القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى
القانون المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
عقد تأسيس شركة محاماة مدنية 123.ht5

 

 عقد تأسيس شركة محاماة مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 836
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

عقد تأسيس شركة محاماة مدنية Empty
مُساهمةموضوع: عقد تأسيس شركة محاماة مدنية   عقد تأسيس شركة محاماة مدنية Icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2014 4:31 am

انه في يوم …………… الموافق _ / _ / ___م

حرر في تاريخه بين كل من :-

السيد الأستاذ / …… المحامي بالنقض والمقيم ……… طرف أول.

السيد الأستاذ / …… المحامي بالاستئناف العالي والمقيم …… طرف ثاني.

الأستاذة / …… المحامية أمام المحاكم الابتدائية والمقيمة …… طرف ثالث.

اقر الأطراف بأهليتهم القانونية وجنسيتهم المصرية واتفقوا على تكوين شركة مدنية للمحاماة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 4/1 ، 5 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمواد من 505 إلى 537 من القانون المدني واهتداء بالأحكام الواردة بالمواد من 19 إلى 65 من قانون التجارة وذلك وفقا للأوضاع الآتية:-

فصل تمهيدي
لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولا سلطان للمحامي فى ممارسة مهنة المحاماة سوي ضميره وأحكام القانون.

ولما كانت المادة 4/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد أجازت للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة ، وأعطت المادة الخامسة من ذات القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة لمثل هذه الشركة كما اشترطت إلا يقل مستوي الشريك المحامي من حيث القيد عن المرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

وحيث ان أطراف التعاقد يرغبون فى تكتيل جهودهم فى مجال ممارسة مهنة المحاماة إيمانا منهم بأن العمل الجماعي فى أشرف مهنة كالمحاماة يفيد الوطن والمواطن قبل أن يعود على الشركاء بالفائدة كما أن هذا العمل الجماعي يؤكد المبدأ الذى أرساه قانون المحاماة كما يدعم الجهود الخلافة فى مجال تحقيق رسالة المحامين .

ولما كان الطرف الأول يمتلك مكتبا بجهة ……… ( إذا كانت شقة المكتب تمليك أو ……… ولما كان الطرف الأول يمتلك حق المنفعة لشقة رقم ……… بجهة ……… التى يتخذها كمكتب خاص يمارس فيه المهنة ……… ( إذا كان المكتب مؤجر للمحامي ) والمؤثثة بالمنقولات الموضحة بالملحق رقم (1).

ولما كان الطرف الثاني يمتلك مجموعة من الكتب والمراجع القانونية البالغ عددها ……….

ولما كان الطرف الثالث يمتلك بعض المال فقد اتفق الأطراف على إنشاء وتكوين هذه الشركة الآتية :-

الفصل الأول

اسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لها

وغرضها ومدتها

مادة 1 - يكون اسم الشركة هو " شركة ……… للمحاماة "

مادة 2 - تتخذ الشركة لها سمة مهنية ، هي " …… للمحاماة " وتطبع هذه السمة فى إطار لصورة الميزان شعار المهنة.أو ……… تكون هذه السمة " الأمانة للمحاماة " أو " الثقة ……… الخ ".

مادة 3 - يكون مقر الشركة وعنوانها هو المكتب الذى قدمه الطرف الأول كحصة فى رأس المال وهو الكائن بالعنوان ………… ويجوز للشركة أن يكون لها فروع فى أماكن أخري ……… ( كأن يكون لدي أحد الشركاء الآخرين مكتب يريد المساهمة به رأس المال ).

مادة 4 - يطبع اسم الشركة وعنوانها وسمتها المهنية على كافة مطوعاتها من ملفات وأوراق وصحائف دعاوى وصحائف إنابة وحوفظ ومستندات وغير ذلك من السجلات والاجندات ……… الخ .

مادة 5 - مادة الشركة : مدة الشركة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالنقابة العامة للمحامين وتنتهي فى نهاية ديسمبر وتبدأ بهد ذلك مدتها من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركاه الآخرين بإنذار على يد محضر برغبته فى الانسحاب قبل نهاية مدة الشركة أو المدة المجددة بشهر على الأقل.

فإذا انسحب من الشركة شريكان انحلت بقوة القانون واتخذت إجراءات التصفية المشار إليها فى الفصل العاشر من هذا العقد.

مادة 6 - غرض الشركة : تنحصر أغراض الشركة فيما يلي :-

أولاً :- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي ودوائر الشرطة وجهات الضرائب والرسوم والعوائد ومأموريات الشهر العقاري والبنوك وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية وبالجملة فى كل أمر أو عمل قانوني تجوز فيه الوكالة.

ثانياً :- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية فى هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.

ثالثاً :- صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها.

رابعاً :- تجميع الأحكام وآراء الفقه وفهرستها وتبويبها ويجوز للشركة طبع هذه الجهود وعرضها للبيع كما يجوز أن تقدم معونتها فى هذا المجال إلى من يطلبها من شركات المحاماة أو مكاتب المحامين ويجوز للشركة أن تتبادل الجهود والمعلومات مع الشركات المماثلة.

الفصل الثاني

رأس مال الشركة

مادة 7 - رأسمال الشركـة ستـة عشر ألف جنيه مقسمة كالأتي : بحسب حصة كل شريك :-

الطرف الأول :- حصة عينية قدرها عشرة الاف جنيه عبارة عن قيمة حق الانتفاع بمكتبة كمقر وعنوان للشركة وذلك طبقا لما هو موضح تفصيلا بالملحق رقم (1) المرفق بالعقد.

الطرف الثاني :- حصة عينية قدرها خمسة الاف جنيه قيمة الكتب والمراجع المملوكة للطرف الثاني طبقا للملحق رقم (2) المرفق بالعقد.

الطرف الثالث :- حصة نقدية قدرها ألف جنيه دفعت نقدا.

مادة 8 - إلى جانب الحصص المشار إليها فى البند السابق فقد قدم كل شريك حصة أخري بالعمل على النحو التالي ( لا تدخل ضمن رأس المال لأنها لا يمكن أن تكون محلا للتنفيذ الجبري ) :-

يتولي الطرف الأول تقديم الاستشارات القانونية وتحرير العقود وكتابة طعون النقض ومذكراته والحضور أمام محكمة النقض.

ويقوم الطرف الثاني بحضور الجلسات فى محاكم الاستئناف وما فى مستواها وتحرير المذكرات.

ويقوم الطرف الثالث بحضور الجلسات باقي المحاكم كل ذلك على التفصيل المبين بالملحق رقم (3) المرفق بالعقد.

مادة 9 - يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس المال النقدي بإدخال شركا جدد من المحامين العملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكونوا فى درجة قيد ابتدائي على الأقل ، كما يجوز إدخال شركاء من المحامين ذوي المكاتب بحصص عينية أو حصص عمل بموافقة جميع الشركاء.

الفصل الثالث

الإدارة وحق التوقيع

مادة 10 - الطرف الأول هو المدير المسئول للشركة والممثل القانوني لها ويكون له كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ويكون لكل شريك حق التوقيع بشرط أن تكون الأعمال الصادرة مه معنونة بعنوان الشركة وأسمها وسمتها المهنية وأن يكون العمل أو النشاط من بين أغراضها ويحدد الملحق رقم (4) المرفق بالعقد تفاصيل هذه الإدارة وكافة الأعمال الإدارية.

ويراعي فى توقيع صحف الدعاوى أو الأعمال التى يتطلب القانون لمباشرتها درجة قيد معينة للمحامي أن يلتزم الشركاء بذلك فإذا خالفها أحد الشركاء وترتب على عمله البطلان كان مسئولا وحده دون الشركة مع عدم الإخلال بحق باقي الشركاء فى عزله من الشركة.

مادة 11 - للشركاء حق مقابلة الموكلين في مقر الشركة سواء كانوا موكلين عنهم شخصيا أو من موكلي الشركة ويكون الشركاء متساوون فى هذا الحق لهم أيضا أن يقدروا الأتعاب اللازمة عن أي قضية أو إجراء يقومون به مع مراعاة النظام المالي والحسابي المعمول به فى الشركة.

مادة 12 - يجوز أن تصدر التوكيلات من الموكلين باسم الشركة وعنوانها كما يجوز أن تصدر باسم الشركاء كلهم او بعضهم بشرط النص فى هذه التوكيلات على حق الانفراد.

يجري تنظيم العمل بالشركة فى خصوص استقبال الموكلين والاتفاق معهم واستصدار التوكيلات منهم وغير ذلك من الأعمال طبقا لما ورد تفصيلا بملحق العقد رقم (4).

مادة 13 - إذا حدث أى خلاف فى مجال إدارة الشركة يجري يحثه وحسمه بحضور الشركاء جميعا وتؤخذ الأصوات على كل اقتراح ويرجع رأي الأغلبية فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتبع إجراءات التحكيم.

مادة 14 - يجوز لكل شريك أن يكون له دخل من عمله الخاص أو من قضايا وأعمال خاصة ، أو أية أعمال أخري تقوم على الثقة الشخصية أو رابطة القرابة أو الصداقة.

الفصل الرابع

النظام المالي والحسابي

مادة 15 - تستخرج الشركة بطاقة ضريبية باسمها وعنوانها مع عدم الإخلال بما يكون لدي أى شريك من بطاقة ضريبية خاصة به.

وتمسك الشركة دفاتر إيرادات ومصروفات معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة وكذلك دفاتر إيصالات الأتعاب المدموغة بخاتم المأمورية ويجري التعامل على أساس هذه الدفاتر والأوراق ومن خلالها فى كل ما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها.

مادة 16 - تبدأ السنة المالية الأولي للشركة منذ إنشائها وحتى نهاية ديسمبر وتبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 17 - فى نهاية كل سنة مالية يجري إعداد ميزانية الشركة بمعرفة محاسب قانوني وتعتبر هذه الميزانية ملزمة للشركاء بعد اعتمادها من المحاسب ورصدها فى الدفاتر.

مادة 18 - يحق لكل شريك أن يطلع على الدفاتر والأوراق والحسابات الخاصة بالشركة وتنظم قواعد وإجراءات القيد فى الدفاتر والأشراف عليها الأحكام الواردة بالملحق رقم (5) من العقد.

مادة 19 - تعد بمقر الشركة أجنده عام لقيد جميع القضايا والأعمال التى تقوم بها أو تسند إليها ويمسك كل شريك أجنده مكتب خاصة به ويتولي الجهاز الإداري بالمكتب الحفظ والقيد بهذه الاجندات تحت أشراف الشركاء وطبقا للقواعد المشار إليها فى الملحق رقم (5) من العقد.

مادة 20 - يفتح حساب خاص باسم الشركة فى أحد بنوك القطاع العام تودع به كافة المبالغ التى يحصل عليها الشركاء كأتعاب أو مقابل الأعمال التى أنجزوها باسم الشركة ، كما يعطي مبلغ ……… لوكيل المكتب كسلفة مستديمة للصرف منه على النفقات والمصروفات اليومية ويقدم بذلك كشف حساب طبقا للأوضاع المبينة بملحق العقد رقم (5).


الفصل الخامس

توزيع الأرباح والخسائر

مادة 21 - يراعي فى تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور العاملين بها والمصروفات الإدارية والنثرية ونفقات الاناره والمياه والغاز والتكييف وصيانة الآلات والعدد وتجديدها وكذلك الضرائب والرسوم وغير ذلك مما ورد تفصيلا فى الملحق رقم (5) المرفق بالعقد.

مادة 22 - بعد اعتماد الميزانية السنوية توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على النحو التالي :-

للطرف الأول نسبة 50% والثاني 30% والثالث 20% وفى حالة حدوث خسارة ترحل للسنة التالية ويجوز لأى من الشركاء أن يدفع للشركة حصة نقدية إضافية لتغطية هذه الخسارة ويراعي عند توزيع الأرباح فى السنوات التالية زيادة نسبة هذه الشريك فى الربح بقدر الزيادة التى أضافها إلى حصته.

مادة 23 - إذا تعرضت الشركة إلى حادثة طارئة أو ظرف قهري أدي إلى أتلاف مقرها أو بعض محتوياتها من أثاث أو كتب يجوز لنقابة المحامين الفرعية أو النقابة العامة للمحامين أن تضمن استمرار نشاط الشركة حتى تسترد مكانتها وتقف على قدميها.

الفصل السادس

الالتزام بعدم المنافسة

مادة 24 - لا يعتبر الجهد أو النشاط إلى يبذله الشريك حكرا على الشركة إذ يجوز له بعد أن يكرس جهده للعمل المطلوب للشركة أن يتولي أو عمل أخر لحساب نفسه بشرط عدم التعارض بين ما يمارسه من عمل خاص وما يمارسه من عمل للشركة وبشرط عدم منافسة الشركة فى مجال تحقيق أغراضها ويحظر بأى صورة من الصور أن يمثل الشريك مصالح متعارضة وتنظم حدود ونطاق هذا الالتزام الأحكام الواردة بالملحق رقم (6) المرفق بالعقد.

مادة 25 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى بنود هذا العقد وملاحقه يكون للشريك مطلق الحرية فى عمله ونشاطه الخاص ولا يجوز عضويته في الشركة عائقا أو قيدا على حريته.

الفصل السابع

الانسحاب والتنازل والإحلال

مادة 26 - مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا العقد يكون لأى شريك حق الانسحاب من الشركة فى أى وقت نهاية مدتها أو المدة والمحددة وذلك بموافقة باقى الشركاء كتابة على هذا الانسحاب وتصفي حقوق وحسابات الشريك المنسحب وفقا لأخر ميزانية ويجوز فى حالة عدم وجود أموال سائلة بالشركة إعطاء الشريك المنسحب شيكات مقبولة الدفع أو سندات أذنية بجملة مستحقاته.

فإذا كانت حصة الشريك المنسحب عينية جاز تقويمها بالمال بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك طالب الانسحاب فإذا رفض هذا التقويم المالي لحصته وجب عليه أن يقبل مقابل انتفاع بهذه الحصة للمدة الباقية أو لمدة سنة أيهما أكبر حتى يستطيع باقي الشركاء تدبير حصة عينية مماثلة أو اتفاقهم على حل الشركة وتصفيتها فى حالة استحالة هذا التدبير.

مادة 27 - حصص الشركاء النقدية والعينية غير قابلة للتداول بالبيع أو الحوالة أو غير ذلك من التصرفات.

مادة 28 - يجوز أثناء قيام الشركة إدخال شركاء جدد بحصص نقدية أو عينية من المحامين من أبناء الدول العربية وفلسطين بشرط أن يكونوا من المقبولين للمرافعة أمام محاكم هذه الدول بما لا يقل عن درجة قيد ابتدائي.

مادة 29 - يحظر على الشريك أن يطلب إحلال أخر بدله فى حقوقه والتزاماته بدون موافقة جماعية من باقي الشركاء وإثبات هذه الموافقة فى دفاتر الشركة.

الفصل الثامن

وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة

مادة 30 - إذا توفى أحد الشركاء أثناء قيام الشركة كان لورثته كافة ما يكون لمورثهم من حقوق ويتحملون التزاماته فى حدود ما آل إليهم ، على أنه إذا كان من بين الورثة محام تتوافر فيه شروط الشريك وأبدى رغبته فى دخول الشركة بنصيبه فى حصة مورثة تعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة الموافقة على ذلك مع عدم الإخلال بأنصبة باقى الورثة.

