انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
ابرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول اصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
اختيارى فى حالة الاتفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام :
اتفق الطرفان على ........
"البند الخامس"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند السادس"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
اذا افلس المدين قبل حلول اجل الوفاء بالالتزام , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند التاسع"
تسقط الكفالة و تعتبر كان لم تكن و لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول فى حالة افلاس المدين .
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع بالدين على الطرف الاول الا بعد تجريد المدين من كافة أمواله التى يجوز التنفيذ عليها .
و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان ذات الدين مقدما قبل الكفالة أو معها , فلا يجوز التنفيذ على اموال الطرف الاول الا بعد التنفيذ على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الحادى عشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من الضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من الضمانات .
"البند الثانى عشر"
تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثالث عشر"
فى حالة تعدد العقود المتعلقة بكفالة الدين محل هذا العقد , لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بما يخصه من الدين بعد تقسيمه على الكفلاء جميعا ..
"البند الرابع عشر"
اذا حل اجل الدين , و لم يتخذ الطرف الثانى الاجراءات المتعلقة بالمطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ انذار الطرف الاول له بضرورة اتخاذها , سقطت الكفالة و برئت ذمة الطرف الاول من الالتزام المترتب عليها .
"البند الخامس عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند السادس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "