بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم
محكمة
شرعي استئناف عالي المنصورة
الدائرة (( 12 ))
مذكرة
بدفــــــــــــــــاع كلا من / 1-
/ 2-
/ 3-
(( مستأنفين ))
ضـــــــــــــــــــــد / (( مستأنف عليه ))
في الاستئناف رقم / 64ق شرعي استئناف عالي والمحدد لها جلسة 28/8/2012
الـطلـبات
نلتمس التفضل والقضاء /
أولاً :- بتعديل حكم أول درجة بزيادة المفروض كنفقة للمستأنفين وإلزام المستأنف عليه بأداء المفروض عليه كنفقة من تاريخ الامتناع الحاصل فى 1/2/2011هذا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل هذا مع إلزام المستأنف عليه المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي
ثانياً:- إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المستأنفين لإثبات تاريخ الامتناع عن الإنفاق الحاصل فى 1/2/2011
الـوقــائـع
نحيل إلي ما حواه ملف الدعوي من مستندات مقدمة منا منعا من الإطالة والتكرار وحرصا منا علي وقت عدالة المحكمة الموقرة من الضياع
الــدفـــاع
نصت المادة 18 مكررا ثانيا- المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أن:- "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه:وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب, فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وحُكم النص على النحو السالف ومقتضاه هو أنّه يُشترط للقضاء بنفقة الأولاد من تاريخ إمتناع الأب من الإنفاق عليهم ما يلى :-
1- أن تتوافر شروط إستحقاق الأبن للنفقة وهى شروط وجوب نفقة الفرع على أصله وهى :-
أ - أن يكون الفرع فقير أى محتاجا لا يجد ما ينفقه على نفسه أو لم يبلغ حد الكسب
بـ - أن يكون الفرع عاجز عن الكسب لصغر أو لطلب علم لأمثاله أو لأنوثة أو مرض أو آفة بدنيه أو عقلية أو لعدم تيسر الكسب على أن الأنوثة عجز عن الكسب موجب للنفقة على الأب إلا إذا كان لها زوج
جـ - أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق فلا يشترط يساره لوجوب النفقة عليه بل قدرته على الكسب كافية حتى تجب عليه النفقة لأولاده الصغار والكبار الزمنى الفقراء, الإناث الفقيرات وان كن صحيحات
2- أنْ يثْبُت امتناع الأب عن الإنفاق على ابنه وتاريخ هذا الامتناع, بأن يُثبت من بيده الصغير ذلك إذ تستحق النفقة للصغير من تاريخ الامتناع
وعلة وجوبها هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة لرحمة والسبب فيها هو القرابة المحرمية
(( الأحوال الشخصية، نفس،تعليق على نصوص القانون - المُستشار احمد نصر الجندى - طبعة نادى القضاة 1987 ص 33, 34, 348 , 349 342, 343 , 351 , 352 ))
على أنه يجب أن يراعى أن المقرر شرعا أن الأبن الكبير إذا طلب من القاضى النفقة على أبيه أجابه وألزمه بأدائها لأن ذلك حقه وله ولاية الأستيفاء ولو عرض الأب أن يقدم له النفقة عينا ., إلا انه يجب على الأبن إثبات يسار الأب فإذا لم يقدم إثباتا وأنكر الأب اليسار كان القول له بيمينه "البحر الرائق ., الجزء الرابع صفحة 205., مشار إليه , المرجع السابق صفحة 355 بند 178"
هذا و يرى الحنفية أن نفقة البنت البالغة التي لم تتزوج وليس لها مال والابن البالغ الزمن الفقير على الأب خاصة في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وهو مذهب المالكية في البنت البالغة والابن البالغ المجنون أو العاجز لمرض ونحوه على المشهور عندهم هو قول عند الحنابلة وعليه المذهب سواء كان الولد زمنا أو صحيحا مكلفا وهو لا حرفة له فنفقته واجبة لعجزه عن الكسب
وذهب الحنابلة: إلى وجوب نفقة الابن على أبيه ما دام الابن لا يجد ما ينفق به على نفسه ـ ولو كان صحيحاً
قوياً ـ قال ابن قدامه لا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في
ظاهر المذهب.