ويكون لابن أو لابنه أو زوجة الشريك المتوفى الحق فى جميع الأحوال فى دخول الشركة كشركاء امتدادا للوالد أو الزوج المتوفى بشرط أو يكونوا من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط الشريك.

ومع ذلك يجوز إذا كان الابن أو الابنة محاميا التمرين أو مقيدا أمام المحاكم الجزئية وقت الوفاة أن يقبل كشريك مؤقت لحين قيده بالابتدائي وتنظم حقوق الابن أو الابنة والتزاماته فى هذه الفترة بناء على اتفاق الشركاء جميعا.

مادة 31 - إذا كانت حصة الشريك المتوفى شقة أو مكتب يمتلك فيه ملكية الرقبة أو المنفعة تعود هذه الملكية لورثته ويتعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة أن يردوا العين للورثة فى مدة أقصاها ستة أشهر أو انتهاء الموسم القضائي الذي توفى خلاله أيهما أقل.

مادة 32 - إذا كانت حصة الشريك المتوفى كتبا ومراجع قانونية كان ورثة الشريك المتوفى بالخيار بين استردادها عينا حسب الملحق التفصيلي أو تقدير قيمتها بسعر السوق وتسليمهم هذه القيمة نقدا للورثة أو بشيك مقبول الدفع.

مادة 33 - يجري التعامل بين ورثة الشريك المتوفى والشركاء الباقين على قيد الحياة وفقا للشهادات الشرعية وقوائم الجرد الشرعية وشهادات الميلاد والزواج.

مادة 34 - لا يجوز لدائني الشريك المتوفى أو ورثته أن يوقعوا الحجز على أموال الشركة ولا يجوز وضع الأختام على الشركة.

مادة 35 - يجوز فى حالة وفاة أحد الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة وتصفية أموالها بين ورثة الشريك لمتوفى ومن بقي من الشركاء على قيد الحياة وتوزع أعمالها بين الشركاء الباقين وفقا للقواعد الواردة بملاحق العقد.

مادة 36 - يقع على عاتق الشركاء الباقين على قيد الحياة التزام أدبي بأن يتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولإدارية للحفاظ على حقوق ورثة شريكهم المتوفى والدفاع عن مصالح الورثة.

الفصل التاسع

فسخ الشركة

مادة 37 - يفسخ العقد قبل انتهاء مدته وذلك فى حالة إجماع الشركاء على ذلك فى أى وقت مع عدم الإخلال بقواعد التصفية وحقوق كل شريك فى ملكية الرقبة او المنفعة.

مادة 38 - يفسخ العقد كذلك إذا لك تحقق الشركة أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية أو حقق خسارة جسيمة خلال أحد الأعوام.

ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الخسارة السنوية أو عدم تحقيق الأرباح.

مادة 39 - إذا لم يكن للشركة مقر سوي مكتب المحاماة المقدم كحصة من الشريك وأنسحب هذا الشريك من الشركة ينفسخ العقد ما لم يتمكن الشركــاء الباقين من تدبير

مكان لمقر الشركة خلال الأجل المشار إليه بالمادة 26 من هذا العقد.

الفصل العاشر

تصفية الشركة

مادة 40 - عند تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد الأول حصته وحقه فى ملكية رقبة العين ( إذا كانت الشقة التى قدمها الشريك تمليك ) أو ملكية المنفعة للعين ( إذا كانت العين مستأجرة ) ولا يجوز للشركاء منازعته فى هذه الملكية ويعتبر وجودهم فى العين بعد إجراء التصفية بمثابة غصب وعقبة مادية تحول بين الطرف الأول وبين انتفاعه بحقه فى الملكية ويختص القضاء المستعجل بإزالة هذه العقبة بطرد الشركاء الغاصبين من العين ، كما يسترد الطرف الثاني كافة المراجع والكتب القانونية ( الحصة المقدمة منه ) طبقا للحق العقد رقم (2) فإذا استولى أحد الشركاء على هذه المراجع كلها أو بعضها اعتبر مبددا حيث أنها وديعة تحت يد الشركاء.

