القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر 123.ht5

 

 صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر   صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2014 6:44 pm

بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب الأستاذ/احمد مصطفى احمد.... المحامى بجرجا أنا محضر محكمة جرجا الجزئية انتقلت فى تاريخه أعلاه الى وأعلنت:- 1- السيد/ مخاطبا مع
الموضوع 
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح الموثق بتاريخ 24/4/1981م وقد دخل بها المعلن اليه وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته و طاعته حتى الآن ورزقت منه بالأولاد ( ) على فراش الزوجية الا انه قد تغيب منذ15/3/2010م بلا عذر مقبول وطالت غيبته حتى اقامة الدعوى وانقطعت أخباره ومراسلاته مع عدم معرفة له أى عنوان أو مكان معلوم تاركا الطالبة و أطفالها بدون عائل ولا مصدر رزق لها ولأطفالها وقد تضررت الطالبة من ذلك لفقد الألفة و السكن والمودة و العائل و بقائها معلقة لا هى بالمتزوجة ولا هى بالمطلقة و من هنا أعطى الشرع والقانون الحق للزوجة التى تغيب عنها زوجها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررت من ذلك أن تطلب من القاضى تطليقها طلقة بائنة وهذا الحكم مستقى من مذهب الامام مالك واحمد بن حنبل وانتهجته المادتين 12 و 13 من القانون 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم100لسنة1985م من قانون الأحوال الشخصية والتى نصتا تباعا على أنه "اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان لها مال تستطيع الأنفاق منه" و ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا و أعذر اليه بأنه يطلقه عليه ان لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها فاذا أنقضى الأجل و لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة ، و ان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى بلا اعذار وضرب أجل " 
ومما تقدم يتضح لنا أنه لكى يثبت للزوجة الحق فى طلب التطليق لغياب زوجها عنها شروطا من أهمها : 1- . 2- أن تطول مدة الغياب سنة فأكثر . 3- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول . 4- أن تضرر الزوجة من بعد زوجها عنها كأن تخش على نفسها من الفتنة .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 5/12/1999م ) ومن أشد ضروب الهجر ترك الزوجة وهجرها فى الفراش بلا مبرر شرعى أو هجرها بالغيبة عنها لمكان سواء كان معلوم أو غير معلوم وهو هنا فى دعوانا هذه غير معلوم كما أن الطالبة ليس لها عائل غير زوجها لها ولأولادها التى رزقت بهم منه على فراش الزوجية لأن استطالة الغيبة والهجر تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة كما أن الشقاق بين الزوجين مجلبة للأضرار كبيرة لا يقتصر على الزوجين بل يتعداها الى ما خلق الله بينهما من ذرية والى كل من له علاقة بهما سواء قرابة أو مصاهرة وقد كفل القانون للمرأة أن تلجأ الى القضاء لدرء الضرر عنها بطلب التطليق بنص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 "اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما ..." ومعيار الضرر شخصى يختلف من زوجة الى أخرى تبعا لمقدارالضرر الذى أصابها وفقا لمركزها الاجتماعى والثقافى والبيئى ونوع الضرر الذى اتاه الزوج ومدى تكراره وهنا فى دعوانا هذه موضوع الهجر تكرر لأكثر من مرة حيث تعد حالة الهجر هذه هى الثانية فلقد تغيب الزوج سابقا لمدة تزيد على الأربع سنولت دون مبرر أو سبب أو حتى مكان معلوم أو ترك ما يعيل الزوجة ويعاونها على مصاعب الحياة أو المعيشة أو تربية الأولاد الذى تركهم ثم ظهر وقالت الزوجة اتحمل العيش معه لأربى الأولاد وبعد سنة أو أكثر تركهم مرة ثانية دون سبب تاركا خلفه الزوجة والأولاد دون عائل ولا معين لهم على متاعب ومصاعب الحياة وترتكن الطالبة فى دعواها الى كافة طرق الأثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود وحيث ان الطالبة قد فقدت كل مقومات الحياة الزوجية التى قصدها الشرع الحنيف وحيث أنها لا تعلم مكانا للمدعى عليه لتطلب منه تسريحها باحسان و معروف لما تقدم أقامت الطالبة دعواها بعد ان تعسر عليها معرفة مكان معلوم للزوج المدعى عليه لكى يحلها من الميثاق الغليظ لذا قد تقدمت الطالبة الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم187لسنة2012تسوية جرجادون جدوى حيث تخلف عن الحضور . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جرجا الجزئية لشئون الأسرة و ذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم من الساعة 8 صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة لغيابه عنها بلا عذر مقبول وتضررها من ذلك الغياب ، مع الزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ حقوق الطالبة الاخرى مستقبلا. 

وكيل المدعية
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
صحيفة دعوى طلاق للضرر و الهجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغه دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة
» مذكرة دعوى طلاق للهجر (
» صحيفة دعوى رجوع المفلس من المشترى بالثمن
» صيغة صحيفة إشكال من الغير
» مذكرة بدفاع الزوج في استئناف حكم طلاق لضرر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ المذكرات القانونية :: المذكرات الجنـــــائيـــة-
انتقل الى: