوم
( الثلاثاء ) الموافق ( / / 2008 ) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفتهم برد ضريبة المبيعات وقدرها 20و 6253 جنيه فقط ستة الآف ومائتي وثلاثة وخمسون جنيه وعشرون قرش للطالب والمسددة بإيصالات أرقام 828047 و 828048 في 23/6/2008 م والتي تم تحصيلها من الطالب بدون وجه حق علي السيارة موضوع الدعوى مع إلزامهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولأجل العلم ،،،،،،