ثم يجري توزيع صافى الأموال السائلة بعد خصم كافة المصروفات والضرائب والرسوم بين الشركاء بالنسب المبينة بالمادة 22 من هذا العقد.

مادة 41 - فى حالة الخلاف فى قسمة أموال الشركة يكون الفصل فيه للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها مقرها الرئيسي وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة مع مراعاة الضوابط والشروط الموضحة بملحق العقد رقم (7) بشأن التصفية والقسمة.

مادة 42 - لا يخل فسخ الشركة أو تصفيتها بحقوق العاملين بها والضرائب والرسوم وكافة المطالبات الحكومية والديون حيث تستنزل جميع هذه التكاليف قبل إجراء التقسيم.

مادة 43- إذا صفيت الشركة بسبب وفاة شريك أو أكثر كان لورثتهم كل ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن هذا العقد وتكون لهم الصفة والمصلحة فى حضور ومتابعة ومناقشة كافة إجراءات القسمة حتى توزيع أموال الشركة.

مادة 44 - يجوز بدلا من الالتجاء إلى القضاء أن تختار أغلبية الشركاء مصفيا للقيام بالإجراءات سالفة الذكر ، ولا يجوز لدائني الشركاء أو الغير أو ورثة الشريك المتوفى الاعتراض على رأي الأغلبية فى اختبار هذا المصفي.

الفصل الحادي عشر

النزاع بين الشركاء

مادة 45 - أى نزاع ينشب بين الشركاء يصير مناقشته وحله بإتباع إجراءات التحكيم المبينة بملحق العقد رقم (Cool.

مادة 46 - ارتضي الشركاء أن تكون نقابة المحامين الفرعية الواقع فى دائرتها مقر الشركة حكما محايدا وتكون للعضو الذي يختاره مجلسها كافة صلاحيات رئيس هيئة التحكيم التى تشكل وتجري أعمالها طبقا للأحكام المشار إليها بملحق العقد رقم (Cool.

مادة 47 - من المتفق عليه أن الشركاء لا يحبذون تحت ظرف أو سبب أن يعرضوا خلافاتهم أمام المحاكم ويؤكدون أن الالتجاء إلى القضاء - إذا فشل التحكيم - يكون للضرورة القصوي بحيث لا يكون هناك ثمة طريق آخر سواه.

الفصل الثاني عشر

العاملون بالشركة

مادة 48 - يجوز للشركة أن تعين سكرتيرا أو أكثر ووكيل مكتب أو أكثر وساعي أو أكثر حسب متطلبات العمل كما يجوز لها الاستعانة بالمحاسبين أو المهندين أو الأطباء أو أى خبير خاص فيما يتعلق بنشاط الشركة.

مادة 49 - يعتبر العاملون بالشركة عمالا بالقطاع الخاص تابعين للشركة تبعية قانونية وتعتبر علاقات علهم عقدية يحكمها قانون العمل رقم 137/81 والقرارات الوزارية المنفذة له وتسري جميع أحكام هذا القانون وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79/75 على العاملين بالشركة وتعتبر الحقوق والمزايا المقررة فى هذه القوانين حدا أدنى يجوز للشركة

زيادته أو منحهم مزايا افضل حسب طبيعة وظروف العمل وطبقا لما يبذلونه من نشاط.

مادة 50 - إذا بلغ عدد العاملين بالشركة خمسة عمال فأكثر على المدير المسئول أن يعد لائحة للعمل والجزاءات التأديبية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون العمل 137/81 وقرار وزير القوي العاملة رقم 23 لسنة 1982.

