- 12 جريمة عقوبتها الإعدام..
- المؤبد لكل من تخابر مع دولة أجنبية
- المؤبد لمن يستخدم القوة لقلب النظام ..
- السجن المشدد لمروجى أفكار العنف
- للرئيس حق حظر التجول لمدة 15 يوما قبل العرض على البرلمان.
أهم مواد قانونى مكافحة الإرهاب اللذين وافقت عليهما الحكومة وفقا لأحدث التعديلات التى أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة ، والتى تشمل سريان الأحكام الإجرائية لمدة سنة واحدة، وحذف ضبط واحتجاز وتفتيش المواطنين من التدابير الاستثنائية المتاحة لرئيس الجمهورية، والسماح بتسجيل المكالمات لمدة 30 يوما فقط، وإلغاء عقوبتى حظر العمل فى أماكن معينة واستخدام وسائل الاتصال من العقوبات التى يجوز للمحاكم توقيعها على مخالفى القانون، مع إقرار توقيع عقوبة الإعدام على 12 فعلا.
أولا: قانون الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب
مادة 1: تباشر إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى جرائم الإرهاب طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، وتسرى أحكام هذا القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به، ولا يجوز مدها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب.
مادة 2: يكون لمأمور الضبط القضائى المختص لدى قيام خطر من أخطار جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها والقبض على المشتبه به وتفتيشه واحتجازه لمدة 72 ساعة (مع اعتراض مجلس الدولة على المدة ومطالبته بأن تكون 24 ساعة فقط بموجب المادة 54 من الدستور) ولمأمور الضبط القضائى المشار إليه لمبررات الضرورة المبينة فى الفقرة السابقة، أن يطلب من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، قبل انقضاء مدة التحفظ المشار إليها أن تأذن بمدها مدة لا تزيد على 7 أيام، ويصدر الإذن بالمد من رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز ضمن مدة الحبس الاحتياطى ويودع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونا.
مادة 8: يكون لمأمورى الضبط القضائى وبعد استصدار أمر مسبب من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والمحررات الورقية والإلكترونية ووسائطها أو المطبوعات أو الطرود أو البرقيات بجميع أنواعها. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر المشار إليه بالفقرة السابقة لمدة لا تزيد على 30 يوما ويجوز للنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة.
مادة 15: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه متى قام خطر من أخطار جرائم الإرهاب أو فى حالة إعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو وقوع كوارث طبيعية أو بيئية، أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والسكينة، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يبين القرار المنطقة أو المناطق التى سيطبق فيها ومدة سريانه. ويجب عرض الأمر على مجلس النواب خلال الـ 15 يوما التالية لاتخاذ ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد وجب دعوته فورا للانعقاد خلال المدة المشار إليها، وإذا كان المجلس منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين عليه، وإذا لم يعرض فى الميعاد المحدد أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر منتهيا. ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الحاضرين، ويشترط فى الحالات العاجلة أن يتم إثبات التدابير كتابة خلال 48 ساعة.
ثانيا: تعديلات قانون العقوبات لمكافحة جرائم الإرهاب
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا «ج»، 86 مكررًا «د»، 87، 88، 88 مكررًا «هـ»، 89، 95، 96، 98، 98 «ب» مكررًا، 98 «د»، 98 «هـ»، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (86): يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة 86 مكرر: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكرر «جـ»: يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أى من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل ما تقدم أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.
مادة 87: يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو من جماعة يعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة 88 مكرر «أ»: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أى من أصوله أو فروعه.
مادة 88 مكرر «د»: يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1 ـ إبعاد الأجنبى عن البلاد 2 ـ حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة 3 ـ الإلزام بالإقامة فى مكان معين 4 ـ حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة 5 ـ الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقات معينة 6 ـ الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل. وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 89: يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.
مادة 98 مكرر «ب»: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، او الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.