قال المرداوى شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا ـ الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح وهو من مفردات المذهب
أمّا البنات البالغات: فالراجح أنّ نفقتهن على أبيهن حتى يتزوجن، كما سبق في الفتوى رقم 25339
هذا وبناء على كل ما تقدم نوضح الآتى :-
أولاً :- هذا ولما كانت المستأنفتين الأولى والثالثة إناث وهو عجز حكمى كما أنهما غير قادرتين على الكسب ولم تتزوج أياً منهم فهم بالتالى وطبقا لصريح نص المادة 18 مكررا ثانيا- المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يستحقا النفقة ويكون الأب ملزم شرعا وقانونا بالإنفاق عليهم ويكون امتناع المستأنف عليه عن الإنفاق على المستأنفتين الأولى والثالثة بدون سند شرعى أو قانونى
ثانياً :- وبالنسبة للمستأنف الثانى وهو الولد الذكر هذا الابن الذى لو كانت العلاقة الأسرية فى أحسن حال وكن سليم و صحيح البنيان لكن بالنسبة لهذا المستأنف عليه (( الأب )) عزوة و (( غنم )) إلا انه والحال كما يتضح لعدالتكم بالنسبة للعلاقة الأسرية كما أن هذا الولد الذكر للأسف ليس سليم البنيان بل هو مصاب بآفة بدنية تعوقه عن العمل والكسب فيعد بالنسبة للمستأنف عليه (( الأب )) (( غرم )) فيجب هنا تطبيق قاعدة (( الغنم بالغرم ))
هذا ولما كان المستأنف الثانى مصاب بآفة بدنية تعوقه عن العمل والكسب حيث انه مصاب بانفصال فى شبكية العينين وتم إجراء له ثلاث عمليات جراحية بالعينين عمليتين جراحيتين بإزالة مياه بيضاء من العينين وزرع عدستين بالعينين تكلفتهما (( 6000 جنيه )) ستة ألاف جنيه وعملية جراحية انفصال بالشبكية وغسيل جسم زجاجى بالعين اليسرى تكلفتها (( 6000 جنية )) ستة ألاف جنية غير مصاريف العلاج والتحليل والتى تكلفت مبلغ أربعة ألاف جنية بمجموع (( 16000 جنية )) ستة عشر ألف جنية الأمر الذى اضطر المستأنفتين الأولى والثالثة لمد اليد إلى الغريب قبل القريب لجمع المال من اجل أخيهم الوحيد و بالطبع فان المستأنف عليه لا يلقى بالا لذلك ولا يهتم بصغاره أو بمعنى اصح أولادة التى ينتصب ويقوى بهم إذا صحت العلاقة الأسرية وهذا يعد غنم له فيجب عليه الغرم حيث أن الغرم بالغنم وبذلك تجب للمستأنف الثانى النفقة على المستأنف عليه لأنه مصاب بآفة بدنية ولم يتيسر له سبل الكسب طبقا لنص المادة 18 مكررا ثانيا- المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
ثالثاً :- هذا ولما كان لجوء المستأنفين إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليهم كما أنهم يحق لهم المطالبة بالنفقة من تاريخ الامتناع الحاصل فى 1/2/2011 حيث انه يحق للمستأنفين المطالبة بالنفقة لتاريخ سابق على رفع الدعوى إلا أنهم يقع عليهم عبء إثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن
البينة على من أدعى واليمين على من أنكر لذلك يكون طلب إحالة الاستئناف للتحقيق من الأهمية بما كان
كما انه لا يصح شرعا أو قانونا أن يكون جزاء إمهال الدائن مدينه من اجل الوفاء أن يضيع حق الدائن
كما انه كان هناك مانع أدبى يمنع المستأنفين من مقاضاة المستأنف عليه (( الأب )) خاصة وأنهم من قرية ريفية فلجئوا إلى الطرق الودية خشية من الإضرار بهذا الكيان العظيم (( الأب )) إلا أن هذا المستأنف عليه (( الأب )) قد قام بإسقاط هذا الكيان العظيم وإزالة المانع الأدبى بقسوة قلبه وإصراره على أن يضيع
المستأنفين وصدق الرسول الكريم حينما قال (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ))
رابعا :- هذا ولما كان تقدير النفقات يكون طبقا للحالة المادية للملزم بأدائها يسرا وعسرا فهنا يكون المستأنفين قد استطاعوا إثبات ثراء المستأنف عليه وانه ميسور الحال ويستطيع أداء نفقة شهرية للمستأنفين أكثر بكثير مما فرضه حكم أول درجة الطعين وذلك من خلال المستندات المقدمة منهم والمثبت بها أن المستأنف عليه يمتلك ارض زراعية مساحتها (( 12 ط – 8 ف )) ثمانية أفدنة وأثنى عشر قيراط ارض زراعية تدر له دخل سانوى أكثر من (( 60000 جنية )) ستون ألف جنيه سنويا بما يعادل (( 5000 جنيه )) خمسة ألاف جنية شهريا .
كما أن المستأنفين استطاعوا إثبات ثراء المستأنف عليه من خلال شاهدى الإستكشاف والذى احدهم يعمل فى نفس مجال المستأنف عليه (( سائق سيارة نقل ثقيل )) والذى أكد أن الدخل الشهرى للمستأنف عليه (( 3000 جنيه )) ثلاثة ألاف جنيه شهريا وكذلك الشاهد الثانى أكد أن دخله الشهرى ثلاثة ألاف جنيه شهريا من عمله كسائق سيارة نقل ثقيل فقط وبهذا يكون مجموع الدخل الشهرى للمستأنف عليه (( 8000 جنيه )) ثمانية ألاف جنيه شهريا ثابتة بالمستندات وشهادة الشهود الأمر الذى يتضح معه أن المفروض كنفقة للمستأنفين والذى قضت به محكمة أول درجة لا يتفق تماما مع الغنى والثراء الفاحش للمستأنف عليه الأمر الذى يستوجب معه تعديل حكم أول درجة الطعين بزيادة المفروض كنفقة للمستأنفين بما يتفق مع غنى وثراء المستأنف عليه حيث أن حالته المادية ميسور والحمد لله
سيدي الرئيس
الأمر واضح وضوح الشمس منذ اللحظة الأولي (( أن الأب المستأنف عليه يحاول التنصل من الإنفاق على أولادة المستأنفين )) والأمر متروك لتقدير عدالتكم و فطنتكم
لــــــــــــذلــــــــــــــــــــك
نلتمس التفضل والقضاء /
أولاً :- بتعديل حكم أول درجة بزيادة المفروض كنفقة للمستأنفين وإلزام المستأنف عليه بأداء المفروض عليه كنفقة من تاريخ الامتناع الحاصل فى 1/2/2011هذا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل هذا مع إلزام المستأنف عليه المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي
ثانياً:- إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المستأنفين لإثبات تاريخ الامتناع عن الإنفاق الحاصل فى 1/2/2011
وكيل المستأنفين
(( ))
المحامى