مادة 51 - يتولي الشريك المسئول عن الإدارة الأشراف الإداري على جميع العاملين بالشركة وله حق توقيع الجزاءات عليهم ويجوز أن يفوض فى ذلك أحد الشركاء ممن لا تقل درجة قيدهم عن المرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة 52 - يعهد الشريك المسئول عن الإدارة إلى أحد العاملين بإمساك سجل لقيد حضور وانصراف العاملين ويكون مسئولا عن متابعته وعن إبلاغ ملاحظاته لمدير الشركة أولا بأول.

مادة 53 - تنظم لائحة نظام العمل للعامين بالشركة ( إذا كان عددهم أكثر من خمسة ) طريقة العمل واختصاص كل عامل فإذا قل عدد العاملين عن خمسة يقوم أحد الشركاء بموافقة الباقين بإعداد تعليمات مكتوبة فى ضوء أحكام التشريعات العمالية ونظام الشركة لكي يتبعه العاملون مهتديا فى ذلك بالمبادئ العامة الواردة بملحق العقد رقم (9).

الفصل الثالث عشر

قيد الشركة وتسجيلها

مادة 54 - يتولي الشريك المسئول عن الإدارة اتخاذ إجراءات قيد الشركة وتسجيلها فى النقابة العامة للمحامين وإيداع نسخة من ملخص العقد بمقر النقابة الفرعية لمحامين التى تقع فى دائرتها مقر الشركة كما يتولي إجراءات النشر عنها فى الصحف واستخراج بطاقتها الضريبية وختم دفاترها وايصالاتها المالية وكل ما يتعلق بإجراءات القيد والنشر وإيداع ملخص العقد والشهر والإعلان عن الشركة .

مادة 55 - يقوم الشريك المسئول عن الإدارة باتخاذ إجراءات تأثيث مقر الشركة ومكتبتها

القانونية وإجراءات إعداد السجلات والمطبوعات اللازمة التى تحمل اسم وعنوان الشركة وسمتها المهنية.

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة

مادة 56 - سيعتبر الفصل التمهيدي الوارد بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له.

مادة 57 - تعتبر جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءا منه.

مادة 58 - تسري أحكام المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني وكذلك نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما لم يرد به نص هذا العقد.

مادة 59 - لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة من أجل دين النفقة المحكوم به ضد أحد الشركاء ولا توجد بين الشركاء مسئولية تضامنية فى مواجهة الدائنين أيا كانت ديونهم.

مادة 60 - يعتبر عنوان الإقامة الذي أثبته الشركاء فى ديباجة هذا العقد هو العنوان المسلم به وأية مراسلات أو مكاتبات أو إعلان تتم على هذا العنوان تعتبر صحيحة.

مادة 61 - يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخري باتفاق الشركاء جميعا على أن تودع صورة التعديل أو الإضافة بنقابة المحامين وتتخذ بشأن أى تعديل نفس إجراءات الإيداع والنشر.

مادة 62 - يودع الشريك عن الإدارة ملخصا لهذا بنقابة المحامين الفرعية فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من التوقيع عليه ، كما يتولي إجراءات النشر عن هذا الملحق بإحدى الصحف اليومية أو بمجلة المحاماة.

الفصل الخامس عشر

نسخ العقد والاختصاص

مادة 63 - مع عدم الإخلال بأحكام التحكيم المشار إليها بالمادة 45 من هذا العقد والملحق رقم (Cool المرفق به والمادة 41 يكون الاختصاص بشأن أية منازعة تنشأ بين الشركاء للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مقر الشركة الرئيسي ويكون القضاء المستعجل مختصاً

بنظر النزاعات التى يترتب على استمرارها الخطر والضرر والتي لا تمس أصل الحق.

مادة 64 - حرر هذا العقد من نسخ بعدد الشركاء بالإضافة إلى نسخة للإيداع بنقابة المحامين العامة ونسخة للإيداع بمأمورية الضرائب المختصة ونسخة احتياطية تودع بمقر الشركة.

مادة 65 - تليت بنود هذا العقد على الشركاء بصوت عال ومسموع وقد وقعوا عليها جميعا وصدقت النقابة العامة للمحامين ( أو النقابة الفرعية ) على هذه التوقيعات .


الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث

……… ………… …………

ملخص عقد شركة محاماة

بموجب عقد محرر بتاريخ _ / _ / _______ م تكونت شركة محاماة مدنية بين كل من :-

1. السيد / ……… المحامي بالنقض المولود بجهة ……… بتاريخ ……… والمصري الجنسية والمقيم ……… طرف أول .

2. السيد / ……… المحامي بالاستئناف العالي والمولود بجهة ……… بتاريخ ……… ومصري الجنسية ومقيم ……… طرف ثاني .

3. السيدة / ……… المحامية بالابتدائي والمولودة بجهة ……… بتاريخ ……… ومصرية الجنسية ومقيمة ……… طرف ثالث.

وعنوان الشركة واسمها هو شركة ……… للمحاماة ……….

وغرضها القيام بكافة أعمال المحاماة والاستثمارات والأعمال القانونية ومقرها بجهة ……… ( وليس لها فروع ) ورأس مالها ........... موزعة كما هو وارد بالعقد ، مدة الشركة سنة تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… قابلة للتجديد ويكون التوقيع للشركة جميعا منفردين ومجتمعين ويكون الشريك الأول مسئولا عن الإدارة والممثل القانوني للشركة ويجري توزيع الأرباح والخسائر طبقا لما هو مبين بالعقد.



نشر عن ملخص شركة محاماة

بمقتضى عقد شركة مدنية للمحاماة سجل ملخصه بسجل شركات المحامين بنقابة المحامين العامة بشارع رمسيس رقم 149 تحت رقم ……… بتاريخ ……… ومقر الشركة بشارع ……… ومدتها سنة قابلة للتجديد تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… ورأس مالها ....... وحق التوقيع للشركاء جميعا مجتمعين ومنفردين والمسئول عن الإدارة هو الشريك الأول وليس للشركة فروع فى أي مكان ( أو للشركة فى جهة كذا بعنوان كذا ).



النظام القانوني للشركة
في ضوء
قواعد القانون المدني

ماهية الشركة
مادة 505 : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

مادة 506 : (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

أركان الشركة
مادة 507 : (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

مادة 508 : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

مادة 509 :لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

مادة 510 :إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا

المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

مادة 511 : (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقض.

(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

مادة 512 : (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 513 : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

مادة 514 : (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.

مادة 515 : (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.

(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

النظام القانوني لإدارة الشركة
مادة 516 : (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.

(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

مادة 517 : (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.

(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

مادة 518 : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 519 : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

مادة 520: إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

أثار الشركة
مادة 521 : (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.

(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

مادة 522 : (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,

(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

مادة 523 : (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

مادة 524 : (1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(2) غير أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.

مادة 525 : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

طرق انقضاء الشركة

مادة 526 : (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

مادة 527 : (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.

(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

مادة 528 : (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.

(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب

وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

مادة 529 : (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدنها غير معينة ، على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.

(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

مادة 530 : (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .

(2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 531 : (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

النظام القانوني لتصفية الشركة وقسمتها

مادة 532 : تتم تصفية أموال الشركـة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية :

مادة 533 : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.

مادة 534 : (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشركاء ، وأما مصف واحد أو

أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.

(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .

مادة 535 : (1) ليس للمصفي أن يبـدأ أعمـالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .

(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .

مادة 536 : (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .

(2) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هي مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

مادة 537 : تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egylaw.alafdal.net
 
عقد تأسيس شركة محاماة مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد تأسيس شركة -شركة ذات مسئولية محدودة
»  اجراءات تأسيس شركة"تضامن ـ توصية بسيطة ـ توصية بالأسهم".
»  عقد اتعاب محاماة سنوي
»  عقد شركة تضامن
»  عقد بتعيين حارس على شركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: صيغ العقود-
انتقل الى: